
من نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية
الفصل الثالث:
الاستقالة والشغور والتغيب
المادة 10: التغيب
1 حضور الجلسات العامة إلزامي. ومع ذلك، يحق لمؤتمر الرؤساء، عند الضرورة، أن يحدد عدد الحضور.
2 يلاحظ حضور النواب من قبل كاتب المكتب المعاون للرئيس في الجلسة العامة وقت التحقق من حصول النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة، وأولا بأول عند قدوم النواب أثناءها. وتدون التغيبات في محضر الجلسة العامة.






















