
بسم الله الرحمن الرحيم
(المادة 545/ ق.إ.ج):"لا يجوز أن يبنى الطعن بالنقض إلا على أحد الأوجه التالية:
1-عدم الاختصاص؛
2- تجاوز السلطة؛
3- مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات؛
4- انعدام أو قصور الأسباب؛
5- عدم البت في وجه الطلب أو أحد طلبات النيابة العامة؛
6- تناقض القرارات القضائية الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض في ما قضى به الحكم نفسه؛























