2. وَرَدَ في ديباجة مرسوم العفو: "إن رئيس الجمهورية؛ وبعد الاطلاع على:
- الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو1991 والمُراجَع في 2006 و2012 و2017؛
- الأمر القانوني رقم 83/162 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي؛
- الأمر القانوني رقم 07/036 الصادر بتاريخ 17 إبريل 2007، المعدل، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية؛ يرسم: