صدر الرئيس التونسي قيس سعيّد مرسوم "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" في 31 فصلا ( مادة) يقضي بمنع الإضراب لدى القضاة ويمنح الرئيس حق إعفاء أي قاض "يخل بواجباته المهنية".
والسبت، أعلنت الرئاسة التونسية، أن سعيد وقع مرسوما باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي، فيما نشرت الجريدة الرسمية، المرسوم اليوم الأحد.
*التركيبة.. قضاة فقط
ونص الفصل الثاني من المنشور على أن يتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من "المجلس المؤقت للقضاء العدلي" و"المجلس المؤقت للقضاء الإداري" و"المجلس المؤقت للقضاء المالي".
ويتشكل كل مجلس من المجالس الثلاثة وفق الفصول 3 و 4 و5 من 7 أعضاء بينهم 3 قضاة متقاعدين يعينهم الرئيس.
وتضمن الفصل السابع من المرسوم أن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (التمييز) يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وله نائبان أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وثانيهما رئيس محكمة المحاسبات.
وجاء في الفصل الثامن أنه في حالة الشغور النهائي في تركيبة المجلس المؤقت للقضاء تتم إحالة قائمة الترشحات إلى رئيس الجمهورية.. في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ حصول الشغور النهائي.. ولرئيس الجمهورية تعيين من يراه ممن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء المنحل كان في تركيبته قضاة معينون ومنتخبون ومحامون وعدول تنفيذ (مختصون بتنفيذ الأحكام) وخبراء محاسبون وأساتذة جامعيون في القانون والمحاسبات.
*حظر الإضراب والعمل الجماعي
ونص الفصل التاسع على أنه يحظر على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.
يذكر أن للقضاء ثلاثة هياكل تمثل المنتسبين له أبرزها جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين والجمعية التونسية للقضاة الشبان .
*الرئيس ومراجعة التعيينات
خوّل المرسوم في الفصل 15 رئيس البلاد صلاحية طلب "مراجعة التعيينات وإجراء حركة قضائية جزئية والنظر في مطالب التظلم عند الاقتضاء لضمان حسن سير القضاء".
*للرئيس إعفاء القضاء
منح المرسوم الجديد للمجلس الأعلى للقضاء بحسب الفصل 20 رئيس الجمهورية "الحق في طلب إعفاء كل قاض يخلّ بواجباته المهنية بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل".
ونصت المادة على أن "يصدر المجلس المعني المؤقت للقضاء فورا قرارا بالإيقاف عن العمل ضد القاضي المعني، ويبت في طلب الإعفاء في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تعهده بعد توفير الضمانات القانونية للمعني بالأمر، وفي صورة عدم البت، في الأجل المحدد لرئيس الحكومة أو وزير العدل التعهد بالملف لإجراء الأبحاث اللازمة خلال 15 يوما قبل إحالته على رئيس الجمهورية الذي له عندئذ سلطة اتخاذ قرار الإعفاء".
*إمكانية الطعن في نقل القضاة
منح المرسوم القضاة حق الطعن في "الأمر الرئاسي المتعّلق بكل حركة قضائية" (تجرى سنويا).. وعلى الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أن تبت في الطعن في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وفق ما ورد في الفصل 23 من المرسوم.
*إلغاء القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء
أعلن الفصل 28 من المرسوم الرئاسي الجديد، القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء الذي حلّه الرئيس.
فيما قال الفصل 29 إن "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يمارس مهامه إلى غاية إرساء مجلس أعلى للقضاء"، دون تحديد أي تاريخ.
ولم يصدر تعقيب فوري من المجلس الأعلى للقضاء حول المرسوم الجديد، غير أن المجلس يرفض حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال الخميس، إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.
كما دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة إلى التعبئة والانخراط في التصدي لأي "استهداف" للسلطة القضائية والنضال من أجل استقلالها و"عدم إخضاعها" للسلطة التنفيذية."
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.