حول نفاذ قانون الصفقات العمومية:
1-صدر القانون رقم 2021/024 بتاريخ 29 دجمبر 2021 ونشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1501 بتاريخ 15 يناير 2021، فأصبح نافذا بقوة القانون.
2- نص هذا القانون في المادة 69 على أنه يلغي كافة الأحكام السابقة المخالفة له وخاصة القانون رقم 044/2010 المتضمن مدونة الصفقات (القانون السابق)، ونصت المادة 70 على أن هذا القانون ينفذ باعتباره قانونا للدولة.
3-القانون لايسري بعد إلغاءه، إلا في حالتين: الأولى حالة القانون الأصلح للمتهم عندما يرتكب الجرم في ظل قانون ويحاكم في ظل قانون آخر، والثانية حالة الإبقاء عليه في النص الجديد انتقاليا بشكل صريح لفترة معينة أو في اجراءات مؤقتة.
4-مثال القاعدة أعلاه ما نصت عليه المادة 68 من نفس القانون من أن الصفقات المبلغة قبل سريان هذا القانون تبقى خاضعة في تنفيذها للقانون القديم، وذلك خلافا طبعا للصفقات الجديدة التي لايمكن بحال أن ينطبق عليها إلا القانون الجديد.
5-أما تعليق القوانين على مراسيم تطبيقية بحيث لايمكن تطبيقها دونها فخطأ فادح في الصياغة التشريعية، ينتهك تراتبية النصوص، ويخرق مبدأ الفصل بين السلطات، إذ ليس للسلطة التشريعية تفويض صلاحياتها التشريعية للسلطة التنفيذية إلا في حالة حددها الدستور، كما ليس لها إلزامها باصدار مراسيم تطبيقية.