لايجوز للطبيب ولا للمؤسسة الطبية الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية لشخص في حالة خطر مهما كانت الحجة (إكمال إجراءات، سداد رسوم.. الخ).
بل إن الامتناع عن تقديم المساعدة الطبية في هذه الحالة يعرض الممتنع للمسؤولية الجزائية عن جريمة الامتناع عن الاسعاف المنصوصة في المادة 57 من القانون الجنائي التي تنص على أنه: (يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ...كل من يمتنع عمدا عن تقديم مساعدة إما بفعله الشخصي أو بطلب الإسعاف لشخص في حالة خطر دون أن يشكل ذلك خطرا عليه أو على الغير).
تقبل الله صيام الجميع.