بسم الله الرحمن الرحيم
مكتب الأستاذ محمدٌ ولد إشدو
إيجاز صحفي
توجهت ظهر اليوم إلى مفوضية الشرطة رقم 2 بعرفات حيث يتم توقيف فضيلة الإمام محمد ولد المحجوب وسلمت ضابط المناوبة رسالة تعهد جاء فيها بعد التحية والتقدير إشعار المفوض بتعهد مكتبي بالدفاع عن الإمام الموقوف لديهم؛ وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المحاماة ذي الرقم 016/2020، التي تنص على ما يلي: "للمحامي مؤازرة الأشخاص أمام الضبطية القضائية، وله الحق في الاتصال بالشخص الموقوف فور توقيفه بناء على طلب من هذا الأخير أو طلب من زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك في ظروف من شأنها تمكينه من تأدية واجب الدفاع عنه"! وطلبت مقابلة الإمام.
فما كان من الضابط، بعد أن اتصل هاتفيا بالمفوض، إلا أن رفض استلام الرسالة والسماح لي بمقابلة الموقوف، وطلب مني أن أعود غدا حاملا الرسالة. ولما كلمته وقرأت له النص الصريح، قال لي إن التعليمات التي تلقاها بعدم استلام الرسالة والسماح لي بمقابلة الموقوف صريحة هي الأخرى!
وهنا أطرح السؤال التالي على السلطات الثلاث في الجمهورية الإسلامية الموريتانية: ما هي فائدة وضع الدساتير، وسن القوانين، ما دام ضابط الشرطة وعون النيابة يستطيع إلغاءها بتعليمات، ويثاب على ذلك، وما هو مصير الحقوق؛ بما فيها حق الدفاع المقدس في ظل مثل هذا الوضع؟!