محكمة العشرية.. المادة 93 من الدستور: اتفاق على النص واختلاف على المعنى

شكلت المادة 93 من الدستور موضوع نقاش حاد، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، من محاكمة المشمولين في ما يعرف بملف العشرية.

وكان محامون من الدفاع عن الرئيس السابقمحمد ولد عبد العزيز ، قد طعنوا في اختصاص المحكمة والنيابة العامة، وأكدوا حصانة موكلهم، تمسكا بما تقوله المادة 93 من الدستور الموريتاني، بأن رئيس الجمهورية “لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى”، ولا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية.

وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى، ممثل النيابة العامة شدد على أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق تمت خارج مهامه الدستورية، وبالتالي غير معنية بالمادة 93 من الدستور.

واستكملت جلسة اليوم النقاش الذي توقف أمس، حول نفس النقطة، وأوضح الوكيل في مرافعته أمام هيئة المحكمة، أن الحديث عن عدم اختصاص المحكمة بناء على المادة 93 من الدستور “متجاوز”، مشيرًا إلى أن الإجراءات تحصنت بعد قرار الإحالة من غرفة الاتهام، وتأكيد المحكمة العليا للقرار.

وقال وكيل الجمهورية إن الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية تحصنها المادة 93 حصانة دائمة، بينما تصرفاته خارج مهامه الدستورية فحصانتها “مؤقتة”، أي خلال وجوده في الرئاسة، ولا تكون أبدية، وفق تعبيره.