منع المتهمين من الحصول على نسخ من ملف التحقيق، فيه مساس بحقوق الدفاع، وللتذكير فقد سبق أن أصدر أحد قضاة التحقيق في بداية التسعينات،قرارا برفض تصوير الملف، وقد ألغته المحكمة العليا،معللة قرارها بضرورة احترام حقوق الدفاع، ومساواة الأطراف في الدعوى العمومية.
وهذا ما كرسته الفقرة الأولى من المادة التمهيدية من قانون الاجراءات الجنائية التي تنص على: (يجب أن تكون الاجراءات الجنائية عادلة وحضورية وتضمن توازن حقوق الأطراف)، وليس من الحضورية ولا من توازن حقوق الأطراف، أن تكون النيابة متمكنة من الحصول الملف، ويكون محجوبا عن المتهم الاطلاع على ما يقدم كدليل ضده، ليتمكن من إعداد وسائل دفاعه.
هذا الملف يجب أن يبقى ملفا قضائيا عاديا، وأن تتم إدارته وفق الاجراءات التي تحفظ لكل طرف حقه، وأن لا نعطي الانطباع بأن هناك ما يراد التستر عليه، فالأطراف يحصلون يوميا على نسخ من الملفات المتعلقة لدى كتابات الضبط، دون الحاجة إلى قرار بالقبول أو بالرفض من قاضي التحقيق.