“بســــــــــــم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم
السيدة رئيسة اللجنة المحترمة؛
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الموقرون؛
أيها السادة والسيدات؛
يشرفني أن أكون معكم اليوم، باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووفقا للمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لاستعراض تقريرنا الأول المتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية.
وأغتنم هذه المناسبة السارة لأهنئ اللجنة بمناسبة انعقاد دورتها ال 25، آملا أن تجري أعمالها في أحسن الظروف. كما أؤكد دعم حكومة بلادي لولاية لجنتكم الموقرة، وأعرب لكم عن خالص تقديرنا للجهود القيمة التي تبذلونها في سبيل حماية الأشخاص من الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم.
السيدة الرئيسة؛
إن الوفد الذي أتشرف بقيادته باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية يضم كلا من:
• سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى سويسرا والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف؛
• مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛
• مستشارة بديوان الوزير الأول؛
• مدير الشؤون الجنائية وإدارة السجون بوزارة العدل؛
• المستشار القانوني بوزارة الداخلية واللامركزية؛
• مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج؛
• المستشار القانوني بوزارة الوظيفة العمومية والعمل؛
• مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة؛
• مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
السيدة الرئيسة؛
تم إعداد هذا التقرير من قبل اللجنة الفنية متعددة القطاعات المكلفة بإعداد تقارير الدولة، باتباع نهج تشاركي ووفقًا لتوجيهات لجنتكم المتعلقة بتقديم التقارير. وقد كان موضوع مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية من قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وجهات فاعلة في المجتمع المدني.
يستعرض التقرير أهم التدابير التي اتخذتها حكومة بلادي على المستويات التشريعية والقضائية والإدارية، من أجل ضمان التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية.
السيدة الرئيسة؛
من أجل التنفيذ الكامل لأحكام الاتفاقية، تم نشر ها في عدد خاص من الجريدة الرسمية يحمل الرقم 1326 الصادر بتاريخ 09 ديسمبر 2014. وبهذا أصبحت أحكام الاتفاقية قابلة للتطبيق المباشر، ويمكن الاحتجاج بها أمام المحاكم، ولها الأسبقية على القوانين الوطنية وفقًا للمادة 80 من الدستور.
كما شهد الإطار المعياري والمؤسسي لترقية حقوق الإنسان وحمايتُها تطورا كميًا ونوعيًا هامين، حيث أُصدرت نصوص قانونية أبرزها:
• القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب؛
• القانون رقم 034/ 2015 المتضمن إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب؛
• القانون النظامي رقم 016/2017، الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛
• القانون 020/2017 المتعلق بحماية البيانات الشخصية؛
• القانون رقم 023/2018 المتعلق بتجريم التمييز؛
• القانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛
• القانون رقم 018/2020 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين.
وتجري حاليًا دراسة نصوص أخرى، من بينها النص المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، والمحاكم العقارية، إضافة إلى النص المتعلق بإعادة هيكلة السجون.
أما بالنسبة للإطار المؤسسي، فقد تركزت الإنجازات في إصلاح المؤسسات الرئيسية، على سبيل المثال لا الحصر: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وإنشاء مؤسسات جديدة مثل المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، (تآزر) وسلطة حماية البيانات الشخصية، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
السيدة الرئيسة؛
في إطار التدابير المتخذة لتعزيز حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، تم القيام بما يلي:
• اعتماد الاستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة ل 2019-2029؛
• إعداد مشروع استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
• تسيير بوابة إلكترونية لتلقي الشكاوى ضد عناصر الشرطة والإبلاغات حول السلوك المنافي لأخلاقيات المهنة، بموجب المرسوم 043-2021، المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك لمنع كل تعسف أو انتهاك لحقوق الإنسان يرتكبه ضباط الشرطة.
السيدة الرئيسة؛
إن الحق في الحياة والسلامة البدنية والمعنوية مكفول بقوة القانون الذي يحظر أي شكل من أشكال العنف الجسدي والمعنوي. وعليه، فإن القانون المجرم للتعذيب ومدونة العقوبات والقانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، تحظر كلها انتهاك السلامة الجسدية أو المعنوية.
كما عرفت أماكن الاحتجاز خلال السنوات الأخيرة عدة إصلاحات جوهرية تمثلت في تشديد الرقابة على أماكن الاحتجاز وتحسين الظروف المعيشية للنزلاء صيانة لكرامتهم. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى إعادة تنظيم إدارة السجون، وإنشاء مؤسسات جديدة تتماشى مع المعايير، وإعادة تأهيل بعض السجون وزيادة كبيرة في مخصصات رعاية المحتجزين وتعزيز الخدمات في أماكن الحرمان من الحرية بهدف إعداد السجناء لإعادة الاندماج الاجتماعي.
السيدة الرئيسة؛
في ما يتعلق بالعون القضائي المتبادل، فإن بلادي طرف في العديد من الاتفاقيات التي تنص على المساعدة القضائية والقانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. ويتم دمج معايير الاختصاص التي حددتها هذه الصكوك مباشرة في النظام القانوني الوطني. ومن أبرز هذه المعاهدات:
على المستوى المتعدد الأطراف:
• اتفاقية الجامعة العربية للمساعدة المتبادلة وتسليم المجرمين؛
• اتفاقية التعاون القضائي لدول اتحاد المغرب العربي؛
• الاتفاقية العامة للتعاون في مجال العدالة، الموقعة في أنتاناريفو في 12 سبتمبر 1961؛
• الاتفاقية المتعلقة بالتعاون في المجال القضائي بين الدول الأعضاء في اتفاقية عدم الاعتداء والمساعدة الدفاعية الموقعة بنواكشوط في 21 أبريل 1987؛
على المستوى الثنائي:
• اتفاقية التعاون في مجال العدالة بين موريتانيا والجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس سنة 1961؛
• الاتفاقية العامة للتعاون في المجال القضائي مع جمهورية مالي؛
• اتفاقيات التعاون الأربع في شؤون العدالة (تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة، والنقل، وفي المسائل المدنية والتجارية) مع إسبانيا.
علاوة على ذلك، انضمت موريتانيا إلى المنصة القضائية الإقليمية لبلدان الساحل التي تضم بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال، وشبكة القضاة والمدعين العامين في غرب أفريقيا (WACAP). وتهدف هذه الهياكل إلى تعزيز التعاون والمساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف.
السيدة الرئيسة؛
شهدت محاربة التعذيب تطوراً ملحوظاً تميز بتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي باعتماد القانون المجرم للتعذيب وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
حيث يكرس القانون تعريف التعذيب الوارد في الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، كما يصنف التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وغير قابلة للتقادم. ويدمج أحكام المعاهدات المتعلقة بمنع التعذيب من خلال الضمانات الأساسية في حالة الحرمان من الحرية، وكذلك حظر الاعتقال غير الشرعي، ولا يمنح أي قيمة للاعتراف المنزوع تحت وطأة التعذيب.
كما ينص على العقوبات الواجبة والظروف المشددة لها آخذا بعين الاعتبار مدى خطورة التعذيب، ويحرم الاعتقال السري ولا يقبل أي مبرر للتعذيب.
وفي 20 أبريل 2016، تم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وهي مؤسسة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والموارد المالية اللازمة لأداء مهامها، وفقا لأحكام البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقد أعدت الآلية دليلا للزيارة، مقتبسا من قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء. وخلال عامي 2021 و 2022، قامت الآلية بتنظيم 125 زيارة شملت جميع أماكن الاحتجاز في البلد.
السيدة الرئيسة؛
إدراكا منا بأهمية دور منظمات المجتمع المدني، اعتمدت الحكومة القانون 2021-004 المتعلق بالجمعيات والمؤسسات والشبكات، الذي يكرس نظام التصريح بدلاً من الترخيص المسبق عند إنشاء الجمعيات.
ومن جهة أخرى، تم انتخاب منتديات إقليمية لمنظمات المجتمع المدني، تقع في عواصم ولاياتنا الخمس عشرة، وتعنى بستة موضوعات تتناول أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
كما كثفت الحكومة برامج تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الإنسان ووضعت استراتيجية وطنية لترقية المجتمع المدني.
السيدة الرئيسة؛
رغم الصعوبات والتحديات التي تعيق في بعض الأحيان التمتع ببعض الحقوق، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، لا تزال الحكومة تواصل جهودها الحثيثة للتغلب عليها، تنفيذا للبرنامج السياسي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الفئات الهشة أولوية قصوى. وهو ما سيتعزز بحول الله من خلال السياسات والبرامج الحكومية والأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي ستصدرونها.
وفي هذ السياق، تؤكد حكومة بلدي التزامها بمثل ومبادئ وقيم حقوق الإنسان وتجدد التزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان بشكل عام وأحكام الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري على وجه الخصوص، والتزامها بالتفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وفي الختام، أغتنم هذه المناسبة لأشكر، نيابة عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لجنتكم الموقرة على اهتمامها الكريم وأجدد لكم استعدادنا الكامل لمواصلة الحوار البناء معكم لمتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، ونحن على استعداد تام للإجابة على أسئلتكم والتفاعل الإيجابي مع توصياتكم.
أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشير إلى أن استعراض التقرير الوطني أمام اللجنة سيستمر لمدة يومين، تتخللها نقاشات مع خبراء اللجنة، التي ستصدر بدورها توصيات ختامية للحكومة.