مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: الموضوع
إيمانا بقيم الإسلام ومقاصده التي جاءت لتحمي قدسية الأسرة و تصون كرامة المرأة و الفتاة،
واستلهاما للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يهدف هذا القانون إلى الوقاية من العنف ضد المرأة و الفتاة، ووضع الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الضحايا وتعويضهن عن الضرر ومعاقبة الجناة.
المادة :2 التعريفات
في مفهوم هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية:
العنف ضد النساء: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو
جنسي أو اقتصادي المرأة أو فتاة ، بما يف ذلك التهديد بمثل هذه االأعمال، أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحقوق التي يضمنها
القانون، سواء يف الحياة العامة أو الخاصة
العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة أوالفتاة أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكانه أو وقت ارتكابه.
• العنف الجنسي: كل قول أو فعل او استغلال مناف للقانون من شأنه المساس بحرمة جسد امرأة أو فتاة لأغراض جنسية خارج
إطار الزواج او تجارية أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو اكراه او تهديد او إهمال أو حرمان بغير حق ، سواء كان بغرض المس بكرامة امرأة أو فتاة
وحريتها و طمأنتها أو بغرض تخويفها او ترهيبها
العنف الاقتصادي: كل فعل او امتناع عن فعل ذي طبيعة أو اقتصادية أو مالية يضر من شأنه أن يضر ، بالحقوق الاجتماعية و
الاقتصادية للمرأة أو فتاة
الاغتصاب: أي إيلاج جنسي خارج إطار الزواج، يرتكب ضد امرأة أو فتاة، عن طريق
العنف أو اإلكراه أو التهديد أو المفاجأة
التحرش الجنسي: فرض أو توجيه أقوال أو حركات بصفة متكررة أو أفعال ذات طبيعة جنسية، على امرأة أو فتاة، تمس بكرامتها
بسبب طابعها المهين أو المذل، أو تخلق لها حالة ترويع أو عدوانية او إهانة. ويعتبر تحرشا جنسيا أيضا أي رسائل او صور او مقاطع مرئية او صوتية تنطوي على مدلول جنسي تجاه امرأة أو فتاة تمس من عرضها اوتخدش حياءها باستخدام وسائل التواصل
الاجتماعي أو بأي أداة أو أي وسيلة تقنية أخرى
اغتصاب المحارم: أي إيلاج جنسي يرتكب ضد امرأة أو فتاة يحرم الزواج بها، عن طريق
العنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة
الطرفان : الزوجة الزوج
الضحية: المرأة أو الفتاة المعتدى عليها.
المادة :3 عدم التقادم
ال تسقط بالتقادم الجرائم التي ينص هذا القانون على
3
.
المادة :4 الظروف المشددة
يشكل كل من الانحراف الجنسي لمرتكب العنف ضد امرأة أو فتاة ، ومكانته كمعلم أو قيم أو كافل وعلاقته
السلطوية أو التبعية بالضحية، أو ارتكاب الفعل جماعيا، وهشاشة الضحية، وظروف الجريمة، وتورط الأشخاص الاعتبارين والعود، و التكرار، ظروفا مشددة تطبق عليها العقوبة القصوى. تضاعف العقوبة اذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر او امرأة من طرف احد الأصول او احد الفروع او احد ق او الااطب او شاص له
االخوة او الكافل أو المطل
والية او سلطة على الضحية او مكلف برعايتها أو
تعليمها.
المادة :5 الحد األدنى للعقوبة
ال يمكن للعقوبة السالبة للحرية المحكوم بها بموجب
هذا القانون أن تقل عن الحد األدنى المنصوص عليه.
المادة :6 التعويض المدني
دون مساس بالتعويض بموجب الدعوى المدنية
التابعة، تؤدي أعمال العنف ضد النساء والفتيات، التي
ال يمكن تصنيفها كجريمة، إىل تحميل المسؤولية
المدنية لصاحبها، وتعطي الحق يف إدانة مدنية من
طرف نفس المحكمة، على أساس الضرر الذي نتج
عنها.
المادة :7 سحب شكوى أو الصلح
يؤدي سحب الشكوى أو الصلح بين الزوجين إىل
انقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم
المنصوص عليها يف هذا القانون.
4
loi.
الفصل الثاني: الوقاية
المادة :8 الكشف
تسهر الدولة على وضع آليات للكشف المبكر عن
العنف ضد المرأة والفتاة، وذلك عن طريق إنشاء
مؤسسة رصد مناسبة.
تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
المادة :9 الاستيراتجية الوطنية
تعتمد الدولة استراتيجية وطنية متعددة القطاعات
للوقاية من العنف ضد المرأة و الفتاة ومكافحته
وتساير الموارد الالزمة لتنفيذها.
تشتمل هذه االستراتيجية على برامج تحسيس
وتكوين لصالح وكالء الدولة وفاعلي المجتمع المدني
والجمهور العام.
كما تشتمل أيضا على إدراج مكافحة العنف ضد
المرأة والفتاة يف البرامج التربوية.
تقدم الوزارة المكلفة بالمرأة واألسرة تقريرا سنويا إىل
الحكومة عن مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
المادة :01 متابعة المدانين
ياضع المدانون لعالج نفسي مالئم باإلضافة إىل
المتابعة االجتماعية والقضائية، وتنفذ الدولة برامج
موجهة للمدانين بالعنف ضد المرأة أو الفتاة، وتنفذ
هذه البرامج خالل فترة االعتقال وبعدها.
تحدد إجراءات تنفيذ هذه البرامج من طرف قاضي تنفيذ العقوبات.
الفصل الثالث: حماية الضحايا
المادة :00 العالج الطبي
تتولى الدولة الرعاية الطبية اللازمة لعالج ضحايا
العنف ضد المرأة والفتاة.
المادة :02 العناية
يجب على القاضي المختص وضابط الشرطة
القضائية و الطبيب تسريع المسطرة في إطار قيامه بالتحقيق، وتفادي كل ما من شأنه أن يتسبب يف
تعرض الضحية لصدمات نفسية.
المادة :03 مؤازرة الضحايا يمكن لضحية الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تستفيد طيلة المسطرة القضائية من مؤازرة شخص طبيعي أو معنوي تختاره. فضلا عن محاميها.
.
المادة :04 حماية الييانات الشخصية تجب حماية البيانات الشخصية للضحايا، وفروعهن ومن يوجد تحت رعايتهن يف إطار المتابعات والإجراءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة و الفتاة وفقا للتشريعات والنظم المعمول بها.
المادة :05 حماية الشهود
توفر الدولة للشهود الحماية التي تمكنهم من االإدلاء بشهاداتهم بكل ثقة، يف الجرائم المنصوص عليها يف هذا
القانون، وتتواصل حمايتهم بعد أداء شهاداتهم إذا كانوا يخشون الأعمال الانتقامية
6
.
المادة :06 المعلومات والمساعدة
تتلقى المرأة والفتاة ضحايا الجرائم المنصوص عليها
في هذا القانون المعلومات الكاملة والمساعدة التي تتناسب مع أوضاعهن الشخصية.
وتشمل الخدمات متعددة المجالا المقدمة في هذا
الإطار ما يلي:
- تقديم المعلومات للضحايا
- الدعم النفسي
- المساعدة الاجتماعية والاقتصادية
- المساعدة الصحية
- خدمات الشرطة القضائية
- متابعة الطلبات القانونية والإدارية
- تسهيل الوصول إلى مراكز الاستقبال.
- المساعدة القانونية والقضائية.
المادة :07 حماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتم التكفل بجميع النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بجميع الوسائل اللازمة.تأخذ هذه الرعاية حالات إعاقاتهن في الاعتبار
المادة :08 الخدمات الاجتماعية المستعجلة تستفيد النساء والفتيات ضحايا الجرائم المنصوص
عليها يف هذا القانون من الخادمات الاجتماعية المستعجلة المتعلقة باستقبالهن ودعم إعادة تأهيلهن.
تنظم هذه الخدمات لتلبية االاحتياجات العاجلة
وتوفير الدعم المستمر والمتنوع.
المادة :09 مراكز الاستقيال و الإيواء
في إطار إعادة تأهيل المرأة والفتاة ضحايا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تنشئ الدولة
المرافق التالية:
- مراكز الاستقبال والاستعلام، التي توفر المساعدة القانونية والدعم النفسي وأماكن
للإقامة العاجلة لآجال قصيرة
- مراكز اإليواء، التي تستقبل الضحايا لآجال متوسطة وطويلة يف ظل ظروف تسمح بإعادة تأهيلهن بالكامل، تحت الرقابة
القضائية.
المادة :21 تنظيم وتمويل المرافق
توفر مرافق استقبال النساء والفتيات ضحايا الجرائم المنصوص عليهافي هذا القانون مساعدة مجانية
ومتعددة، وتستفيد من دعم مالي مقدم من طرف الدولة والشركاء.
يجب أن يضم طاقمها المتخصص، على الأقل مرشدة دينية، وعاملة اجتماعية، ومهنية في مجال الصحة، وقانونية، وأخصائية نفسانية.
المادة :20 الضحية المأجورة أو الموظفة
يحق للموظفة أو المأجورة التي تكون ضحية من ضحايا الجرائم المنصوص عليها يف هذا القانون داخل
مكان العمل أو خارجه، بناء على طلبها أن تحصل على تخفيض ساعات العمل مؤقتا أو إعادة تنظيم جدول
عملها، أو تغيير مكانه، أو تحويلها إلى مكان عمل آخر، أو تعليق عقد عملها، أو الاستقالة دون إشعار، شريطة
مطابقة ذلك لرأي المختصين
المادة :22 أسياب الغياب
لا تعاقب حالات الغياب أو عدم الامتثال لساعات العمل، التي يبررها الوضع البدني أو النفسي للموظفة
أو المأجورة ضحية الجرائم المنصوص عليها يف هذا القانون، إلا بناء على رأي مطابق من المصالح
الاجتماعية أو الصحية.
المادة :23 دور رب العمل
يلزم رب العمل باتخاذ التدابير اللازمة لمنع العنف ضد المرأة و الفتاة في مكان العمل واتخاذ تدابير البحث
التحفظية ومعاقبة مرتكبيه عند الاقتضاء.
الفصل الرابع: العقوبات
المادة :24 الاغتصاب
دية المنصوص عليها دون المساس بالعقوبات الأخرى في المادة 903 من القانون الجنائي، إذا لم تتوفر
شروط الحد يعاقب مرتكب جناية االاغصاب
بالسجن من عشر سنوات على الأقل إلى عشرين سنة وبغرامة خمسين ألف إلى مئة ألف أوقية
يعاقب على محاولة الاغتصاب بنفس العقوبة.
وفي كل الحالات تحكم المحكمة بتعويض الضحية عن الضرر المادي والمعنوي.
لايعتد بعفو الضحية أو وكيلها، ولا يركن إليه في تقدير ظروف التخفيف
يعاقب بنفس العقوبة الواردة في المادة مرتكب نفس الأفعال إذا كان من فئة من لهم سلطة على
الضحية، أو من معلميها، أو ممن يخدمونها بأجر، أو كان خادما بأجر لدى االأشخاص المبينين أعلاه
أو كانوا موظفين، أو إذا كان الجاني، مهما كانت صفته، قد استعان في ارتكاب الجناية بأشخاص أو
أكثر.
المادة :25 اغتصاب المحارم
دون المساس بالعقوبات ة المنصوص عليها في المادة 900 من القانون الجنائي، إذا لم تتوفر
شروط الحد يعاقب مرتكب جناية الاغتصاب بالسجن المؤبد إذا كان من أصول أو فروع أو
حواشي أو محارم من وقع عليه الاعتداء
يعتبر اللمس الجنسي المتكرر للمحارم محاولة
الاغتصاب ويعاقب بعقوبة محاولة الاغتصاب.
تطبق المقتضيات الواردة في المادة 24 جديدة من قانون الحماية الجنائية للطفل على االاغتصاب
المرتكب في حق القاصرة.
المادة :26 التحرش الجنسي
يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش ويعاقب بالحبس من
شهر )1( واحد الى ستة)6( أشهر وبغرامة عشرة آلاف
(10.000) إلى عشرين ألف (20.000) أوقية، أو
بإحدى هاتين العقوبتين دون المساس بالتعويض
للضحية عن الأضرار، كل من أمعن في مضايقة امرأة
أو فتاة في الحالات التالية:
في الفضاء العمومي أو غيره، بأفعال أو أقوال أو
إشارات ذات طبيعة جنسية واضحة أو
الأغراض جنسية واضحة بواسطة رسائل مكتوبة او هاتفية او الكترونية
أو تسجيلات ذات طبيعة جنسية واضحة أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية واضحة
تضاعف العقوبة دون المساس بالتعويض للضحية
عن الأضرار، إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو
من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام أو الأمن في
الفضاءات العمومية أو غيرها
تكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسين ألف إلى خمسمائة ألف أوقية، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها أو تعليمها او كافلا لها أو إذا كانت الضحية قاصرا.
المادة :27 تشويه العضو التناسلي للمرأة والفتاة
يحظر تشويه العضو التناسلي المرأة أو فتاة لغير ضرورة طبية، ويعاقب على فعله بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبغرامة خمسين ألف
إلى ثمانين ألف أوقية ،بإحدى هاتين العقوبتين، دون المساس بالتعويض
للضحية عن الأضرار
المادة :28 الاحتجاز والاختطاف
يعد مرتكبا لجريمة الاحتجاز والاختطاف كل من:
يحتجز أو يختطف بغير حق امرأة أو فتاة تربطه بها علاقة زواج أو نسب، وبقصد الأذى والأضرار، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر ،وغرامة خمسة ألاف إلى عشرة آلاف أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون المساس بالتعويض للضحية عن الأضرار.
إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز بغير حق من طرف أحد الزوجين أو المطلق او الخطب أو أحد الأصول و أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الحواشي أو الكافل أو المعلم او شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو إذا تعرضت الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه أو وقعت الجريمة على قاصر، تكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر
سنوات وغرامة خمسة آلاف إلى عشرة آلاف أوقية.
ما عدا الحالات المذكورة في الفقرة السابقة، تطبق المقتضيات الواردة في المادة 323 من القانون الجنائي.
المادة :29 الضرب والجرح العمدي
يعاقب مرتكب الاعتداء بالضرب والجرح العمديين على امرأة أو فتاة على أساس الجنس، أو غيرهما من الاعتداءات المادية التي لم تتوفر فيها شروط القصاص و الدية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى عشرين ألف أوقية.
يعاقب المتواطئ بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف دون
المساس بالتعويض للضحية عن الأضرار، إذا كانت الضحية زوجة فإنها تحتفظ بحقها في طلب التطليق.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية من الزوجة المتضرر ة من الجريمة، ويضع تنازلها عن الشكاية حدا للمتابعة وآثار القرار القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حال صدوره.
المادة :31 عدم الإبلاغ
كل من يشهد عنفا ضد امرأة أو فتاة، ولم يقم عن قصد و دون وجود مانع بتبليغ السلطة بذلك، يعاقب بالحبس من شهرين)2( إلى ستة )6( أشهر و بغرامة من خمسة آلاف )إلى عشرة آلاف أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة :30 الشتم والسب والقذف
يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من خمسة آلاف )5000( إلى عشرة آلاف أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
يقوم بشتم أو سب أو قذف امرأة أو فتاة بسبب جنسها بعبارات مسيئة، تعتبر في مجتمعها م يمس بالكرامة أو الشرف.
تحتفظ الزوجة بحقها في طلب التطليق.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية من الزوجة المتضرر ة من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار القرار القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حال صدوره.
المادة :32 فرض العلاقة الجنسية الشاذة
كل من يجبر زوجته على القيام بسلوك جنسي غير أخلاقي ومخالف للطبيعة البشرية، يعاقب بالحبس
من سنة (1) إلى سنتين وبغرامة عشرة آلاف إلى عشرين ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحتفظ الزوجة بحقها في طلب التطليق.
لا تجوز المتابعة الا بناء على شكاية من الزوجة المتضرر ة من الجريمة .
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة وآثار القرار القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حال صدوره.
المادة :33 الابتزاز والتهديد
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من خمسين ألف إلى مائة ألف أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يهدد امرأة أو فتاة بنشر معلومات تلحق ضررا بشرفها أو من أجل الحصول على أي
غاية جنسية دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من سنة)1(إلى ثلا )3( سنوات وغرامة 50000اوقية إلى 100000 أوقية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أكره امرأة أو فتاة على الزواج، باستعمال العنف أو التهديد أو الابتزاز.
تضاعف العقوبة إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف او التهديد او الابتزاز وضد امرأة أوفتاة بسبب جنسها او قاصر أو يف وضعية إعاقة أوامرأة او فتاة معروفة بضعف قواها العقلية.
المادة :34 الحرمان من الميراث
يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات
وبغرامة من خمسين ألفا إلى مائة ألف أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يمنع امرأة أو فتاة من الحصول على ميراث يحق لها.
المادة :35 الحرمان من ممارسة الحقوق
يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة
عشرة آلاف إلى عشرين ألف أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،
كل من يحرم امرأة أو فتاة من ممارسة الحقوق التي يكفلها القانون.
المادة :36 زواج الأطفال
يعاقب من يزوج أو يتزوج فتاة مخالفا لمقتضيات المادتين 6 و7 من قانون الأحوال الشخصية بالحبس ستة أشهر إلى سنة وبغرامة عشرين إلى خمسين ألف أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
للقاضي أن يفسخ زواج القاصر إذا تبين أنه في غير مصلحتها.
المادة :37 عدم التقييد في الحالة المدنية
كل من يرفض تسجيل زواج شرعي المرأة أو تسجيل مولود شرعي له من تلك المرأة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة
عشرين ألف إلى خمسين ألف أوقية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة :38 عقوبات تكميلية
يحرم كل مدان بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين 24 و25 من هذا القانون، من الظهور في الدائرة التي تحدد المحكمة حدودها لمدة خمس سنوات على الأقل
الفصل الخامس: الإجراءات
المادة :39 التبليغ
يبلغ كل من يحصل له العلم بحالة عنف تم ارتكابها أو قيد الاررتكاب ضد امرأة أو فتاة، على الفور ضابط الشرطة القضائية، أو النيابة العامة، أو القاضي الذي يقع في دائرته، أو أي سلطة أخرى.
المادة :41 البحث
على ضباط الشرطة القضائية، والنيابة العامة والقاضي المختص، أو أي سلطة أخرى، أن يتصرفوا بأسرع ما يمكن، ويف غضون فترة تكفل احترام الحقوق الأساسية والمدنية للضحايا.
المادة :40 قاض متخصص
يعين على مستوى كل محكمة والية، قاضي تحقيق مختص بالتحقيق في القضايا المتعلقة بالجرائم التي ينص عليها هذا القانون، على أن يقوم القاضي المذكور بإجراءات التحقيق في أقصر الآجال لتمكين وقوع المحاكمة في أقرب وقت ممكن.
المادة :42 تدابير الحماية
كلما توفرت أسباب موضوعية لمخاطر عنف ضد امرأة أو فتاة، يقوم القاضي المختص، وفقا لمسطرة الاستعجال، باتخاذ التدابير الوقائية او الحمائية اللازمة.
تشمل الحماية القضائية للمجني عليها جميع التدابير المناسبة والضرورية لمنع أو وضع حد للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الضحية وعلى الخصوص:
.1 إرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له من قبل القاضي المختص
.2 إنذار المعتدي بعدم الاعتداء في حال التهديد
بارتكاب العنف مع تعهده بعدم الاعتداء
.3 اشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في
الأموال المشتركة للزوجين
.4 إحالة الضحية على مراكز الاستشفاء قصد
العلاج
.5 الأمر بالإيداع بمؤسسات الإيواء أو مؤسسة للمرأة والفتاة التي تحتاج
للرعاية الاجتماعية للمرأة المعنية وترغب في ذلك.
يمكن للقاضي أن يصدر أمر الحماية من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب النيابة العامة، أو المجني عليها أو محاميها، أو المصالح أو الجمعيات المخولة بإذن صريح من الضحية.
يعرض عدم امتثال مرتكب الجريمة لتدابير الحماية، للعقوبات التي ينص عليها القانون.
المادة :43 مدة تدابير الحماية
تطبق تدابير الحماية لمدة ثلاثين يوما قابلة للتجديد يجوز الإبقاء على تدابير الحماية بعد صدور الحكم طيلة سريان آجال الطعون القضائية.
المادة :44 الإخبار بتدابير الحماية
يخطر الأطراف بأمر الحماية ويحال فورا إلى السلطات العمومية المختصة لتطبيق التدابير المقررة، سواء كانت تدابير أمنية أو كانت متعلقة بالمساعدة الاجتماعية أو القانونية أو الصحية أو النفسية أو
غيرها.
المادة :45 الالتزام بالإخبار
ينطوي أمر الحماية على واجب إطلاع الضحية بالدوام على حالة الإجراءات ونطاق التدابير الوقائية المعتمدة واستدامتها.
يتم إبلاغ المجني عليها يف كل مرحلة من مراحل المسطرة، بالحالة الجنائية لمرتكب العنف، وتحقيقا لهذه الغاية، يبلغ أمر الحماية إلى إدارة السجون.
المادة :46 الفحص الطبي
يسهر ضابط الشرطة القضائية الماتص على ضمان قيام مهنيي صحة بإجراء فحص طبي، في غضون الساعات الموالية لوقوع أعمال العنف ضد الضحية.
المادة :47 التقرير الطبي الشرعي
تشكل الاستنتاجات الطبية التي يخلص إليها مهنيو الصحة الذين فحصوا الضحية، والتي يتم تضمينها رسميا يف شكل شهادة طبية، قرينة الإثبات العنف الممارس على الضحية، ويمكن أن تشكل أساسا لتقييم الضرر الذي يلحق بها.يجب أن يتم إصدار الشهادة يف غضون سبعة أيام كحد أقصى، وأن تتضمن تفاصيل كافية عن الضرر البدني والنفسي الناجم عن العنف وعن العجز الناجم عن ذلك.
يمكن أن تشكل نتيجة تحاليل الحمض النووي قرينة على الاغتصاب ضد المرأة والفتاة.
المادة :48 التزام مهنيي الصحة
يجب على كل مهنيي الصحة إبلاغ وكيل الجمهورية أو السلطة المحلية، كلما اطلعوا خلال ممارسة مهنتهم على قرائن تقود إلى الاعتقاد بأن اعتداءات جنسية قد ارتكبت ضد امرأة أو فتاة.
المادة :49 المساعدة القضائية
يستفيد ضحايا الجرائم الواردة يف هذا القانون تلقائيا من المساعدة القضائية ويعفون من كافة المصاريف والرسوم القضائية التي تقدم على حساب المصاريف الجنائية، على أن يتحملها الطرف الخاسر.
المادة :51 حضور المحامي
يمكن للضحية أن تستعين بمحام بمجرد بدء البحث أمام ضابط الشرطة القضائية.
المادة :50 حضور الخبراء
يمكن استدعاء المرشدات الدينيات والخبراء النفسيين ومهنيي الصحة المعالجين للضحية للإدلاء بشهاداتهم أثناء الجلسات الخاصة بمعالجة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة :52 الجلسات المغلقة
تكون الجلسات المتعلقة بدراسة الاعتداءات الجنسية ضد المرأة والفتاة مغلقة.
المادة :53 الحفظ بدون متابعة
يف حالة حفظ الشكاوى والبالغات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها يف هذا القانون دون متابعة.
يمكن للضحية أو لمحاميها اللجوء إلى قاضي التحقيق المختص في جرائم العنف ضد النساء، ويتعين على هذا الأخير أن يقوم بمتابعة المسطرة،
بغض النظر عن إجراءات القيام بالحق المدني المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
المادة :54 مؤسسات ورابطات حقوق الإنسان
يمكن لكل مؤسسة ذات نفع عام معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وكذا كل جمعية دفاع عن حقوق الإنسان تتمتع بالشخصية القانونية منذ خمس
سنوات على الأقل عند تاريخ الوقائع، رفع الدعوى في كل النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا القانون، دون أن يخولهم ذلك ربحا ماديا.شريطة ان يكون ذلك بتفويض من الضحية أو وليها .
يمكن للجمعيات المعلن عنها طبقا للقانون والتي تعنى بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات حسب نظامها الأساسي وتتمتع بالشخصية القانونية منذ خمس سنوات على الأقل، عند تاريخ الوقائع، مؤازرة ضحايا العنف في كل النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا القانون، دون أن يخولهم ذلك ربحا ماديا، ولا يمكن لهذه الجمعيات ان تنتصب طرفا مدنيا إلا بعد حصولها على إذن كتابي من الضحية أو وكيله القانوني.
الفصل السادس: الأحكام الختامية
المادة :55 الإلغاء
يلغي هذا القانون جميع الأحكام السابقة المخالفة