بــيــــــــــان من هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

بعد انسحابنا في هيئة الدفاع الأسبوع الماضي عن جلسات المحكمة احتجاجا على عدم قبولها الاستماع لطلباتنا المتعلقة بشهود النفي، وعودتنا اليوم على أثر وعد من المحكمة بالاستماع لطلباتنا والبت فيها طبقا للقانون، تقدمنا أمام المحكمة بطلب تلقي إفادات شهود النفي، واستكمال استجواب موكلنا، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، فرفضت المحكمة طلباتنا دون أدنى تأسيس قانوني أو منطقي يمكن الركون إليه، وهو ما يستوجب بيان ما يلي:

1-أن رفض الاستماع لشهود النفي يعني رفض تلقي وسائل دفاع المتهم التي لا تمكن محاكمته دون تلقيها طبقا للمادة 7 من التنظيم القضائي، فضلا عن خرق المادة 294 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحيل للفقرة 3 من المادة 263 التي تتيح للمتهم طلب استدعاء شهود النفي، وخرق المادة 587 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمسطرة تلقي شهادة الوزراء، فضلا عن انتهاك البند 4 من الفقرة 3 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه: لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء نظر قضيته وعلى قدم المساواة التامة بضمانات دنيا منها: "أن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".

2-أن المحكمة رفضت كذلك استكمال الاستماع لموكلنا الذي سبق أن علقت الاستماع إليه من أجل العودة إليه لاحقا، كما رفضت إتاحة الظروف المناسبة للقاء هيئة الدفاع بموكلها من أجل تحضير دفاعه في ظروف تكفل سرية اللقاء.

3-أنه بناء على ذلك وبالتشاور مع موكلنا، قررنا الانسحاب الكلي من المحاكمة، نظرا لانعدام أبسط شروط المحاكمة العادلة، ولعدم فائدة الدفاع عن متهم أمام محكمة تحرمه حقه في الاستماع لشهود النفي وحقه في إعداد وتقديم وسائل دفاعه.

والله الموفق

هيئة الدفاع بتاريخ 09/10/2023