كثر الحديث وتعددت الكتابات حول زكاة الفطر ودفعها بالقيمة، واستمر البعض مصرا على رفض ذلك أو التحفظ عليه على الأقل، والظاهر والله أعلم أن الحديث حدد لهذه الزكاة معنى ومقصدا فهي " .....طُهرة للصائم من اللغو والرَّفَثِ وطُعمة للمساكين......" فإن كانت طهرة الصائم حاصلة في حالتي الحبوب والقيمة مع ما يظهر من ارتباطها باللاحق عليها، فإن طعمة المساكين مرتبطة بما يحققها زمانا ومكانا، ودون شك يرجح ذلك القيمة، المناسبة في كل الحالات على الحبوب التي قد لا تحقق المقصد في بعض الحالات.
ولعل هذا ما يفسر موقف الإمام البخاري الذي وافق فيه الأحناف رغم مخالفته لهم غالبا فقيل في ذلك :
"وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل " فانتبه يرحمك الله لقوله الدليل أي قوة الدليل ودلالته.
رأيت فتوى الإمام بداه ولد البصيري يرحمه الله في هذا الصدد، والمنشورة في بعض الصفحات، فتأكدت أن الفقه الفهم.