تصرف الأب في مال ابنه/ محمد عبد الله سيد محمد

من باب اكليع الغب اليوم 
يكثر السؤال عن مال الولد هل للوالد التصرف فيه
وكأنه ملك له يتصدق به على من يشاء ويهب لمن
يشاء
قلت:
المشهور أن التصرف في مال الولد لا يجوز للأب إلا إذا كانت ثَم مصلحة للولد فلا يجوز للأب أن يتصدق
من مال ولده أو يهب أو يبيع لنفسه وإن فعل ذاك يرد فعله على ماقال ابن القاسم وأما قول امحمد ولد أحمد يور
وما وهبت لصبي ذي أب
                    فلأب الصبي ليس للصبي
عله راعى كون المعطي وهب ما وهب من أجل
الأب وعلى ذلك قال فلأب الصبي ليس للصبي
وقد ذكر الشيخ آد خلافا في اننفاع الوالد بما فضل 
عن بنه الصغير قال رحمه الله في كفافه
والخلف في انتفاعه بما فضل
                          عن ابنه الصغير حل وحظل
وقد نظم العلامة محمد ولد محمد مولود ولد بدي
ما نثر الشيخ محمد بن الحسن  البناني في المسألة 
عند قول الشيخ خليل"والولي الأب وله البيع مطلقا"
قال رحمه الله تعالى 
إذا باع مالَ ابن ابوه لنفسه 
                       أو أعطاه أو قد كان منه تصدقا
فرد على ما قاله نجل قاسم
                   به موسرا او لا وإن هو اصدقا
به زوجة فالفعل يمضي وأطلقن
                  يسارا وعدما ثم إن هو أعتقا
ففرق برد العتق إن كان معسرا
                  وإلا فلا والبعض في الكل فرقا
برد الذي في حالة العسر وحده
               واصبغ امضى ذلك الفعل مطلقا
فطالع لما في النظم إن لم تثق به
                   محمدَ بناني تجده محققا