يملك العمدة سلطة شرطة البلدية التي تضمن تحت اشراف السلطة الادارية الأمن العام والصحة والسكينة والأخلاق العامة داخل البلدية، وتسهر الشرطة على تنفيذ قرارات السلطات البلدية المتعلقة بشرطة البلدية، وللعمدة أن يطلب مساعدة الشرطة على أن يعلم الحاكم بذلك فورا (المواد 56 و 57 من قانون البلديات).
فضلا عن ذلك وبالرغم من أن المادة 19 من قانون الاجراءات الجنائية عددت الذين يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية ولم تذكر العمد ضمنهم، إلا أنها لم تأت بذلك بصيغة حصرية، فقد استخدمت عبارة: (يتمتع بصفة ضابط شرطة قضائية ...).
لذلك فإن نص الأمر القانوني 289/87 المنشئ والمنظم للبلديات في المادة 54 على أن (العمدة هو ضابط شرطة قضائية) يبقى على أصله.