حول الشهادات المزورة:
1- تزوير الشهادات التي تصدرها الإدارات العمومية بغرض إثبات حق أو صفة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، فضلا عن إمكانية الحرمان من حق التصويت والانتخاب و الترشح وأن يكون محلفا أو موظفا عموميا أو مستخدما في الإدارة أو يمارس هذه الوظائف أو الخدمات؛ أو ان يحوز الأسلحة؛ أو أن يكون وصيا أو قيما على غير أولاده وبشرط أخذ رأي العائلة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا لمدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على عشر سنوات.(المواد 149 و 36 من القانون الجنائي).
2- يعاقب بنفس العقوبة استعمال الشهادات المزورة أو المقلدة (المادة 149 ق ج).
3-تولي الوظائف والمهام أو الحصول على حق على اساس شهادة مزورة يعد استعمالا لتلك الشهادة.
4-جرائم استعمال المزور من الجرائم المستمرة، فلايبدأ حساب التقادم فيها إلا من يوم التوقف عن استعمالها.
5-يجب على كل سلطة نظامية وكل مأمور عمومي وكل موظف يعلم أثناء ممارسته لوظيفته بجناية أو جنحة أن يعلم بها فورا وكيل الجمهورية وينقل إليه جميع المعلومات والمحاضر والإجراءات المتعلقة بها (المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية).