ضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية- شيخنا محمدي الفقيه 

 

عندما عدّل الرئيس السابق المادة 5 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية سنة 2009، فإنه أضاف إلى المادةالأصلية من القانون الصادر سنة 1991 فقرتين:

- إحداهما خاصة بدفع خمسة (5) ملايين أوقية ككفالة للمترشح

- وأخرى بزيادة قليلة في عدد المستشارين البلديين الذين يزكون المترشح من 50 مستشارا  إلى مائة (100) مستشار بلدي من بينهم خمسة (5) عمد على الأقل.

--------------------------------------------------------------------------

هذا القانون الانتخابي اليوم يحتاج لمراجعة في ظل نتائج انتخابات 29 يونيو وما يثيره البعض من اللغط،

 على غرار قوانين الانتخابات في الكثير من الدول منها ماهو مجاور، يمكن اقتراح ما يلي لإضفاء الحزم والجدية على أهم انتخابات تجري في البلد أعني الانتخابات الرئاسية:

 حذف الكفالة المالية تخفيفا لتأثير استخدام المال السياسي وتبييضه وتشديد شرط التزكيات بحيث يسمح لعشرين ألف (20.000) من المواطنين ذوي الأهلية المسجلين في قوائم الانتخابات كناخبين بتزكية المترشح و/أو اشتراط حصول من يرغب في الترشح على تزكية عشرين (20) نائبا في الجمعية الوطنية ومائتين مستشار بلدي من كافة ولايات الوطن بنسب محددة ومتقاربة.

 على أن تمنح لجنة الانتخابات والجهات الوطنية المختصة سلطة النظر في عدد التزكيات ونوعيتها وذلك تحقيقا لجدية العمل السياسي خاصة بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية.

***********************************************************************

أدناه المادة 5 من القانون الانتخابي المذكور في نسختيها في فترة حكم الرئيس الطايع والأخرى في عهد الرئيس السابق سنة 2009.

===========================================

المادة 5 من الأمر القانوني 032/91 بتاري 14 أكتوبر 1991

لايقبل الترشح إلا إذا قدم من قبل خمسين (50) مستشارا بلديا على الأقل، ولا يمكن لأكثر من خمس هؤلاء المستشارين البلديين أن يكونوا منتخبين في الدوائر الانتخابية لولاية واحدة.

ولا يمكن لأي منتخب أن يقدم أكثر من مترشح واحد.

وتتم عمليات تقديم الترشح بواسطة وثائق مصدقة قانونيا.

ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها.

المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد رقم 771 بتاريخ 30 نوفمبر 1991، ص 732.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

المادة 5 من الأمر القانوني 2009 /21 بتاريخ 2 إبريل 2009 المعدل للأمر القانوني 027 /91

لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية مائة (100) مستشار بلدي على الأقل من بينهم خمسة (5) عمد ويجب أن يكون هؤلاء المستشارون ينتمون لأكثرية الولايات. كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من ترشح واحد.

تكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة ولايمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها.

يتعين على كل مترشح لرئاسة الجمهورية إيداع كفالة مالية قدرها خمسة (5) ملايين أوقية لدى الخزينة العامة.

ولا تسترجع الكفالة إلى للمترشحين الحاصلين على نسبة 2% على الأقل من الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول من الانتخابات.

المصدر: الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، العدد رقم 1191 بتاريخ 15 مايو 2009، ص 694.

--