مدير التشريع بوزارة العدل: قانون حظر إزدواجية الجنسية يحمل اختلالات

الفكر (نواكشوط): قال مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل القاضي هارون ولد عمار ولد إديقبي إن القانون الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل بالقانون الصادر11 فبراير 2010، المتضمن قانون الجنسية الموريتانية لا يسمح بازدواجية الجنسية، حيث ينص على أن الموريتاني البالغ الذي يكتسب جنسية أجنبية يفقد جنسيته الموريتانية تلقائيا إذا لم يتم الترخيص له بالاحتفاظ بها بموجب مرسوم.

و أشار إلى أن مقتضيات هذا القانون تلحق ضررا بكثير من المواطنين الذين نجحوا وكانت لهم إسهامات متميزة في الاندماج كمواطنين في بلدان المهجر، كما أنها كذلك تحرم الوطن من الاستفادة من مساهمات هؤلاء الاقتصادية والثقافية، مذكرا بأن مشروع القانون الجديد جاء من أجل تجاوز هذه الاختلالات عبر السماح بازدواجية الجنسية.

وأوضح ولد إديقبي في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن ظاهرة ازدواجية الجنسية التي هي امتلاك شخص واحد في نفس الوقت لجنسيتين أو أكثر، انتشرت بسبب تكاثف التبادلات الاقتصادية والهجرة التي شهدتها مختلف الدول، و التي تزايدت بسبب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص والممتلكات.

و أضاف أن الأجانب الذين أصبحوا يشكلون قيمة مضافة في نمو البلدان التي يقيمون فيها يرغبون في الحصول على جنسيتها مع رغبتهم في الاحتفاظ بجنسية بلدهم الأصلي.

وحول القانون الجديد الذي يسمح بإزدواجية الحنسية ومن المرتقب أن يصادق عليه البرلمان قال ولد إديقبي: إن مشروع هذا القانون يهدف إلى تعديل المادة 30 جديدة لتنص على حالات محددة لفقدان الجنسية والمادة (31)جديدة التي تكرس من الآن فصاعدا السماح بازدواجية الجنسية بصورة تلقائية مع مراعاة بعض حالات التعارض المحددة في هذا المشروع، مشيرا إلى أن الوظائف والمهام التي تتعارض مع أزدواجية الجنسية هي وظيفة رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة ومن في رتبهم، والبرلمانيين، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية.

و أبرز أن مشروع القانون يبقي الموريتاني الذي يكتسب جنسية أخرى متمتعا بالحقوق المتعلقة بالمواطنة الموريتانية وملتزما بالواجبات الناجمة عنها، وينص على خضوعه لأحكام الأهلية والمتابعة المنصوص عليها في القانون الموريتاني.