يعتقد البعض أن مشروع قانون حماية الرموز جاء بجديد بشأن حماية الوحدة الوطنية وقيم الإسلام وحماية الأعراض، والحق أنه لم يأت بجديد في كل ذلك:
فالمساس بقيم الاسلام كان معاقبا في المادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية، والمادة 10 من قانون تجريم التمييز، والمادة 306 من القانون الجنائي.
وجرائم بث الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية بالالفاظ او الكتابة او الصور كانت معاقبة في المادة 12 و 14 من قانون تجريم التمييز، والمادة 22 من قانون الجريمة السيبرانية.
وجمع معلومات يمكن استغلالها اضرارا بالدفاع الوطني، وجمع معلومات متعلقة بالبنى التحتية الحساسة للأمن، كانت معاقبة في المادة 32 من قانون الجريمة السيبرانية.
والمساس المتعمد بالحياة الشخصية كان معاقبا في المادة 24 من قانون الجريمة السيبرانية.
والإهانة والتجريح والقذف كان معاقبا في المادة 37 من قانون الصحافة و المادة 341 من القانون الجنائي بالنسبة للقذف الحدي، والمادة 349 من القانون الجنائي بالنسبة للسب وعبارات الإهانة، وهذه الأخيرة تحتاج تعديلا يشدد من عقوبتها.