دفاع الرئيس عزيز: المجلس الدستوري حكم بسمو المادة 93 على كل القوانين..

قالت هيئة الدفاع عن رئيس الجمهورية
السابـق محمـد ولد عبـد العزيــز
في توضيح أصدرته  للرأي العام: 
 " بعد اطلاعنا على القرار  الصادر من المجلس الدستوري عبر وسائل الإعلام  "ظهر أن المجلس الدستوري لم يتناول في قراره فقرتين من المادة 2 من قانون مكافحة الفساد حسب ما هو متداول، حيث  تناول فقرة واحدة كانت  محل الطعن هي الفقرة ب/1 فقال عنها في المادة الثانية من منطوق قراره، بعد أن ختم حيثياته بالحيثية التالية: "وحيث إن الحماية الممنوحة لرئيس الجمهورية أثناء تأدية مهامه بموجب المادة 93 من الدستور لا تتأثر بما ورد في الفقرة الطعينة": "إن الفقرة ب/1 من المادة 2 من القانون رقم 014/2016 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016 لا تتعارض مع الحقوق والحريات التي تمنحها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية. وهذا يعني أن المجلس الدستوري قضى في المادة 2 من قراره بعدم مساس الفقرة الطعينة بالحقوق والحريات التي تكرسها المادة 93 من الدستور لرئيس الجمهورية وسمو المادة 93 على كل القوانين. وهذا ما كنا نؤكد عليه منذ البداية".
نواكشوط 05/12/2024
منسق الهيئة