
نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية
الباب الأول: تنظيم الجمعية الوطنية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: الاسم والمقر
1 الجمعية الوطنية هي الغرفة التمثيلية الوحيدة التي يتشكل منها البرلمان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويوجد مقرها في نواكشوط.
2 حرمة مقر الجمعية الوطنية مصونة ولا يجوز انتهاكها.
3 يحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقب "نواب". وينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمأمورية مدتها خمس سنوات. ويحدد عددهم وشروط انتخابهم بمقتضى قانون نظامي.
4 النواب الممثلون للموريتانيين المقيمين في الخارج ينتخبون طبقا للقانون النظامي ذي الصلة، وتنتهي مأموريتهم بانتهاء مأمورية باقي نواب الجمعية.
المادة 2: الأساس القانوني
تنظم الجمعية الوطنية وتسير وفق الدستور والقوانين النظامية ونظامها الداخلي وقرارات مكتبها.
المادة 3: الاستقلالية المالية والإدارية
1 تتمتع الجمعية الوطنية بالاستقلالية المالية والإدارية التي يقتضيها مبدأ فصل السلطات.
2 تحدد الجمعية الوطنية الأرصدة الضرورية لتسييرها ولضمان استقلالها وتقيدها ضمن ميزانية الدولة. ويحدد النظامان الداخلي والمالي للجمعية الوطنية إجراءات تنفيذ ورقابة ميزانيتها. وتدخل ضمن هذه الأرصدة الالتزامات الخارجية المترتبة على الجمعية الوطنية بسبب عضويتها في اتحاد أو أكثر من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والعالمية.
المادة 4: مبدأ النسبية
باستثناء ما يتقرر بالتوافق، فإن مبدأ النسبية يحكم تشكيل هيئات الجمعية الوطنية. ويعني "مبدأ النسبية" في هذا النظام توزيع المقاعد بين الفرق البرلمانية بحسب عدد أعضائها.
المادة 5: هيئات الجمعية الوطنية
هيئات الجمعية الوطنية هي:
- المكتب؛
- مؤتمر الرؤساء؛
- الفرق البرلمانية؛
- اللجان.
الفصل الثاني: مكتب السن
المادة 6 التشكيلة والدور
1 مكتب السن مكتب مؤقت للجمعية الوطنية. ويتألف من رئيس وخمسة كتاب.
2 يرأس هذا المكتب المؤقت أسن النواب الحاضرين، فإن تعذر ذلك أو كان الأسن مرشحا لرئاسة الجمعية فالذي يليه من بينهم، وإن انتفى فارق السن بين النائبين الأسن من بين الحاضرين يلجأ إلى القرعة، ويضطلع النواب الخمسة الأحدث سنا من بين الحاضرين، بدور الكتاب حتى انتخاب المكتب.
3 يشرف مكتب السن على انتخاب رئيس الجمعية الوطنية في جلسة عامة.
4 يمتلك مكتب السن صلاحية التحقق من هويات النواب طبقا للائحة المحالة من قبل السلطة المختصة.
5 ينتخب باقي أعضاء المكتب في الجلسة الموالية تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية.
6 لا يمكن إجراء أي نقاش تحت رئاسة عميد السن.
المادة 7: دور رئيس مكتب السن
يضطلع رئيس مكتب السن بالمهام التالية:
- يشغل كرسي الرئيس؛
- يتحقق، عن طريق الكتاب، من هوية كل نائب منتخب؛
- يدعو النواب إلى الجلوس في مقاعدهم؛
- يأمر بالنداء بأسماء النواب المنتخبين انطلاقا من القائمة المعتمدة من قبل السلطة المختصة؛
- يحيل، عند الاقتضاء، التماسات الاعتراض على الانتخاب وكذا القرارات المتخذة من قبل المجلس الدستوري؛
- يستقبل إعلانات الترشح؛
- يدعو المترشحين إلى التحدث أمام الجمعية طبقا لتسلسل تقديم الترشحات؛
- يأذن ببدء التصويت؛
- يشرف على الفرز؛
- يعلن نتيجة التصويت كما عبر عنها النواب؛
- يدعو الرئيس المنتخب إلى تبوء مكانه.
المادة 8: دور كتاب مكتب السن
يتولى كتاب مكتب السن، المهام التالية:
- النداء بأسماء النواب؛
- تسجيل الترشحات حسب تسلسل ورودها؛
- توزيع بطاقات التصويت على كل نائب سجل حضوره أثناء النداء بالأسماء؛
- مراقبة مجريات التصويت؛
- التصويت بعد اكتمال وضع جميع النواب الحاضرين لبطاقاتهم في الصندوق؛
- فرز الأصوات؛
- تدوين نتيجة الفرز؛
- تسليم النتيجة لرئيس مكتب السن.
الفصل الثالث:
الاستقالة والشغور والتغيب
المادة 9 : الاستقالة والشغور
1 علاوة على استقالات النواب التلقائية المذكورة في النصوص التشريعية بسبب التعارض أو العجز، وكذلك الشغور بسبب الوفاة، أو فقدان الحقوق المدنية والسياسية بإمكان كل نائب أن يستقيل من مهامه.
2 توجه الاستقالات لرئيس الجمعية الوطنية الذي يطلع الجمعية عليها في الجلسة المقبلة، إذا كانت الاستقالة خلال دورة برلمانية. أما إن كانت خارج دورة برلمانية، فإنه يأخذ علما بالاستقالة الموجهة إليه ويطلع المكتب عليها.
3 يطلع الرئيس المكتب على حالات الشغور الناجمة عن أحد الأسباب المذكورة في الدستور والأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب والقوانين المعدلة له، حال علمه بها. ويشعر السلطة المختصة بأسماء النواب الشاغرة مقاعدهم ويطلب منها إحالة أسماء الأشخاص المنتخبين لخلافتهم.
المادة 10: التغيب
1 حضور الجلسات العامة إلزامي. ومع ذلك، يحق لمؤتمر الرؤساء، عند الضرورة، أن يحدد عدد الحضور.
2 يلاحظ حضور النواب من قبل كاتب المكتب المعاون للرئيس في الجلسة العامة وقت التحقق من حصول النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة، وأولا بأول عند قدوم النواب أثناءها. وتدون التغيبات في محضر الجلسة العامة.
3 يفقد النائب الذي لا تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة في الفقرة 6 من المادة 42 والذي يتغيب عن خمس جلسات خلال دورة برلمانية واحدة، ربع (1/4) علاوة تلك الدورة. وترفع هذه العقوبة إلى الضعف، إن وصل عدد مرات الغياب أو جاوز عشر (10) جلسات.
الفصل الرابع: مكتب الجمعية الوطنية
القسم الأول:التشكيلة- الانتخاب- مدة الانتداب-الصلاحيات
المادة 11: التشكيلة
يتشكل مكتب الجمعية الوطنية من: رئيس (1) وخمسة (5) نواب للرئيس ومسير مالي(1) وخمسة (5) كتاب.
المادة 12: انتخاب رئيس الجمعية الوطنية
1 ينتخب الرئيس طبقا لترتيبات الفقرة 3 من المادة 6.
2 تعود مبادرة الترشيح في بداية الإنابة التشريعية إلى الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية. وتعود هذه المبادرة، أثناء الإنابة، للفرق البرلمانية. ومع ذلك فإن الترشح الفردي مقبول.
المادة 13: طريقة الاقتراع
1 ينتخب الرئيس بالأغلبية المطلقة للنواب بواسطة الاقتراع السري الأحادي الاسم.
2 تعرض الترشحات للتصويت حسب ترتيب تقديمها.
3 إذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة خلال الشوط الأول، ينظم شوط ثان لا يشارك فيه غير المترشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي هذا الشوط تكفي الأغلبية النسبية.
وينتخب المرشح الأسن، عند تساوي عدد الأصوات. وإن انتفى فارق السن بينهما، يلجأ إلى القرعة.
المادة 14: انتخاب أعضاء المكتب الآخرين
1 ينتخب أعضاء المكتب الآخرون في الجلسة التي تلي جلسة انتخاب الرئيس.
2 تعود مبادرة الترشيح في بداية الإنابة التشريعية إلى الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية. وتعود هذه المبادرة، أثناء الإنابة، للفرق البرلمانية. ومع ذلك، فإن الترشح الفردي مقبول.
3 في حالة تجديد المكتب، يعين الرئيس من يقومون على فرز الأصوات ويشرف على الانتخاب.
4 يفوز المرشح بالتزكية إذا لم يتقدم غير مرشح واحد لشغل أحد المناصب نتيجة توافق بين الفرق السياسية أو البرلمانية. وفي الحالات الأخرى، يعرض المرشحون للتصويت حسب ترتيب تقديم ترشحاتهم.
5 ينتخب كل واحد من نواب الرئيس والمسير المالي والكتاب في تصويت منفصل. وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول، تكفي الأغلبية النسبية في الشوط الثاني الذي لا يشارك فيه غير المترشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وينتخب المرشح الأسن عند تساوي عدد الأصوات. وإن انتفى فارق السن بينهما، يلجأ إلى القرعة.
المادة 15: مدة الانتداب
1 ينتخب الرئيس لمدة إنابة تشريعية كاملة.
2 يجدد انتداب أعضاء المكتب الآخرين كل سنة. وبالإمكان إعادة انتخابهم.
المادة 16: النشر
1 يبلغ رئيس الجمعية الوطنية بعد انتخاب المكتب رئيس الجمهورية بلائحة المكتب.
2 تنشر لائحة أعضاء المكتب في الجريدة الرسمية.
المادة 17: الصلاحيات
1 يتمتع المكتب بكافة الصلاحيات التي تمكنه من تنسيق مداولات الجمعية وتنظيم وإدارة جميع المصالح وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي.
2 المكتب هو الجهاز الذي يدير الجمعية الوطنية:
وصلاحياته في الميدان البرلماني محددة في هذا النظام. أما في المجال الإداري، فإن المكتب يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح الجمعية الوطنية ويصادق على النظام الأساسي للعمال. وإليه يعود تحديد طرق تطبيق وتنفيذ هذا النظام الداخلي.
3 يختص المكتب بصلاحية تأويل النظام الداخلي، والنسخة العربية من النص هي الأصل الذي يرجع إليه في حالة الاختلاف.
4 تصادق الغرفة بواسطة مكتبها على النظامين الإداري والمالي للجمعية الوطنية وكذا النظام الأساسي للنواب.
المادة 18 : شغور وظائف المكتب
1 تشغر وظائف المكتب بسبب:
- فقدان الحقوق المدنية والسياسية؛
- الوفاة؛
- الاستقالة؛
- فقد صفة النائب.
2 على المكتب، إذا لاحظ شغور إحدى وظائفه، إشعار الجمعية بذلك عن طريق الرئيس في أول جلسة عامة.
3 تجري الجمعية انتخابا جديدا للوظيفة الشاغرة عند افتتاح أول جلسة تلي هذا الإشعار، وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي.
4 يكمل العضو المنتخب مأمورية سلفه.
5 في حالة شغور منصب رئيس الجمعية الوطنية، فإن النائب الذي ينوبه يشعر الجمعية الوطنية بحالة الشغور ويجري انتخاب الرئيس في أول جلسة طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا النظام.
القسم 2: صلاحيات الرئيس وأعضاء المكتب
المادة 19: صلاحيات الرئيس
1 رئيس الجمعية الوطنية هو ممثلها القانوني ورئيس إدارتها وآمر صرف ميزانيتها ويسهر على تطبيق أحكام نظامها الداخلي وتنفيذ قرارات هيئاتها.
يسهر رئيس الجمعية الوطنية كذلك على حسن سير جميع مصالحها ومن حقه اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل الجمعية وحولها.
2 يرأس رئيس الجمعية الوطنية جلساتها ويمثلها، خصوصا في التظاهرات العمومية وكافة نشاطات الحياة المدنية.
3 ويتمتع الرئيس، علاوة على الصلاحيات التي يخولها له القانون، بالاختصاصات التالية:
- يفتتح ويعلق ويرفع جلسات الجمعية الوطنية؛
- يضبط النظام ويمارس كافة السلطات لهذا الغرض؛
- يعرض الملتمسات للتصويت ويعلن نتيجته؛
- يدعو المكتب للاجتماع ويترأس جلساته؛
- يدعو مؤتمر الرؤساء للاجتماع ويترأس جلساته؛
- يطلع رئيس الجمهورية على تشكيلة المكتب؛
- يمارس السلطات الأخرى الضرورية للقيام بوظائفه وللحفاظ على حقوق وامتيازات الجمعية الوطنية وأعضائها.
المادة 20: صلاحيات نواب الرئيس
1 في حالة غياب الرئيس، ينوبه أحد نوابه طبقا للتفويض الممنوح له من طرف الرئيس عند الاقتضاء.
2 في حالة عجز الرئيس، ينوبه نوابه طبقا لترتيب انتخابهم.
3 وفي جميع الحالات، لا يمكن لنائب الرئيس أن يمارس المهام المنصوص عليها في المواد 31، 39، 40، 79، 81 و88 من الدستور.
المادة 21: صلاحيات المسير المالي
يكلف المسير المالي بمراقبة المصالح المالية للجمعية الوطنية، تحت إشراف المكتب. ويعد ميزانية الجمعية الوطنية ويتولى تنفيذها تحت سلطة الرئيس.
المادة 22: صلاحيات الكتاب
1 يساعد الكتاب البرلمانيون الرئيس في إدارة المداولات؛
يراقبون النداء بالأسماء ويسجلون النواب طالبي الكلام ويلاحظون التصويت برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس أو إلكترونيا ويفرزون الأصوات.
2 يشرفون على تحرير محاضر الجلسات.
الفصل الخامس: في الفرق البرلمانية
المادة 23: تعريف
1 لكل مجموعة مكونة، على الأقل، من سبعة (7) نواب يتبنون آراءً سياسية مشتركة أن تشكل فريقا برلمانيا.
2 يحضر النواب غير المنتمين لأي فريق برلماني، جلسات الجمعية الوطنية بصفة غير المسجلين.
المادة 24: العضوية
1 يحق للنواب الذين ينتمون لفرق سياسية ولا يملكون العدد الكافي لتشكيل فريق برلماني ولأولئك الذين لا ينتمون لأي فريق سياسي، أن ينضموا لفريق برلماني حسب اختيارهم بعد موافقة مكتب هذا الفريق.
2 لا يجوز لنواب حزب سياسي واحد تشكيل أكثر من فريق برلماني. ولا يحق للنائب الانتماء لأكثر من فريق برلماني. وليس للنائب حق الانتماء لفريق برلماني آخر، إذا كان حزبه يملك فريقا برلمانيا أو يشارك فيه.
المادة 25: الاعتراف وتعديل التشكيلة
1 يتشكل الفريق البرلماني بتسليمه لرئيس الجمعية الوطنية قائمة بأعضائه وأعضاء مكتبه ونسخة من نظامه الداخلي وأخرى من إعلان سياسته العامة. ويشعر الرئيس المكتب والجمعية الوطنية بذلك. وتنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية.
2 يتم إعلام رئيس الجمعية الوطنية كتابة بكل تعديل لتشكيلة الفريق، بتوقيع النائب المعني إن تعلق الأمر باستقالة، وبتوقيع رئيس الفريق إذا تعلق بشطب عضوية، وبالتوقيع المزدوج للنائب ورئيس الفريق إن كان الإعلام يخص انتسابا أو انضماما.
ويبلغ الرئيس المكتب والجمعية الوطنية بالتعديل. وينشر ذلك التعديل في الجريدة الرسمية.
المادة 26: الحظر
يحظر داخل الجمعية، تشكيل:
- أي فريق يهدف إلى الدفاع عن مصالح خصوصية أو محلية أو مهنية أو ذات طابع عنصري أو فئوي.
- أي فريق يمثل هدفه أو نشاطه مساسا بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو سيادة الجمهورية.
المادة 27: نظام وظروف عمل ودخول عمال الفرق البرلمانية
1 يحق لكل فريق برلماني تأمين خدماته الداخلية بسكرتارية إدارية يتولى هو بنفسه وضع نظامها واكتتاب أفرادها وتحديد طريقة التعويض لهم.
2 يحدد مكتب الجمعية الوطنية ظروف العمل المادية لسكرتاريات الفرق البرلمانية، بناءً على اقتراح من المسير المالي بالتشاور مع رؤساء الفرق.
3 يحدد مكتب الجمعية الوطنية شروط دخول وتحرك سكرتاريات الفرق البرلمانية داخل مباني الجمعية الوطنية، بناءً على اقتراح من الأمين العام بالتشاور مع رؤساء الفرق البرلمانية.
الفصل السادس: اللجان
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 28: تعريف اللجان
اللجان هي هيئات عمل فنية تابعة للجمعية الوطنية. وهي مكلفة بدراسة المسائل التي تحال إليها من طرف الجلسة العامة، بقصد التداول.
المادة 29: مهام اللجان
مهام اللجان هي على الخصوص:
- دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات؛
- دراسة مشروع قانون المالية؛
- دراسة أي مسألة أخرى تحددها الجمعية الوطنية.
المادة 30: أنواع اللجان
تتكون اللجان التي يجب أو يجوز تشكيلها من الأصناف التالية:
- اللجان الدائمة؛
- اللجان الخاصة؛
- اللجان المشكلة "بالمناسبة"
- لجنة الرقابة المشكلة "بالمناسبة".
المادة 31: عدد أعضاء اللجان
1 يحدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان في جلسة عامة طبقا للفقرة الثانية من المادة35، بناءً على اقتراح من المكتب، بالاتفاق مع رؤساء الأحزاب السياسية أو من يمثلهم، في بداية الإنابة التشريعية؛ ومع رؤساء الفرق البرلمانية بمناسبة كل تجديد للهيئات.
2 لا تحق للنائب عضوية أكثر من لجنة دائمة. بيد أن بإمكانه حضور اجتماعات اللجان التي لا ينتمي إليها، بدون صوت تداولي.
المادة 32: مكاتب اللجان
1 تستدعى اللجان الدائمة، مباشرة بعد تشكيلها، من طرف رئيس الجمعية من أجل تعيين مكاتبها.
وتضم مكاتب اللجان، علاوة على الرئيس، نائبا للرئيس وثلاثة مقررين وكاتبين اثنين.
2 يجب اعتبار مبدإ النسبية في تشكيلة مكتب كل لجنة، كي يعكس الشكل السياسي للجمعية الوطنية.
3 ينتخب الرئيس باقتراع سري يجري تحت رئاسة أسن الأعضاء الحاضرين غير المترشحين للرئاسة. ويتولى الرئيس المؤقت إعلان نتائج الاقتراع الذي يقوم على عده المفوضان الحاضران الأحدث سنا من غير المترشحين.
4 يجري انتخاب نائب الرئيس والمقررين والكاتبين تحت رئاسة الرئيس المنتخب وفق نفس الإجراءات.
5 غير أنه إذا لم يتقدم غير مرشح واحد لشغل أحد المناصب نتيجة توافق بين الفرق السياسية أو البرلمانية، فإن المرشح يفوز بالتزكية.
المادة 33: المقرر العام للميزانية
1 تنتخب الجمعية الوطنية باقتراع سري مقررا عاما للميزانية يعتبر، قانونا، عضوا في مكتب لجنة المالية.
2 مدة مأمورية المقرر العام للميزانية سنة واحدة، وتجوز إعادة انتخابه وفق نفس الإجراءات، عند تجديد المكتب.
القسم 2: اللجان الدائمة
المادة 34: التسمية والصلاحيات
اللجان الدائمة خمس (5).
تحدد أسماؤها وصلاحياتها على النحو التالي:
- لجنة المالية
تكلف بكافة المسائل المتعلقة بمجالي المالية والميزانية:
- وعاء ونسبة وطرق جباية الضرائب بمختلف أنواعها؛
- رقابة تنفيذ الميزانية؛
- العقار والتسجيل؛
- النظام الجمركي ونظام البنوك ونظام إصدار العملة والاعتماد والتأمين.
- لجنة العلاقات الخارجية:
تكلف بالعلاقات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات غير المتعلقة بالتمويلات وبالتعاون والمنظمات الدولية.
- لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الاسلامية:
تكلف هذه اللجنة بما يلي:
- تحديد الجرائم والجنح وكذا العقوبات المطبقة عليها والمساطر القضائية والعفو وطرق التنفيذ وإنشاء وتنظيم وتسيير المحاكم وكذا نظام القضاة؛
- النظام الانتخابي والتقطيع الترابي للبلد والتنظيم العام للإدارة وإدارة المجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها؛
- نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية والمواطنة والحقوق المدنية والأمن والجيش والدرك ونظام الأجانب؛
- الجنسية وحالة الأشخاص وأهليتهم؛
- الشؤون الإسلامية.
- لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية
تكلف هذه اللجنة بإنشاء المصالح والمؤسسات العمومية وبالوظيفة العمومية والمؤسسات الاجتماعية والتعليم ونظام المنح وقانون الشغل والصحة والثقافة والشباب والرياضة والترفيه وترقية الأسرة والاتصال والنقابات واتفاقيات التمويل المتعلقة بهذه المجالات.
- لجنة الشؤون الاقتصادية:
تكلف هذه اللجنة بالمسائل المتعلقة بالمجال الاقتصادي وخاصة النظام العام للماء والكهرباء والمحروقات والصيد والبحرية التجارية والحيوانات والنباتات والبيئة والصناعة والمعادن والعمران والإسكان والبنى التحتية والتجهيز والزراعة والبيطرة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة والنقل والمواصلات والتخطيط والاستصلاح الترابي والأمن الغذائي واتفاقيات التمويل المتعلقة بهذه المجالات.
المادة 35: تشكيل اللجان الدائمة
1 تشرع الجمعية الوطنية، فور الانتهاء من تنصيب مكتبها كل سنة، في تعيين أعضاء اللجان الدائمة.
2 تتألف كل لجنة من خمسة وعشرين (25) عضوا على الأقل. ويحدد عددها في جلسة عامة، باقتراح من المكتب بعد استشارة رؤساء الفرق البرلمانية.
3 تقوم مكاتب الفرق، بعد التشاور فيما بينهما، بموافاة رئيس الجمعية بقوائم المترشحين المعدة طبقا لمبدإ النسبية، وذلك قبل انعقاد الجلسة التي سيعين خلالها أعضاء اللجان.
4 تعلن هذه اللائحة في أقرب الآجال، وتعمم على المعنيين بريديا وبوسائط الاتصال الاجتماعي الخاصة المتاحة. وتوضع على الموقع والتطبيق الإلكترونيين للجمعية الوطنية. ويعلن الرئيس خلال الجلسة أن الإعلان قد تم بالفعل.
5 يمكن الاعتراض على لائحة المترشحين المقدمة، قبل مضي أربع وعشرين ساعة على الإعلان.
6 إذا لم يكن الاعتراض مبنيا إلا على عدم احترام قواعد التمثيل النسبي، فيجب أن يحرر ويوقع من طرف رئيس فريق برلماني أو (5) نواب على الأقل.
7 إذا أخذ مكتب الجمعية الاعتراض بعين الاعتبار، تعد لائحة جديدة للمترشحين طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.
8 إن كان الاعتراض قائما على أساس آخر غير عدم احترام قواعد التمثيل النسبي، فيجب أن يحرر كتابة و يوقع من طرف رئيسي (2) فريقين برلمانيين أو من طرف عشرة (10) نواب على الأقل. وفي هذه الحالة يقوم المكتب بوضع قوائم جديدة تراعي سبب الاعتراض، إن رآه وجيها.
9 يقوم عدم الاعتراض على قائمة المرشحين، قبل انقضاء أجل الإعلان المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة، مقام المصادقة على هذه القائمة.
10 في حالة شغور منصب في إحدى اللجان، يستخلف العضو الشاغر موقعه وفق الإجراءات المحددة في الفقرة 3.
11 تنشر قائمة أعضاء اللجان الدائمة في الجريدة الرسمية.
القسم الثالث: اللجان الخاصة
المادة 36: تشكيل اللجان الخاصة
1 تشكل اللجان الخاصة تطبيقا للمادة 64 من الدستور، بناءً على طلب من الحكومة أو بقرار من الجمعية الوطنية، وذلك لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين. ولا يتجاوز عدد أعضاء كل منها خمسة عشر (15) نائبا.
2 تشكل اللجنة الخاصة، وجوبا، عندما تطلب الحكومة ذلك. ويجب تقديم هذا الطلب مع إحالة مشاريع القوانين للجمعية الوطنية في حالة مشاريع القوانين، وخلال يومين كاملين بعد توزيع المقترحات في حالة مقترحات القوانين.
3 يمكن اتخاذ قرار بتشكيل لجنة خاصة من طرف الجمعية الوطنية، بناءً على طلب من رئيس لجنة دائمة أو من رئيس فريق برلماني. ويجب أن يقدم هذا الطلب في أجل يومين كاملين بعد توزيع المشروع أو المقترح، أو يوما كاملا قبل التوزيع في حالة إعلان الاستعجال من قبل الحكومة.
4 يعلق الطلب على لوحة الإعلانات فورا وتبلغ به الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة. ويعتبر الطلب في حكم المصادق عليه إذا لم يبلغ رئيس الجمعية الوطنية، قبل انعقاد ثاني جلسة تلي هذا التعليق، بأي اعتراض من طرف الحكومة أو من قبل رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق برلماني.
5 تستدعى اللجان الخاصة، مباشرة بعد تشكيلها، من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب مكاتبها.
6 تطبق ترتيبات المادتين 32 و35 المتعلقتين على التوالي بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة وبتشكيلتها، على اللجان الخاصة.
المادة 37: الاعتراض على تشكيل لجنة خاصة
في حالة تقديم اعتراض على طلب تشكيل لجنة خاصة، طبقا للشروط المقررة في الفقرة 4 من المادة 36، يسجل نقاش الطلب تلقائيا في جدول أعمال أول جلسة تلي إعلان الاعتراض في الجمعية الوطنية. ولا يمكن أن يتناول الكلام خلال هذا النقاش إلا ممثل الحكومة وصاحب الاعتراض وصاحب الطلب أو الموقع الأول عليه ورئيس اللجنة الدائمة المعنية.
المادة 38: إنشاء لجنة خاصة بسبب تنازع الاختصاص
يتعين تشكيل لجنة خاصة في حالة إعلان لجنة دائمة عدم اختصاصها بنص معين أو في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة.
المادة 39 : اختصاص اللجنة الخاصة
1 اللجنة الخاصة هي المؤهلة حصرا لدراسة النص التشريعي المحال إليها. ولا تجوز إحالة مشروع أو مقترح القانون نفسه لأي لجنة أخرى، حتى لمجرد إبداء الرأي.
2 يستمر تخويل اللجنة الخاصة لغاية اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع أو مقترح القانون الذي سبّب تشكيلها.
القسم الرابع : اللجان المشكلة "بالمناسبة"
المادة 40: تشكيل ونطاق عمل اللجان "بالمناسبة"
1 للجمعية الوطنية أن تشكل لجانا "بالمناسبة" من أجل:
- دراسة قضايا متعلقة بالحصانة البرلمانية؛
- دراسة نظام الجمعية الوطنية؛
- التحقيقات البرلمانية؛
- الاستعلام.
2 ينتهي وجود اللجنة المشكلة "بالمناسبة" فور بت الجمعية الوطنية في القضية التي أنشئت من أجلها، أو بانتهاء الآجال التي تحددها النصوص المنظمة لعمل الجمعية الوطنية.
القسم الخامس: لجنة الرقابة المشكلة بالمناسبة
المادة 41: الصلاحيات
1 تنظم نفقات الجمعية الوطنية وفق سنوية الميزانية.
2 تقوم الجمعية الوطنية في بداية كل إنابة تشريعية وسنويا بعد ذلك، باستثناء السنة التي تسبق تجديدها في بداية الدورة العادية الثانية بتعيين لجنة مشكلة بالمناسبة مؤلفة من 15 عضوا مكلفة بمراجعة الحسابات. ويراعى في تعيينها التمثيل النسبي للفرق كما هو محدد في المادة 35. ويتألف مكتب هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة مقررين وكاتبين اثنين. ويجب أن ينتمي رئيس هذه اللجنة للطرف السياسي المعاكس للطرف السياسي لرئيس الجمعية الوطنية.
3 يجب أن تأخذ تشكيلة المكتب في الحسبان مبدأ النسبية كي تعكس الشكل السياسي للجمعية. ويعين أعضاء المكتب وفق الشروط المقررة في المادة 32.
4 على اللجنة أن تخلي ذمة المسير المالي، أو تطلع المكتب على ما لاحظته من اختلالات في التسيير. ويقوم المكتب، عند الاقتضاء، بإشعار الجمعية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
5 تعد اللجنة تقريرا موجها لمكتب الجمعية في نهاية كل سنة مالية. وللمكتب سلطة تقدير ما يترتب على الخلاصة المحتملة للتقرير المذكور.
6 لا يجوز أن يكون أعضاء مكتب الجمعية أعضاءً في هذه اللجنة.
7 ينتهي وجود اللجنة ببت الجمعية الوطنية عند الاقتضاء بشأن تقريرها.
الفصل السابع: أعمال اللجان
المادة 42: إلزامية حضور أعمال اللجان
1 حضور الأعضاء لاجتماعات اللجان إلزامي.
2 تدون أسماء أعضاء اللجنة المتغيبين والحاضرين في محضر الجلسة. ويشار، كذلك في المحضر، إلى تأجيل التصويت بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
3 يحصل النصاب القانوني بحضور ما يزيد على نصف أعضاء اللجنة، ولو بعضو واحد.
4 في حالة الغياب غير المبرر لأحد أعضاء اللجنة عن ثلاث جلسات خلال نفس الدورة، يخصم ثلث (1/3) علاوة الدورة الممنوحة له طيلة مدة الدورة. وتغلظ العقوبة بخصم النصف، إذا تغيب المعني عن ست (6) جلسات أو أكثر للجنة التي ينتمي إليها، وذلك في الشهر الموالي للدورة. وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات وعلى الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية.
5 يلزم رئيس كل لجنة بأن يوجه للمسير المالي في نهاية كل دورة لائحة بأعضاء لجنته المستحقين لتلك العقوبات. والمسير المالي مكلف بالسهر على تطبيق تلك العقوبات.
6 تعتبر الأوضاع التالية أعذارا شرعية تبيح التغيب للنواب:
- مهمة رسمية؛
- عدم الاستدعاء من قبل الجمعية الوطنية؛
- مرض يستدعي الراحة؛
- قوة قاهرة يتعذر معها الحضور.
ويعتبر رئيس كل لجنة هو الحكم في تقدير مدى شرعية التغيب.
المادة 43: مشاركة الحكومة في أعمال اللجان
يسمح للوزراء ومفوضي الحكومة بحضور جلسات اللجان. وبإمكان اللجان دعوتهم عند دراستها لمواضيع تدخل ضمن صلاحياتهم. ويمكن الاستماع إليهم عندما يطلبون ذلك. وينسحبون وقت التصويت.
المادة 44: الاستشارة العمومية من قبل اللجان
1 على اللجان أن تسهر على السلامة الشرعية واللغوية للقوانين وبإمكانها لهذا الغرض أو غيره من أغراض العمل أن تستعين بمن تشاء من الأشخاص أو الهيئات المختصة، الرسمية أو المعتمدة. ولها أن تطلب، عند الاقتضاء، ضمن أجل محدد، تقديم مذكرة بمشورة حول مسألة من اختصاص هذا الشخص أو تلك الهيئة، إذا كانت المسألة قيد الدرس من طرف هذه اللجان.
ويجب أن تضم المذكرة العناصر التالية:
- تقديما موجزا عن صاحبها؛
- رأي صاحبها والحجج التي تسنده؛
- وملخصا مرفقا بمحتوى المذكرة.
2 للجنة أن تشكل لجنة مصغرة للاستئناس برأيها حول أي موضوع يخضع لدراستها.
3 على اللجان أن تجمع المعلومات الضرورية لمناقشة الموضوعات المحالة إليها. وعلى الجهات الحكومية وأي جهة أخرى مختصة أن تمد اللجان بما تطلبه لهذا الغرض من وثائق وبيانات.
4 وفي كل الأحوال، يجب على القطاعات والهيئات الحكومية، كل فيما يعنيه، أن تقدم للجان المختصة في الجمعية الوطنية النصوص التنظيمية والقرارات وبرامج العمل والتقارير وغير ذلك من الوثائق التي تتيح للجنة المختصة الاطلاع المنتظم على سير عمل القطاعات المدرجة ضمن اختصاصها. ويجب أن تودع نسخ من هذه الوثائق لدى الأمانة العامة للجمعية الوطنية، لتيسير اطلاع سائر النواب عليها عند الحاجة.
5 يمكن لكل لجنة دراسة موضوع معين بتكليف من الجمعية الوطنية. كما يمكنها أن تجري زيارات ميدانية، في إطار متابعة سير القطاعات الداخلة في دائرة اختصاصها. وتعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة، وترفعه إلى مكتب الجمعية الوطنية الذي يضعه في متناول من يطلبه من الأعضاء.
المادة 45: الاجتماع واتخاذ القرار
1 تستدعى اللجان بناءً على طلب من رؤسائها، ثمانية وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل مواعيد اجتماعاتها. إلا في حالة الاستعجال التي يحددها مؤتمر الرؤساء ولا يمكن أن يكون هذا الاستدعاء سابقا على إحالة النصوص إليها رسميا. ويتم الاستدعاء بواسطة الإعلان على لوحة الإعلانات أو بمكالمة هاتفية أو بأي وسيلة من وسائط التواصل المتاحة أو استثناء عن طريق بلاغ. ويجب أن يحدد الاستدعاء جدول أعمال الاجتماع.
2 لا يجوز أن تتزامن اجتماعات اللجان مع الجلسات العامة للجمعية الوطنية، إلا لضرورة يقدرها مؤتمر الرؤساء.
3 يتكفل مقررو اللجان بالتعاون مع مصالح التشريع في الجمعية الوطنية، وضمن ظروف يحددها النظام الإداري للغرفة، بإعداد دراسة تمهيدية عن كل نص معروض للمناقشة، باستثناء مشاريع القوانين التي تسمح بالمصادقة على اتفاقيات أو مواثيق. وتوزع الدراسة التمهيدية على أعضاء اللجنة المختصة 48 ساعة على الأقل قبل اجتماع اللجنة لدراسة النص المعني.
4 تجتمع اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة للنظر في التعديلات قبل افتتاح الجلسة العامة التي ستناقش خلالها الجمعية الوطنية هذه التعديلات أو، عند الاقتضاء، قبل الانتقال إلى مناقشة المواد. وفي هذه الحالة، تعلق الجلسة لتمكين اللجنة من الاجتماع.
5 يعتبر حضور اجتماعات اللجان من طرف الأغلبية المطلقة من أعضائها ضروريا لتزكية التصويت، إذا طلب أحد الأعضاء الحاضرين التحقق من النصاب القانوني.
وعندما يتعذر التصويت بسبب عدم حصول النصاب القانوني، يجري التصويت بشكل شرعي، مهما كان عدد الحاضرين، في الجلسة الموالية التي لا يمكن أن تنعقد قبل مضي ساعة على رفع الأولى.
6 لرئيس أي لجنة برلمانية، أثناء جلساتها، أن يطبق العقوبات التأديبية التالية في حق الأعضاء:
- التذكير بالنظام في حق من يخرج عن الموضوع، أو يتناول الكلام بدون إذن، أو يخل بالنظام العام للجلسة؛
- التذكير بالنظام مع التسجيل في المحضر بالنسبة لكل نائب سبق أن تعرض في نفس الجلسة للتذكير بالنظام لمرة أولى؛
- الطرد المؤقت لكل نائب:
- سب الدين الإسلامي أو انتهك المقدسات الإسلامية؛
- وجه شتما أو تهديدا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
- مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية؛
- دعا للعنف خلال جلسة عامة أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه شتائم لأحد زملائه؛
7 يؤدي الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال اللجنة خلال اجتماعين (2) متواليين ابتداء من الاجتماع الذي أعلن خلاله الطرد. وتغلظ العقوبة، في حالة العود، بالمنع من المشاركة في أربعة (04) اجتماعات.
8 إذا رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قاعة الاجتماعات، أو قاوم تلك الأوامر، يعلق الاجتماع. وفي هذه الحالة يمدد الطرد لثمانية (08) اجتماعات.
9 يلزم التصويت الاسمي قانونا في كل المسائل إذا طلبه خمسة أعضاء؛
10 يعتبر صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تعادل الأصوات.
11 يحدد مكتب اللجنة المدة المخصصة لمداخلة كل نائب، على ألا تتجاوز تلك المدة عشر (10) دقائق.
المادة 46: محاضر أعمال اللجان
1 تعد كل لجنة محضرا لمداولاتها. ويكتسي هذا المحضر طابعا سريا. وللنواب أن يطلعوا عليه دون نقله من مقرات اللجان.
2 توضع المحاضر والوثائق المتعلقة بها في أرشيف الجمعية الوطنية بعد كل تجديد لها.
المادة 47: النشر
أعمال اللجان سرية. ومع ذلك، يمكن إبلاغ أعمال لجنة ما للصحافة بناءً على قرار من مكتبها. وفي حالة ما إذا تضمن جدول الأعمال استجوابا، لا يجوز أن يكون هذا الإبلاغ عن طريق نشر كل أو بعض محضر الاستجواب إلا بعد قبول الشخصيات المستجوبة، باستثناء حالات لجان التحقيق.
المادة 48: تقارير اللجان
1 توزع تقارير اللجان على النواب ثمانا وأربعين (48) ساعة قبل دراستها في الجلسة العامة، إلا إذا تعلق الأمر بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة أو اتفاقية.
2 ويجوز، علاوة على ذلك، نشرها على شكل ملحق بمحضر الجلسة العامة التي تمت خلالها مناقشتها، وذلك بقرار من مكتب الجمعية الوطنية.
3 تخلص تقارير اللجان إلى إقرار أو رفض أو تعديل النص الذي تعهدت بدراسته أصلا.
4 ترفع كل لجنة إلى رئيس الجمعية الوطنية، خلال 15 يوما بعد اختتام كل دورة، تقريرا عن نشاطها خلال الدورة. ولكل نائب الحق في الحصول على نسخة من تقرير اللجنة التي ينتمي إليها.
المادة 49: تعهد اللجان الدائمة
1 تبلغ اللجان الدائمة من طرف رئيس الجمعية الوطنية، على أساس محضر مؤتمر الرؤساء، بجميع مشاريع ومقترحات القوانين التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك الأوراق والوثائق المتعلقة بهذه المشاريع والمقترحات، إلا إذا طلبت الحكومة أو الجمعية الوطنية إحالتها إلى لجنة خاصة.
2 للجنة المعنية أن تطلب رأي لجنة العدل والداخلية والدفاع، إذا تبين أن أحكام مشروع أو مقترح قانون لها أثر رجعي أو كانت ذات طابع تأويلي، إلا إذا تعلق الأمر بلجنة خاصة.
المادة 50: مشاركة أعضاء اللجان الدائمة في أعمال لجنة المالية
1 لكل لجنة من اللجان الدائمة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها للمشاركة، قانونا، بصوت استشاري في أعمال لجنة المالية أثناء دراسة مواد القوانين أو الاعتمادات التي تدخل ضمن اختصاص تلك اللجنة. ويتلقى هؤلاء الأعضاء ذات الدعوات والوثائق التي يتلقاها الأعضاء الأصليون في لجنة المالية.
2 يشارك مقررو لجنة المالية، قانونا، بصوت استشاري في أعمال اللجان الدائمة ذات الاختصاص المقابل لميزانية خاصة يعدون تقريرا حولها.
الفصل الثامن: مؤتمر الرؤساء
المادة 51: التشكيلة
1 يتشكل مؤتمر الرؤساء من:
- رئيس الجمعية الوطنية ؛
- نواب الرئيس؛
- رؤساء الفرق البرلمانية؛
- رؤساء اللجان الدائمة؛
- رؤساء اللجان الخاصة و/ أو اللجان المشكلة "بالمناسبة" في حالة إدراج قضية تخص لجانهم على جدول الأعمال؛
- المقرر العام للميزانية.
2 لرؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة أن يعينوا من ينوبهم في حالة تعذر حضورهم. ولمؤتمر الرؤساء، إذا دعت الحاجة، أن يستدعي أي مقرر لجنة للمشاركة في أعماله.
المادة 52: الاجتماع واتخاذ القرار
1 يستدعى مؤتمر الرؤساء من قبل رئيس الجمعية الوطنية، بناءً على:
- مبادرته الشخصية؛
- طلب من رئيس (1) فريق برلماني؛
- طلب من رئيس (1) لجنة دائمة.
2 يتخذ مؤتمر الرؤساء قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك، فبالتصويت. ويحمل رئيس كل فريق، في التصويت الذي يجري في المؤتمر على المقترحات المقدمة له، عددا من الأصوات مساويا لعدد أعضاء فريقه بعد خصم عدد أعضاء المؤتمر الآخرين الحاضرين من نفس الفريق.
المادة 53: الصلاحيات
تتمثل صلاحيات مؤتمر الرؤساء، على الخصوص، فيما يلي:
- تحديد أيام الجلسات واجتماعات اللجان؛
- إحالة مشاريع أو مقترحات القوانين إلى اللجان الدائمة المختصة وتشكيل لجنة خاصة عند الضرورة؛
- تحديد تاريخ مناقشة ملتمسات الرقابة؛
- تحديد أجل نهائي، عند الاقتضاء، لدراسة التعديلات من طرف اللجان؛
- توزيع وقت الكلام، عند الحاجة، بين مختلف الفرق البرلمانية وغير المسجلين إن وجدوا؛
- البت في مقبولية أو عدم مقبولية مقترح قانون.
الباب الثاني: تسيير الجمعية الوطنية
الفصل الأول: انعقاد الدورات والجلسات
القسم 1: الدورات
المادة 54: انعقاد الدورات ومددها
1 تجتمع الجمعية الوطنية، وجوبا، في دورتين عاديتين كل سنة طبقا لأحكام المادة 52 من الدستور:
- تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبـر؛
- تفتتح الدورة العادية الثانية في أول يوم عمل من شهر ابريل؛
- يحضر النواب جلسات افتتاح واختتام الدورات البرلمانية مرتدين الزي الوطني باللون الأبيض، ويرتدون فوق هذا الزي حمالات بألوان العلم الوطني تحمل عبارة "نائب برلماني" مع تحديد المأمورية، وتمر هذه الحمالة (الوشاح) فوق المنكب الأيسر وتحت الذراع الأيمن، ويجب أن تحمل حمالة (وشاح) رئيس الجمعية الوطنية عبارة "رئيس الجمعية الوطنية".
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة أربعة (4) أشهر فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور.
2 للجمعية الوطنية أن تجتمع في دورات استثنائية طبقا لأحكام المادة 53 جديدة من الدستور. لا تتجاوز مدة الواحدة منها شهرا واحدا، إلا للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة.
3 تعقد الجمعية الوطنية، بحكم القانون، دورات استثنائية في الحالات المحددة في المواد 31 (جديدة) و39 (جديدة) و71 و77 من الدستور.
المادة 55: استدعاء الدورات وجدول أعمالها
1 بعد انتخابهم بمناسبة كل تجديد للجمعية الوطنية، وفي حالة عدم استدعاء دورة استثنائية لانتخاب رئيس الغرفة، يستدعى النواب المنتخبون لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية في الآجال الدستورية لافتتاح الدورات العادية. يتم هذا الاستدعاء بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية أو من ينوبه، إن كان المنصب في حالة شغـور.
2 فيما عدا الحالة المحددة في الفقرة السابقة، تستدعى الدورات البرلمانية العادية من طرف رئيس الجمعية الوطنية وتختتم بقرار منه، ويتم إبلاغ الحكومة بذلك.
3 تنعقد الدورة الاستثنائية حول جدول أعمال محدد، بناءً على:
- مبادرة رئيس الجمهورية؛
- طلب مكتوب موقع من أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية.
تفتتح وتختتم الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية المنعقدة بحكم القانون، بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية. وتختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها.
4 فيما يتعلق بجدول الأعمال، فإن لمؤتمر الرؤساء، ضمن الحدود المفروضة للدورات العادية، أن يقترح على الجمعية الوطنية جدول أعمال تكميليا.
المادة 56: أيام الجلسات
1 يمكن للجمعية الوطنية أن تجتمع أسبوعيا في جلسات عامة أيام: الثلاثاء، والأربعاء مساءً، والخميس.
2 يجوز للجمعية، بناءً على قرار من مؤتمر الرؤساء، أن تقرر عقد جلسات أخرى، إذا تطلب جدول أعمالها ذلك. وتنعقد تلك الجلسات وجوبا بناء على طلب مقدم من طرف الحكومة في مؤتمر الرؤساء من أجل دراسة النصوص المشار إليها في المادة 69، الفقرة الأولى، من الدستور.
3 يخصص يوما الاثنين والجمعة، إضافة ليوم الأربعاء صباحا، لأعمال اللجان. ولا تعقد جلسات عامة خلال هذه الأوقات، إلا إذا اقتضى تطبيق أحكام الفقرة السابقة ذلك.
4 تجتمع الجمعية الوطنية صباحا من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية ظهرا. وتجتمع مساءً من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية عشرة.
5. غير أن للجمعية الوطنية أن تقرر تمديد جلساتها المسائية، إما بناء على اقتراح من مؤتمر الرؤساء من أجل جدول أعمال محدد، أو باقتراح من لجنة متعهدة بالدراسة المعمقة، أو من رئيس فريق برلماني، أو باقتراح من الحكومة لمواصلة نقاش دائر؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، يستشير الرئيس الجمعية دون نقاش. ولا يجوز تمديد جلسات المساء إلى ما بعد الوقت المحدد في الفقرة 4، إلا لإكمال نقاش دائر.
6 مع ذلك، للجمعية الوطنية اتخاذ قرار بالاجتماع في أي يوم من أيام الأسبوع بناء على مبادرة من مؤتمر الرؤساء، مع تعليق الأعمال لإقامة الصلاة.
7 حضور الجلسات العامة إلزامي، وكل تغيب غير مبرر تترتب عليه العقوبات المقررة في المادة 42 أعلاه، المتعلقة بإلزامية حضور أعمال اللجان، وتتم ملاحظة الحضور والغياب من قبل كاتب الجمعية الوطنية، عند التصويت. وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات وعلى الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية.
القسم 2: الجلسات العامة
المادة 57: افتتاح واختتام الجلسات
1 تجتمع الجمعية الوطنية في جلسات عامة تحت قبة البرلمان في الأيام المحددة من طرف مؤتمر الرؤساء. ولا يجلس على المنصة إلا رئيس الجلسة وكاتب أو عدة كتّاب والأمين العام أو من ينوبه.
2 يعلن الرئيس افتتاح الجلسات وتعليقها ورفعها. ويحدد في نهاية كل جلسة يوم انعقاد الجلسة الموالية التي يعلن، عند الاقتضاء، مشروع جدول أعمالها.
3 تستهل الجلسة الأولى من كل دورة برلمانية، والجلسة المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يليها الاستماع للنشيد الوطني.
4 يقف النواب والجمهور عند دخول الرئيس.
5 يلزم أفراد الجمهور المسموح له بدخول الشرفة، مقاعدهم أثناء الجلسة. ويحظر عليهم ارتداء أي زي تنكري؛ أو غير محتشم. كما يحظر عليهم إبداء أية إشارة تفيد الموافقة أو عدمها.
وللرئيس، في حالة حدوث فوضى، أن يأمر أي شخص بالانسحاب.
6 على النواب والجمهور أن يقفوا ويلزموا أماكنهم، عند نهاية الجلسة، حتى يغادر الرئيس قبة البرلمان.
المادة 58: الطابع العمومي للجلسات
1 جلسات الجمعية الوطنية عمومية.
2 للجمعية الوطنية أن تقرر، بصورة استثنائية، عقد جلسات مغلقة، بناءً على طلب من الحكومة أو من ربع (4/1) النواب الحاضرين.
المادة 59: المراسيم
1 تجب على النواب مراعاة النظام الداخلي للجمعية والمساهمة في الحفاظ على المراسيم داخل الجمعية الوطنية.
2 يشغل النواب الأماكن المخصصة لهم ويبقون جالسين ملتزمين الصمت إلا إذا أُذِن لهم بالكلام.
3 يمنع على النواب كل قول أو فعل من شأنه التشويش على مداخلات زملائهم أو التأثير السلبي على انتظام عمل الجمعية الوطنية.
المادة 60 : تدخل النائب
1 على النائب، إن أراد التدخل، أن يطلب الإذن من الرئيس. وعندما يحصل عليه، يقف ليدلي بمداخلته، إلا إذا كان معوقا أو يتعذر عليه القيام لأسباب صحية مثبتة. ولا يمكن للنائب المتدخل أن:
- يحيل إلى أعمال لجنة في اجتماع مغلق قبل أن تقدم تقريرها إلى الجمعية؛
- يتناول في كلامه قضية معروضة أمام المحاكم أو يجري التحقيق بشأنها قضائيا،
- يهاجم سلوك نائب آخر، إلا إذا كان ذلك عن طريق ملتمس يجعل سلوكه محل تساؤل؛
- يستخدم لغة قاسية أو جارحة أو مشينة ضد أي كان؛
- يستخدم لغة فاحشة أو غير محترمة في حق الجمعية الوطنية؛
- يوجه تهديدات إلى نائب آخر؛
- يتفوه بعبارات تحريضية أو عنصرية أو فئوية أو تمس من الدين وغيره من الثوابت الوطنية.
2 لرئيس الجمعية أن يدعو المتحدث للإيجاز، إذا رأى أن فكرته قد وصلت.
3 يجب ألا يحيد المتحدث عن الموضوع. وإن حدث وفعل ذلك، فللرئيس تذكيره به. وإن لم يمتثل لهذا التذكير أو إذا تكلم متحدث دون الحصول على إذن أو استرسل في مداخلته بعد أن طلب منه إيجازها؛ فللرئيس أن يسحب منه الكلام. وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بمنع ظهور هذا الكلام في المحضر دونما مساس بتطبيق العقوبات التأديبية المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.
4 إذا رغب أحد النواب في التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبين موضوع الطلب، وللرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة أو يمنعه منه.
5 يفقد النائب حقه في الكلام في جلسة معينة، إذا غادر القاعة دون إشعار رئيس الجمعية الوطنية، عن طريق رئيس فريقه أو من ينوبه أو سكرتاريا الجلسة.
المادة 61: الترجمة الفورية
توفر إدارة الجمعية الوطنية الترجمة الفورية لمداولات البرلمان باللغات الوطنية.
المادة 62: مقاطعة نائب
يحظر على النائب مقاطعة زميله المتحدث إلا إذا كان ذلك بقصد التذكير بالنظام أو للتنبيه على عدم حصول النصاب أو للفت النظر لخرقٍ لحق أو لامتياز. وعليه، في هذه الحالة، أن يطلب الكلام لنقطة إجرائية أو لنقطة نظام أو لطلب تأجيل المناقشة.
المادة 63: النقطة الإجرائية
تتعلق النقطة الإجرائية بإجراء يجب اتباعه في نقاش نقطة أو نقاط مدرجة على جدول الأعمال. وللنقطة الإجرائية الأولوية على نقطة النظام. وتقدم النقطة الإجرائية من طرف رئيس فريق برلماني أو من يحل محله. وللنائب غير المسجل الحق في اختيار رئيس الفريق البرلماني الذي يقدمها بالنيابة عنه.
المادة 64: نقطة النظام
تعني نقطة النظام التذكير المهذب لمتدخل خرج عن الموضوع أو تجاوز حدود اللياقة في خطابه.
المادة 65: طرق المصادقة على النقطة الإجرائية أو نقطة النظام
1 يجب أن تنال النقطة الإجرائية أو نقطة النظام إجماعا أو، إذا لزم الأمر، أغلبية بسيطة من الحاضرين، كي تتم المصادقة عليها وتعتبر قاعدة منهجية للنقاش.
2 يذكر رئيس الجلسة بالنظام كل صاحب نقطة إجرائية أو نقطة نظام يخرج عن إطار تلك النقطة ليتدخل في صلب الموضوع. وللرئيس أن يسحب منه الكلام إن تمادى في خطئه. وفي حالة سحب الكلام من متدخل غير منضبط، يدعو رئيس الجلسة المتدخل السابق الذي قطع كلامه إلى استئناف الكلام إن كان يرغب في ذلك.
3 إذا تقدم نائب بنقطة نظام، فعلى الرئيس أن يبت فورا بشأنها. وفي حالة وجود اعتراض، يحيل رئيس الجلسة الأمر إلى الجمعية للبت في الإجراء الذي يجب اتباعه.
المادة 66: طلب التأجيل
1 تعطى الأولوية، حسب الترتيب أدناه، على سائر المقترحات المتعلقة بالمسألة موضوع النقاش، للمقترحات الهادفة إلى:
- تعليق الجلسة؛
- تأجيل الجلسة إلى يوم أو إلى ساعة محددة؛
- إحالة مسألة إلى لجنة؛
- إرجاء نقاش مسألة إلى يوم محدد أو إلى أجل غير مسمى.
2 يتم البت دون مناقشة بشأن كل اقتراح يتضمن التعليق أو التأجيل البسيط للجلسة.
المادة 67: أسبقية الرئيس في الكلام
1 لرئيس الجمعية الوطنية الأسبقية في أخذ الكلام، غير أنه ليس للرئيس أن يتناول الكلام أثناء المناقشة إلا لبيان مسألة أو لإعادة التدخلات إلى موضوع النقاش.
2 إذا رغب الرئيس في إبداء رأيه الشخصي حول موضوع النقاش، فعليه أن يغادر مقعده ولا تمكنه العودة إليه إلا بعد استكمال تلك المناقشة. ويحل محله عندئذ أحد نوابه حسب ترتيبهم.
المادة 68: سحب الحق في الكلام
للرئيس أن يسحب الكلام من نائب بقية الجلسة، إذا لم يمتثل لتذكيرين متتاليين بالنظام. وإذا لم يحترم النائب منع الكلام المعلن ضده، فللرئيس أن يحذره لآخر مرة. وإن استمر في عدم الامتثال، فللرئيس أن يأمر بإخراجه من القبة لبقية الجلسة.
المادة 69: تعليق الجلسة أو رفعها
1 للرئيس أن يعلق الجلسة أو أن يرفعها في أي لحظة.
2 تعلق الجلسة وجوبا لأداء الصلاة.
الفصل الثاني: طرق التصويت
المادة 70: النصاب القانوني
1 للرئيس أن يتحقق عند افتتاح كل جلسة من حصول النصاب القانوني. ويعدّ حضور الأغلبية المطلقة من النواب المشكلين للجمعية الوطنية داخل قبة البرلمان، ضروريا لتزكية التصويت. ومع ذلك، يعتبر التصويت صحيحا، مهما كان عدد المصوتين، إذا لم يدع المكتب للتحقق من عدد الحاضرين قبل بدء الاقتراع، أو إذا أعلن أن النصاب القانوني كان موجودا قبل طلب التحقق منه أو قبل قيام المكتب بملاحظته.
2 لا تمكن مطالبة مكتب الجلسة بالتحقق من عدد الحاضرين إلا بطلب مكتوب من رئيس فريق برلماني أو ممن يمثله، ويقدم هذا الطلب قبل قراءة تقرير (تقارير) اللجنة (اللجان) المتعهدة بدراسة النص (النصوص) المدرج (ة) على جدول الأعمال. وعندما يتعذر إجراء التصويت لعدم توفر النصاب، يؤجل لجدول أعمال الجلسة الموالية التي لا يمكن أن تعقد قبل مضي نصف ساعة على الأقل بعد الجلسة الأولى. وعندئذ يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد المصوتين.
3 يمكن أن يتم التصويت من داخل القاعة أو من خارجها بشرط أن يكون من داخل مبني الجمعية الوطنية.
4 يستثني من أحكام الفقرتين 1 و3 حالة وجود قوة قاهرة، يقرها مكتب الجمعية الوطنية، تمنع حضور جميع النواب لأسباب صحية كوجود جائحة أو وباء، أو أمنية كوجود مخاطر جدية مهددة لسلامة النواب. وفي هذه الحالة يحدد مؤتمر الرؤساء العدد الذي تنعقد به الجلسة وتحتضنه القاعة، مع مراعاة مبدإ النسبية المنصوص عليه في المادة 4 من هذا النظام الداخلي.
5 يبقى من حق باقي الأعضاء المشاركة في التصويت الالكتروني من داخل حرم الجمعية الوطنية دون إلزامهم بالوجود داخل قاعة الجلسات.
المادة 71: حق التصويت – التفويض
1 يعتبر حق النائب في التصويت شخصيا. غير أنه يسمح، استثناء، للنواب الذين لديهم أعذار شرعية بتفويض حقهم في التصويت. ولا يرخص لأي نائب في تفويض حقه في التصويت إلا في الحالات التالية:
- مرض أو حادث أو حدث جلل يمنع البرلماني من الحضور؛
- مهمة مؤقتة مسندة له من قبل الجمعية الوطنية؛
- وجوده خارج أرض الوطن في حالة دورة استثنائية.
2 لا يجوز لأي نائب أن يمنح أو يتلقى أكثر من تفويض واحد.
3 يكون التفويض بالتصويت دائما شخصيًا ومحررًا باسم نائب واحد محدد بالاسم ولا يمكن تحويله لفائدة شخص آخر. ولا بد أن يحاط الرئيس علما بالتفويض قبل الشروع في الاقتراع الذي سيطبق عليه.
4 تمنح التفويضات على شكل وثيقة مكتوبة وموقعة من طرف المفوض (بكسر الواو) ومبينة للموضوع الذي تتعلق به.
5 في حالة الاستعجال، يمكن أن تمنح في شكل برقيات أو صور برقية (فاكس) أو بريد ألكتروني أو رسائل بريدية أو بأية طريقة أخري مناسبة. وفي هذه الحالة يبلغ بها رئيس الجمعية بواسطة المفوِّض (بكسر الواو)، شريطة تصديق التفويض كتابة من طرف رئيس الفريق البرلماني أو رئيس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
المادة 72: أشكال التعبير عن التصويت
يعبر عن التصويت إما برفع الأيدي، أو بالجلوس والقيام، أو بالتصويت الالكتروني، أو بالاقتراع العمومي العادي، أو بالاقتراع العمومي على المنصة.
المادة 72 (مكررة): التصويت العلني
1 يتم التصويت العلني إما إلكترونا، أو برفع الأيدي، أو بالجلوس والقيام. ويعود الحق في تحديد شكل التعبير عن التصويت، عند الاقتضاء، إلى مؤتمر الرؤساء أو الجلسة العامة.
2 عندما يشك الكتاب في التصويت برفع الأيدي أو يختلفون بشأنه، تعاد العملية بالجلوس والقيام. وإذا استمر الشك أو الخلاف يتم اللجوء إلى اقتراع عمومي عادي. ولا يمكن لأي نائب أن يتناول الكلام بين مختلف عمليات التصويت.
3 في حالة التصويت العلني بالطريقة الالكترونية، يرفق محضر الجلسة العامة بتقرير يتضمن قائمة بأسماء المصوتين وطبيعة تصويتهم، وينشر هذا المحضر.
المادة 73: الاقتراع العمومي
يكون الاقتراع العمومي إلكترونيا أو عن طريق الاقتراع العمومي العادي أو الاقتراع العمومي على المنصة، وذلك بناء على قرار من مؤتمر الرؤساء أو بتصويت من الجلسة العامة. ويتم الاقتراع وفق الضوابط التالية:
- بالنسبة للاقتراع العمومي العادي، يضع كل نائب شخصيا بطاقة في الصندوق المقدم له من قبل الحجاب. وتكون هذه البطاقة خضراء إن أراد المصادقة، وحمراء إن كان سيصوت مضادًا، وبيضاء للامتناع عن التصويت، وتسجل أسماء المصوتين بعد عمليات التصويت المجراة أولا بأول، ويوقع المصوتون.
- يحظر وضع أكثر من بطاقة واحدة في الصندوق لأي سبب من الأسباب.
- بعد جمع كافة الأصوات، يعلن الرئيس اختتام الاقتراع. وتجلب الصناديق إلى المنصة. ويعلن الرئيس نتيجة الاقتراع بعد فرزها من قبل الكتاب.
- بالنسبة للاقتراع العمومي على المنصة ينادي كاتب بأسماء كافة النواب عند إجراء الاقتراع.
- يضع كل نائب بطاقته شخصيا في الصندوق الموضوع على المنصة. وتسجل أسماء المصوتين بعد عمليات التصويت المجراة أولا بأول ويوقع المصوتون أمام أسمائهم.
- تفرز الأصوات من قبل الكتاب وتعلن النتائج من طرف الرئيس.
لا يمكن لأحد تناول الكلام بين مختلف عمليات الاقتراع.
المادة 74 : يحدد مؤتمر الرؤساء الحد الزمني الأدنى لمدة التصويت العمومي غير الإلكتروني على أن لا يقل عن ثلاثين (30) دقيقة.
الفصل الثالث: حفظ الأمن الداخلي والخارجي للجمعية
المادة 75: المبدأ
يكلف الرئيس بالسهر على الأمن الداخلي والخارجي للجمعية ويضمن حفظ النظام في الجلسات.
ولتحقيق هذا الهدف، يجوز له أن يطلب وضع قوات أمن أو أي قوات أخرى تحت تصرفه، إن رأى ضرورة لذلك.
ويتم إقرار أمن الجمعية من قبل الرئيس وباسمه.
المادة 76: الإجراءات العملية
1 لا يجوز لأي كان وتحت أي ظرف دخول قاعة الجلسات، باستثناء عمال الجمعية الوطنية وممثلي الجهاز التنفيذي المعنيين بموضوع الجلسة وحاملي التصاريح الصادرة عن الرئيس.
2 يجب أن يظل أفراد الجمهور المسموح له بدخول الشرفة جلوسًا وصامتين وغير متنكرين.
3 بأمر من رئيس الجلسة يطرد الحجاب المكلفون بحفظ النظام فورا كل شخص تصدر منه إيماءات تفيد الموافقة أو عدمها.
4 يقدم كل شخص يشوش على النقاش فورا للسلطة المختصة.
5 يكلف الحجاب بحفظ النظام داخل قاعة الجلسات، ويجب أثناء وجودهم داخل قبة البرلمان أن يكونوا مرتدين زيا موحدا خاصا بهم تحدد مواصفاته بقرار من مكتب الجمعية.
6 يجب أن يلزم الحجاب الأماكن المحددة لهم وقت دخول الرئيس، ويعلن أحدهم بصوت مرتفع حضوره.
الفصل الرابع: نظام التأديب
المادة 77: الإجراءات التأديبية
الإجراءات التأديبية التي يمكن تطبيقها على أعضاء الجمعية هي:
- التذكير بالنظام؛
- التذكير بالنظام مع التسجيل في المحضر؛
- المصادرة؛
- المصادرة مع الطرد المؤقت.
المادة 78: التذكير بالنظام
1 للرئيس وحده الحق في التذكير بالنظام.
2 يذكر بالنظام كل متدخل يحيد عن موضوع النقاش أو يتناول الكلام بدون إذن وكل نائب يخل بالنظام العام.
3 لا يسمح لأي نائب تم تذكيره بالنظام بعد أن تناول الكلام دون إذن، بالحديث لتقديم المبررات إلا في آخر الجلسة، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.
4 يذكر بالنظام مع التسجيل في المحضر كل نائب سبق أن تعرض في نفس الجلسة للتذكير بالنظام لمرة أولى.
المادة 79: المصادرة
يتعرض للمصادرة، كل نائب:
- خالف أوامر الرئيس بعد أن تم تذكيره بالنظام مع التسجيل في محضر الجلسة؛
- تسبب في مشهد فوضوي داخل الجمعية؛
- وجه تهديدات إلى واحد أو أكثر من زملائه؛
- ثبتت عليه مخالفة للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 80: المصادرة مع الطرد المؤقت
1 يتعرض للمصادرة مع الطرد المؤقت كل نائب:
- سب الدين الإسلامي أو انتهك المقدسات الإسلامية؛
- وجه شتما أو تهديدا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
- ازدرى الجمعية الوطنية أو رئيسها؛
- مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية؛
- دعا للعنف خلال جلسة عامة أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه شتائم لأحد زملائه؛
- قاوم المصادرة البسيطة.
2 وتؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية مدة عشرين (20) يوما من أيام الدورات البرلمانية ابتداء من الجلسة التي أعلن خلالها الطرد. وفي حالة العود، يمدد الطرد ليصل إلى أربعين (40) يوما من أيام الدورات البرلمانية. وفي حالة تطبيق عقوبة المصادرة مع الطرد المؤقت للمرة الثانية بحق نائب، يمدد الطرد لستين (60) يوما من أيام الدورات البرلمانية.
3 إذا رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قبة البرلمان، تعلق الجلسة. وفي هذه الحالة يمدد الطرد لأربعة (4) أشهر من أشهر الدورات البرلمانية.
4 تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية وإلى حظر دخوله مقر الجمعية حتى اكتمال فترة العقوبة التأديبية.
المادة 81: طرق اتخاذ القرار
يتخذ القرار بالمصادرة مع الطرد المؤقت من قبل رئيس الجمعية الوطنية.
المادة 82 : آثار المصادرة
تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى الحرمان من نصف (1/2) علاوة الدورة لمدة أربعة (4) أشهر. وفي حالة العود، تغلظ العقوبة بالحرمان من ثلاثة أرباع (3/4) علاوة الدورة طيلة أربعة (4) أشهر.
المادة 83: وقائع مدانة
1 إذا ارتكب نائب فعلا مدانا داخل الحرم البرلماني أثناء جلسة للجمعية الوطنية، علقت المداولات الجارية وأطلع الرئيس الجمعية على الموضوع والجلسة منعقدة.
2 إذا كان الفعل المشار إليه في الفقرة الأولى قد ارتكب أثناء تعليق للجلسة أو بعد رفعها، وجب على الرئيس إبلاغ الجمعية عند استئناف الجلسة أو في بداية الجلسة الموالية. ويسمح للنائب بشرح موقفه، إذا طلب ذلك. وتتحتم عليه مغادرة قاعة الجلسات، بأمر من الرئيس، والبقاء داخل الحرم البرلماني.
3 وفي حال مقاومة النائب أمر المغادرة أو حدوث ضجة داخل الجمعية، يرفع الرئيس الجلسة مباشرة، ويبلغ الرئيس وزير العدل أو المدعي العام لدى المحكمة العليا، فورا، بالوقائع التي حدثت في الحرم البرلماني.
المادة 84: سوء استغلال الصفة
إذا استغل نائب صفته لدواعٍ خارجة عن دواعي ممارسة مهمته، استحق العقوبات المذكورة في المادتين 80 و82، حسب جسامة الوقائع.
الفصل الخامس: الحصانة البرلمانية
المادة 85: المبادئ
1 يتمتع أعضاء الجمعية الوطنية بالحصانة البرلمانية، طبقا لأحكام المادة 50 من الدستور.
2 لا تجوز متابعة أي نائب أو البحث عنه أو توقيفه أو اعتقاله أو محاكمته بسبب آرائه أو تصويته أثناء ممارسته لمهامه.
3 لا تمكن متابعة نائب أو توقيفه أثناء الدورات بدون إذن الجمعية، ما لم يضبط متلبسا بالجريمة.
4 ولا تمكن متابعة أو توقيف أي نائب خارج الدورات بدون إذن مكتب الجمعية، سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو صدور حكم نهائي بشأنه.
5 يعلق توقيف أو متابعة النائب إذا طلبت الجمعية ذلك بقرار متخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة 86 (جديدة): رفع الحصانة خلال الدورات البرلمانية
1 يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل مرفقا بملف القضية.
2 يوجه طلب رفع الحصانة البرلمانية إلى رئيس الجمعية الوطنية.
3 تتم دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة.
4 لا يجوز لأي نائب لا ينتمي إلى هذه اللجنة حضور أشغالها إلا للإدلاء بشهادة أو للإجابة على أسئلة اللجنة، وفي حدود المدة الضرورية لذلك.
5 تستمع اللجنة المشكلة بالمناسبة للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، أو لأحد زملائه إن عينه لتمثيله. ويوجه الاستدعاء للنائب وفق المسطرة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
6 يحال تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة، مرفقا - عند الاقتضاء - بمذكرة بدفاع النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، إلى مؤتمر الرؤساء لإبداء رأيه بشأنه قبل إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للجمعية الوطنية.
7 تتخذ الجمعية الوطنية القرار المتعلق برفع الحصانة البرلمانية في جلسة عامة لا يقرأ خلالها سوى خلاصات تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة.
8 تتم المصادقة على قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية على شكل توصية من الأغلبية المطلقة للنواب المشكلين للجمعية الوطنية.
9 لا ينطبق هذا القرار إلا على المخالفات التي تم بموجبها طلب رفع الحصانة البرلمانية. وفي حالة الرفض، لا يمكن قبول طلب رفع حصانة يتعلق بنفس الوقائع ونفس الشخص خلال نفس الدورة.
المادة87 (جديدة): رفع الحصانة خارج الدورات البرلمانية
1 لا تمكن متابعة أو توقيف أي نائب خارج الدورات بدون إذن مكتب الجمعية، سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو صدور حكم نهائي بشأنه.
2 يجب على المكتب أن يبت في مدى جدية ومصداقية الطلب المقدم له، وذلك على ضوء الوقائع التي أُسِّس عليها هذا الطلب. ولهذا الغرض، على المكتب أن يستمع للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه ما لم يرفض ذلك، أو أن يستمع لأحد زملائه إن عينه لتمثيله. ويوجه الاستدعاء للنائب وفق المسطرة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 86 أعلاه.
3 يتخذ قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة للنواب المشكلين لمكتب الجمعية الوطنية، ولا يمكن أن يتم ذلك قبل انقضاء ثلاثة أيام على تاريخ استلام طلب رفع الحصانة.
4 لا ينطبق الإذن الممنوح من طرف المكتب إلا على الوقائع المذكورة في الطلب.
الباب الثالث: المسطرة التشريعية
الفصل1: إيداع وسحب مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات
القسم 1: إيداع مشاريع ومقترحات القوانين
المادة 88: الإيداع والتسجيل والإعلان
1 تودع مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات لدى مكتب الجمعية الوطنية.
2 تسجل وترقم، لدى المصالح التشريعية، حسب ترتيب ورودها في سجل عام يتضمن إشارة إلى مآلاتها.
3 يتم إعلام النواب بإيداع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات، عبر إعلان من طرف المصالح التشريعية بعد قرار يتخذه مؤتمر الرؤساء.
4 إذا بادر أحد أعضاء البرلمان أو مجموعة من الأعضاء بمقترح قانون دستوري يرمي إلى مراجعة الدستور وفقا لأحكام المادة 99 (جديدة) من الدستور، فلا يخضع مقترح المراجعة ذلك للنقاش إلا إذا وقعه ثلث (3/1) النواب على الأقل، ولا يمكن أن يعرض على الاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية.
المادة 89 : المقبولية
1 لا تقبل مقترحات التوصيات إلا إذا تضمنت إجراءات وقرارات داخلية تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للجمعية أو كانت لها صلة بتسييرها أو بالسلوك داخلها.
2 تعتبر مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل ضمن مجال القانون كما هو محدد في المادة 57 من الدستور، غير مقبولة. ويعلن عدم المقبولية من قبل مؤتمر الرؤساء، بناءً على دراسة معدة من قبل المصالح التشريعية للجمعية أو بناءً على طلب من رئيس الجمهورية.
3 لرئيس الجمعية الوطنية أن يستشير المجلس الدستوري في حالة وجود خلاف.
4 يعلن مؤتمر الرؤساء، بناءً على رأي من لجنة المالية، عدم مقبولية مقترحات القوانين التي من شأن المصادقة عليها نقص الموارد العمومية أو خلق أو تضخيم نفقة عمومية، ما لم تكن مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الإيرادات أو المدخر، طبقا للمادة 62 من الدستور.
5 لا يعلن إيداع مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات، ما لم تكن هذه المشاريع أو المقترحات مقبولة.
المادة 90 : الشكل
1 تجب صياغة مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات كتابيا، كما يجب أن تكون مسبوقة بعنوان وجيز وعرض للأسباب.
2 ويجب أن يحرر النص التشريعي في مواد.
3 ويجب أن تحرر نصوص مقترحات التوصيات بإيجاز، قدر الإمكان، وأن تتخذ صيغة ذات طابع خبري وليست بصيغة الأمر.
المادة 91: التسجيل في جدول الأعمال
1 يستدعي الرئيس مؤتمر الرؤساء، عند الاقتضاء، لدراسة جدول أعمال الجمعية الوطنية ولتقديم كافة المقترحات المتعلقة بتحديد جدول أعمال تكميلي للمسائل التي أعلنت الحكومة أولوية نقاشها. ويبلغ الرئيس الحكومة بيوم وساعة انعقاد مؤتمر الرؤساء. ولا تمثل الحكومة في مؤتمر الرؤساء إلا بوزير.
2 بعد الاطلاع على المسائل التي أعلنت الحكومة عن إدراجها كأولوية في جدول الأعمال، يقرر مؤتمر الرؤساء أن يعرض على الجمعية الوطنية جدول أعمال يتضمن المسائل التي أعلن عن أولوية تسجيلها وكذلك الاقتراحات التكميلية، بغية المصادقة عليها.
3 لا يمكن تعديل جدول الأعمال المصادق عليه من قبل مؤتمر الرؤساء، لاحقا، إلا بموجب أولوية التسجيل الممنوحة للحكومة أو بموجب طلب صوتت عليه لجنة متعهدة بموضوع النقاش. ولا يجوز تعديله لأسباب أخرى إلا بتصويت يجري بمبادرة من خمسة (5) نواب تم التحقق من حضورهم عن طريق النداء بالأسماء.
4 يبلغ كل نائب، فورا، بكل تعديل لجدول الأعمال. ويبلغ به كذلك رؤساء اللجان وسكرتاريات الفرق البرلمانية.
5 توجه طلبات التسجيل بالأولوية من قبل الحكومة لرئيس الجمعية الوطنية الذي يبلغ رؤساء اللجان المختصة ويحيلها لأقرب مؤتمر للرؤساء لاتخاذ القرار بشأنها.
6 إذا طلبت الحكومة، استثنائيا، تعديل جدول الأعمال بإضافة أو بسحب أو بمبادلة برمجة نص أو مجموعة نصوص ذات أولوية، يحيط الرئيس النواب علما بذلك على الفور. نفس الشيء عندما تطلب الحكومة تأجيل جلسة سبق أن تمت برمجتها.
7 توجه طلبات تسجيل المقترحات الإضافية لجدول الأعمال إلى رئيس الجمعية الوطنية عن طريق رئيس اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة أو عن طريق رئيس فريق برلماني.
القسم 2 : سحب وإعادة إيداع مشاريع ومقترحات القوانين
المادة 92: إمكانية السحب
1 للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين بعد إيداعها في أي مرحلة من مراحل المسطرة، ما لم تتم المصادقة عليها.
2 ولمقدم مقترح القانون أو التوصية أو أول موقع عليه أن يسحبه حتى بعد الشروع في نقاشه. ويتواصل نقاش المقترح إن تبناه نائب آخر.
المادة 93: إحالة مشاريع ومقترحات القوانين وإدراجها من جديد
1 لا تجوز إعادة إدراج مقترحات القوانين ومقترحات التوصيات التي سبق للجمعية الوطنية أن رفضتها، على جدول الأعمال، قبل مضي 3 أشهر.
2 وتحال تلك التي لم تتمكن الجمعية من البت فيها قبل اختتام ثاني دورة عادية تلي تلك التي أودعت خلالها، إلى أصحابها. ويمكن لأصحابها إعادة إدراجها من جديد. وفي هذه الحالة، على الجمعية الوطنية، مبدئيا، أن تبت بشأن تلك المقترحات.
الفصل 2 : مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين
القسم 1 : المسطرة التشريعية العادية
المادة 94 : تعهد اللجان
يعهد للجان بالدراسة طبقا لترتيبات المادة 49 أعلاه.
المادة 95: حق تدخل اللجان المختصة
1 تقوم كل لجنة دائمة ترى أنها مؤهلة لإبداء الرأي حول مشروع أو مقترح أو حول مادة من قانون أو حول اعتماد في الميزانية، تمت إحالته إلى لجنة دائمة أخري؛ بإبلاغ رئيس الجمعية الوطنية برغبتها في إبداء رأيها. ويخضع هذا الطلب لقرار مؤتمر الرؤساء. وينطبق الأمر ذاته على كل لجنة دائمة متعهدة بالدراسة المعمقة تجد ضرورة في الحصول على رأي لجنة أخرى.
2 عندما يحال مشروع أو مقترح إلى لجنة ما لإبداء الرأي بشأنه، فعليها تعيين مقرر يملك حق المشاركة بصوت استشاري في أعمال اللجنة التي عهد إليها بالدراسة المعمقة. وبالمقابل، فإن لمقرر اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة الحق في المشاركة بصوت استشاري في أعمال اللجنة المتعهدة بإبداء الرأي.
3 يقوم مقررو اللجان المتعهدة بإبداء الرأي بالدفاع أمام اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة عن التعديلات التي صادقت عليها لجانهم.
4 يمكن، عند الضرورة، طباعة وتوزيع آراء اللجان حول مشاريع قوانين المالية.
5 ويمكن، علاوة على ذلك، أن تنشر هذه الآراء ملحقة بمحضر الجلسة التي نوقشت خلالها، بناء على قرار من مكتب الجمعية الوطنية.
6 تكتب الآراء وتوزع. ومع ذلك، وعند الضرورة، يبقى من حق اللجنة التي طلبت إبداء الرأي أن تتقدم به، شفويا، في اليوم المحدد للنقاش في جلسة عامة.
المادة 96: مشاركة صاحب النص موضوع الدراسة
يجب استدعاء صاحب مقترح أو تعديل ما أو استدعاء من ينوب عنه إلى جلسات اللجنة المخصصة لدراسة نصه، إذا تقدم بطلب لرئيس تلك اللجنة. وعليه أن ينسحب وقت التصويت.
القسم 2: في التعديلات
المادة 97: حق التعديل
1 للحكومة والنواب أن يقدموا تعديلات وتعديلات فرعية على النص المعروض للمناقشة أمام الجمعية.
2 ولا يعتبر تعديلا ولا تعديلا فرعيا إلا نص مكتوب ومسبّب وموقّع من أحد أصحابه ومودع لدى مكتب الجمعية أو اللجنة المختصة أو المصالح التشريعية في الجمعية.
3 وليس للنائب، بصفته الشخصية أو بوصفه عضوا في فريق سياسي، أن يوقع أو يوقع مع آخرين على عدة تعديلات أو تعديلات فرعية متماثلة.
4 تطبع التعديلات وتوزع. ولا يحول عدم طباعة وتوزيع تعديل أو تعديل فرعي دون نقاشه في جلسة عامة.
5 لا يمكن قبول التعديلات ما لم تكن منطبقة، فعلا، على النص الذي تستهدفه أو كانت مقترحة ضمن إطار المشروع أو المقترح إن كان الأمر يتعلق بمواد إضافية.
6 فوق ذلك، لا تقبل التعديلات الفرعية إذا كان من شأنها أن تناقض مضمون التعديلات التي تتعلق بها.
7 وما لم تصدر أحكام خاصة بشأنها، فإن التعديلات الفرعية تخضع لنفس قواعد المقبولية والنقاش المطبقة على التعديلات.
8 وفي كل حالات النزاع غير تلك المشار إليها في المادة 98 أدناه، فإن مقبولية التعديلات والتعديلات الفرعية تخضع قبل مناقشتها لقرار الجمعية. ووحدهم حصرا صاحب التعديل ومتدخل ذو رأي مخالف ورئيس أو مقرر اللجنة، من يملكون الحق في التدخل بواقع خمس (5) دقائق لكل واحد منهم. وللحكومة أن تتدخل، ولا تقبل أي شروح للتصويت.
المادة 98: تقييم مقبولية التعديلات على مستوى اللجنة
1 لا تقبل التعديلات المقدمة في اللجنة ولا التعديلات المقترحة من طرفها حول النصوص التي تعهدت بدراستها أصلا، إلا إذا كانت مطابقة لترتيبات المادة 57 من الدستور المحددة لمجال القانون.
2 يقيم رئيس اللجنة عدم مقبولية التعديلات. وفي حالة الشك يقيمه مكتبها. وفي حالة رفض مكتب اللجنة للتعديل يجوز لصاحبه أن يقدم طعنا أمام الجمعية الوطنية.
المادة 99: دراسة التعديلات
1 تجتمع اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة لدراسة التعديلات المقدمة لها قبل يوم الجلسة المزمع فيها نقاش المشروع أو المقترح الذي تتعلق به تلك التعديلات.
2 تتداول اللجنة، بشكل معمّق، حول التعديلات المعروضة قبل انقضاء الآجال المحددة من طرف مؤتمر الرؤساء، إن وجدت، وتدرج التعديلات المقبولة من طرفها ضمن مقترحاتها، بخلاف التعديلات التي رفضتها. ولأصحاب التعديلات المرفوضة من طرف اللجنة الحق في تقديمها من جديد أمام الجلسة العامة.
3 تدرس اللجنة التعديلات اللاحقة لتحديد ما إذا كانت ستقبل مناقشتها في الجلسة العامة. وإن كانت النتيجة بالإيجاب، تتداول فيها بشكل معمّق طبقا للفقرة السابقة.
المادة 100: مناقشة التعديل
1 تعرض التعديلات للنقاش بعد نقاش النص الذي تسعى لتعديله وللتصويت قبل التصويت على هذا النص.
2 إذا تضاربت التعديلات، تكون موضوعا لمناقشة شاملة، تخضع بعدها للتصويت حسب الترتيب التالي، إذا لم يقرر المكتب خلاف ذلك: التعديلات بالحذف ثم التعديلات الأخرى بدءا بتلك الأكثر بعدا عن النص المقترح وبالترتيب حسب مخالفتها له أو تداخلها معه أو إضافتها إليه.
3 إذا تداولت الجمعية حول تقرير للجنة معينة وأثارت خلاصة أعمال تلك اللجنة مسألة استباقية، فإن لهذه المسألة الأولوية على التعديلات المتعلقة بمضمون موضوع النقاش. وتحال المسألة الاستباقية لمكتب الجمعية وتعلق جميع المداولات.
4 لا يقدم الرئيس للمناقشة في الجلسة العامة إلا التعديلات والتعديلات الفرعية المودعة لدى مكتب الجمعية أو اللجنة المختصة أو المصالح التشريعية في الجمعية.
5 لا تتداول الجمعية حول أي تعديل لم يحظ بدفاع خلال النقاش.
للحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعترض على دراسة أي تعديل لم يقدم سلفا للجنة.
6 لا يمكن أن تخضع التعديلات المقبولة والمدعومة من طرف اللجنة لمناقشة خاصة في الجلسة العامة.
7 ولا يمكن أن يستمع بخصوص كل تعديل إلا إلى أحد الموقعين، أو الحكومة، أو رئيس أو مقرر اللجنة، أو نائب ذي رأي مخالف. ولموقع التعديل الحق في ثلاث (03) دقائق لشرح دواعي تعديله، وإذا قدم أكثر من مقترح تعديل واحد، يتم عرض مقترحات تعديلاته جملة خلال مدة لا تتجاوز تسع (09) دقائق. ولصاحب الرأي المخالف الحق في الحصول على نفس المدة.
8 وللجنة إذا اعتبرت أن من شأن المصادقة على بعض التعديلات، تغيير مجمل النص الذي تناقشه الجمعية جذريا؛ أن تطلب إحالتها إليها لدراستها من جديد. وفي هذه الحالة تكون الإحالة إلزامية.
المادة 101: تحديد أجل نهائي للتعديلات
لمؤتمر الرؤساء، أن يقرّر تحديد أجل نهائي لإيداع التعديلات، وفي حالة عدم اتخاذه قرارا بذلك يتحدد الأجل تلقائيا بأربع وعشرين ساعة قبل جلسة التصويت على تقرير اللجنة المعنية.
المادة 102: تعديل قوانين المالية
1 كل تعديل من شأنه أن يؤدي إما إلى نقص لمورد عمومي غير معوض بمورد آخر أو إلى تضخيم أو خلق أعباء عمومية، يمكن أن يكون موضوعا لاستثناء بعدم مقبولية مثار من قبل الحكومة أو لجنة المالية أو اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة أو أي نائب. ويتم قبول عدم المقبولية قانونا ودون نقاش، إن أكدته لجنة المالية.
2 ويطرح التعديل للنقاش، إذا لم تعترف لجنة المالية بعدم المقبولية. وإذا لم تتمكن اللجنة من تقديم رأيها حول عدم مقبولية التعديل فورا، يتم التحفظ على المادة موضوع النقاش. ولممثل لجنة المالية، متى ما اعتبرت لجنته أن ثمة شكا، أن يطلب الاستماع إلى شروح الحكومة وشروح صاحب التعديل. وإذا اعتبر ممثل لجنة المالية أن الشك ما زال قائما، يتم التحفظ على التعديل والمادة المتعلقة به ويحالان إلى لجنة المالية. وعلى لجنة المالية، في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة، أن تقدم نتائج عملها قبل نهاية النقاش، وإلا فإن عدم المقبولية يصبح مقبولا ضمنيا.
3 وفي حالة نقاش مقترح قانون مقدم من طرف نائب، فإن القواعد الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تنطبق أيضا على النص المعروض للنقاش.
4 يجري العمل طبقا لنفس القواعد عندما تثير الحكومة أو أي نائب ضد تعديل أو مادة إضافية، استثناء بعدم مقبولية مؤسس على إحدى ترتيبات القانون رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
القسم الثالث: مناقشة المشاريع والمقترحات
المادة 103: المناقشة في الجلسة العامة
تناقش مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات في الجلسة العامة، وفق الطريقة التالية:
- يدور نقاش مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات حول نص مقدم من قبل اللجنة المختصة.
- يفتتح النقاش بتقديم تقرير اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة ويتبع بتقارير اللجان المتعهدة بإبداء الرأي، إن وجدت.
- بعد تقديم تقريرها تلزم اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة، إن طلبت الحكومة ذلك، بأن تحيط الجمعية الوطنية علما بالنقاط محل الخلاف بينها وبين الحكومة.
- بعد تقديم اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة لتقريرها، عندئذ فقط، يكون لكل عضو في الجمعية أن يطرح مسألة استباقية ترمي لاتخاذ قرار بأن لا لزوم للتداول. وللنائب أن يبرر طلبه شفويا. ولا يتدخل حول هذا الطلب سوى رئيس أو مقرر اللجنة. ولصاحب المسألة الاستباقية وحده أن يستأنف الكلام لمدة لا تتجاوز خمس (5) دقائق.
المادة 104: المناقشة العامة
1 تجري مناقشة عامة حول تقرير اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة.
2 يمكن، في أي لحظة من المناقشة العامة ولغاية انتهائها، تقديم مسائل استباقية رامية إما إلى إرجاء النقاش إلى حين تحقيق بعض الشروط أو إلى إحالة النص بمجمله إلى لجنة متعهدة بالدراسة المعمقة.
3 تناقش المسائل الاستباقية إلزاما. وتحال كذلك، قانونا، إلى اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة أصلا.
المادة 105: المناقشة الخاصة
1 للجمعية الوطنية أن تنتقل، بعد اختتام المناقشة العامة وبناءً على طلب من رئيسها أو من ثلث الأعضاء الحاضرين، إلى نقاش النص مادة بعد مادة.
2 للجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة، بعد افتتاح النقاش، أن تعترض على دراسة أي تعديل لم يعرض عليها سلفا.
المادة 106: القراءة الثانية
1 يمكن، قبل التصويت على مشروع أو مقترح القانون جملة، تقديم طلب لقراءة ثانية له أو لإحالته إلى اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة للمراجعة أو التنسيق.
2 تصبح القراءة الثانية أو الإحالة إلزامية، إذا طلبتها أو قبلتها اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة أو ربع أعضاء الجمعية الوطنية.
3 إذا تقررت قراءة ثانية للنص، وجب على اللجنة تقديم تقرير جديد. ولا تبت الجمعية إلا في النصوص الجديدة المقترحة من قبل اللجنة أو في التعديلات التي أدخلتها على النصوص المدروسة سابقا.
المادة 107: التصويت على القانون
1 بعد التصويت على آخر مادة أو على مادة إضافية مقترحة عن طريق تعديل، يجرى التصويت على مشروع أو مقترح القانون جملة.
2 إذا لم تقدم مادة أو مواد إضافية بعد التصويت على المادة الوحيدة لمشروع أو مقترح، فإن ذلك التصويت يكافئ تصويتا على النص جملة. ولا يمكن قبول أية مادة إضافية بعد إجراء هذا التصويت.
3 يمكن، بناء على طلب من خمسة (5) نواب، إجراء التصويت على مشروع أو مقترح القانون جملة، أو على أجزاء منه تشمل مجموعة من المواد (أقسام، فصول، أبواب).
ولا يمكن التصويت بالتجزئة إلا على أجزاء النص التي لا تشمل تعديلات.
4 بعد التصويت على النص بكامله، يسمح بتقديم شروح مقتضبة للتصويت لمدة لا تتجاوز خمس (5) دقائق لكل متدخل.
5 وفقا لمقتضيات المادة 65 من الدستور، تصادق الجمعية الوطنية، بطلب من الحكومة، بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة، وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
القسم الرابع: المسطرة المبسطة
المادة 108: المسطرة المبسطة
1 تعود مبادرة النصوص التي تسمح بالمصادقة على معاهدات أو اتفاقيات، حصرا إلى الحكومة.
2 يحال مشروع القانون تلقائيا إلى اللجنة المختصة التي تقترح، بدورها، على الجلسة العامة المصادقة عليه أو رفضه أو تأجيله حتى الحصول على معلومات إضافية.
3 للجنة أن تقترح التحفظ على محتوى نص المعاهدة أو الاتفاق، وتسجل التحفظ في تقريرها.
القسم الخامس: إحالة النصوص
المادة109: إحالة النصوص
1 تحال مقترحات القوانين للحكومة خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من إيداعها. وعلى الحكومة أن تبدي رأيها بشأنها ضمن أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالتها إليها.
2 يصوت على القوانين التي يعطيها الدستور صفة القوانين النظامية وتعدل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 (جديدة) من الدستور.
3 لا يتم التصويت على القوانين العادية قبل مضي عشرة (10) أيام على إيداعها، إلا إذا تعلق الأمر بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة أو اتفاقية أو لضرورة الاستعجال المعبر عنها كتابيا من طرف الحكومة.
4 إذا ما صادقت الجمعية الوطنية على مشروع أو مقترح قانون، فعلى رئيسها أن يحيل نصه النهائي فورا إلى رئيس الجمهورية، وذلك بهدف إصداره. وتتم هذه الإحالة عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
5 في حالة رفض مشروع قانون، يبلغ رئيس الجمعية الوطنية الحكومة بذلك عبر نفس الواسطة.
القسم السادس: المداولة الجديدة للنص بطلب من رئيس الجمهورية
المادة 110 : مداولة جديدة للنص بطلب من رئيس الجمهورية
1 طبقا للفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية قبل إصدار القانون أن يطلب من البرلمان مداولة جديدة حوله أو حول بعض مواده. وتعتبر هذه المداولة إلزامية.
2 تتداول الجمعية الوطنية في هذه القراءة الثانية، طبقا لنفس المسطرة المتبعة في القراءة الأولي
3 يكون التصويت على النص في هذه القراءة الثانية بالأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية الوطنية.
4 إذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها على مشروع أو مقترح القانون في القراءة الثانية، فإن القانون يصدر وينشر وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور.
الباب الرابع: الرقابة البرلمانية
الفصل 1 : رقابة عمل الحكومة
القسم 1 مهام الاستعلام ولجان التحقيق
الفقرة 1 : مهام الاستعلام
المادة111: الترخيص
1 بإمكان الجمعية الوطنية أو مكتبها، عند الاقتضاء، الترخيص للجان الدائمة أو للجان الخاصة في الاستعلام عن القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، وذلك بطلب من تلك اللجان.
2 يجب أن يحدد طلب لجنة الاستعلام بدقة موضوع ومدة وأسماء أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها. ويوجه هذا الطلب للرئيس الذي يشعر به الجمعية الوطنية في أقرب جلسة عامة مقبلة لها.
3 يدرج نقاش هذا الطلب على جدول الأعمال إذا وافق المكتب على التكاليف المترتبة على تشكيل لجنة الاستعلام.
4 تنشر تقارير الاستعلام في الأجل المحدد من طرف المكتب باقتراح من اللجنة، إلا إذا قرر المكتب عكس ذلك. ويمكن للمكتب تمديد هذا الأجل بطلب من اللجنة.
المادة 112: مهمة الاستعلام العامة للجان الدائمة
1 بصرف النظر عن الترتيبات الأخرى التي تختص بها، تقوم اللجان الدائمة بمهمة إعلام الجمعية الوطنية في المجالات التي تدخل ضمن نطاق عهدتها، وذلك بهدف تمكينها من أداء دورها الرقابي للعمل الحكومي، طبقا للدستور.
2 تضطلع لجنة المالية بصفة دائمة بمهمة رقابة تنفيذ الميزانية.
المادة 113: الأسئلة الكتابية - الشكل
1 على كل نائب يرغب في طرح سؤال كتابي على الحكومة أن يقدم نص السؤال لرئيس الجمعية الوطنية الذي يحيله إلى الحكومة بعد إشعار مؤتمر الرؤساء.
2 يجب أن تحرر الأسئلة بإيجاز وألّا تشتمل على أي اتهام شخصي لأي طرف معين بالاسم.
3 لا يمكن طرح سؤال كتابي إلا من نائب واحد على وزير واحد. وتوجه الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة إلى الوزير الأول.
4 إذا تقدم أحد النواب بسؤال كتابي إلى وزير، فإنه لا يمكن أن يتقدم بسؤال آخر إلى نفس الوزير إلا بعد الإجابة على سؤاله السابق من طرف الوزير المعني أو بعد انقضاء مدة شهر على السؤال الأول.
وبعد انقضاء هذا الأجل دون رد الوزير، يشعر رئيس الجمعية الوطنية الوزير الأول إذا كان السؤال موجها إلى أحد أعضاء الحكومة، أو رئيس الجمهورية إذا كان السؤال موجها إلى الوزير الأول.
5 تسجل الأسئلة الكتابية في سجل خاص أولا بأول تبعا لتاريخ إيداعها.
6 يجب أن تظل هذه الأسئلة سرية ما لم تتم إحالتها إلى الحكومة.
7 والإخلال بهذه السرية من طرف النائب يمكن أن يترتب عليه إلغاء سؤاله.
المادة 114: الأسئلة الكتابية-النشر والمدة والتحويل
1 تنشر الأسئلة الكتابية، أثناء الدورات وخارجها، في الجريدة الرسمية.
2 يجب أن تنشر ردود الوزراء كذلك في الشهر الذي يلي هذا النشر.
3 غير أن للوزير الأول وحده أن يعلن كتابيا بأن المصلحة العامة تحول دون الرد على سؤال، حتى لو كان موجها لوزير. كما أن له دون غيره أن يطلب أجلا إضافيا لجمع عناصر الإجابة. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الإضافي شهرا.
4 يتم تحويل كل سؤال كتابي لم يردَّ عليه في الآجال المنصوص عليها أعلاه إلى سؤال شفوي، متى طلب صاحبه ذلك، وعندئذ، يدرج على قائمة الأسئلة الشفوية بدءًا من تاريخ طلب التحويل.
المادة 115: الأسئلة الشفوية بدون نقاش - الشكل
1 على كل نائب يرغب في توجيه سؤال شفوي إلى وزير أن يقدم نص السؤال إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي يحيله إلى الحكومة، بعد موافقة مؤتمر الرؤساء. وإذا توجه نائب بسؤال إلى وزير فإنه لا يمكن أن يتوجه بسؤال آخر إلى نفس الوزير إلا بعد الإجابة على سؤاله السابق أو انقضاء المدة التي يحددها مؤتمر الرؤساء.
وبعد انقضاء الأجل دون رد الوزير، يشعر رئيس الجمعية الوطنية الوزير الأول إذا كان السؤال موجها إلى أحد أعضاء الحكومة، أو رئيس الجمهورية إذا كان السؤال موجها إلى الوزير الأول.
2 يجب أن تحرر الأسئلة الشفوية بإيجاز وألّا تشتمل على أي اتهام شخصي لأي طرف معين بالاسم وأن تتسم بالوضوح وعدم التشعب.
3 لا يمكن أن يطرح السؤال الشفوي إلا من نائب واحد على وزير واحد. وتوجه الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة للوزير الأول. وتعود سلطة تقدير تعلقها بالسياسة العامة للحكومة لمؤتمر الرؤساء.
4 تسجل الأسئلة الشفوية في سجل خاص أولا بأول حسب ترتيب إيداعها. وتنشر وفق الإجراءات المحددة في المادة السابقة.
5 يجب أن تظل الأسئلة سرية ما لم تتم إحالتها إلى الحكومة.
6 يجب على النائب أن يحافظ على هذه السرية وفي حالة إخلاله بها يمكن إلغاء سؤاله.
المادة 116: الأسئلة الشفوية- الجلسة
1 تخصص جلسة الخميس، بالأولوية، للأسئلة الشفوية. ومع ذلك، فإن لمؤتمر الرؤساء، استثناء، أن يطبق ترتيبات الأولوية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 69 (جديدة) من الدستور، في جلسة يوم الاثنين.
2 يقرر مؤتمر الرؤساء إدراج الأسئلة الشفوية على جدول أعمال هذه الجلسة وفق ما هو محدد في الفقرة 1 من المادة 120. ويجب أن يراعي القرار ترتيب إيداع الأسئلة وتنوع الانتماءات السياسية في الجمعية الوطنية. وتمنح الأولوية في برمجة الأسئلة الشفوية للأسئلة الشفوية بدون نقاش.
3 لا يمكن أن تسجل في جدول أعمال جلسة ما إلا الأسئلة المقدمة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ تلك الجلسة.
المادة 117: تقديم الأسئلة الشفوية
1 ينادي الرئيس على الأسئلة طبقا للترتيب المحدد من قبل مؤتمر الرؤساء. ويعلن رقم إيداع السؤال واسم مقدمه وعنوانه المختصر، ويحدد إلى أي عضو من الحكومة يوجه هذا السؤال، ثم يعطي الكلام لصاحب السؤال.
2 وحده صاحب السؤال أو من يُنيبه، من له الحق في الرد على الوزير. ويجب أن يحصر شروحه ضمن الإطار المحدد بنص سؤاله. ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الشروح خمس (5) دقائق.
3 إذا كان صاحب السؤال أو نائبه غائبا لحظة النداء عليه في الجلسة العامة، يؤجل السؤال تلقائيا حتى نهاية جدول الأعمال.
4 إذا كان الوزير المعني غائبا، يؤجل السؤال ويدرج على جدول أعمال أقرب الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية.
5 يمكن، بقرار من الجمعية الوطنية، تحويل سؤال شفوي أجيب عليه للتو إلى سؤال شفوي مشفوع بنقاش، وذلك بناءً على طلب من خمسة (5) نواب تم التحقق من حضورهم عن طريق النداء بالأسماء. ويدرج هذا السؤال، تلقائيا، على رأس قائمة جدول أعمال أقرب جلسة عامة للجمعية الوطنية.
المادة 118: مناقشة الأسئلة الشفوية بدون نقاش
يعرض السؤال الشفوي بدون نقاش من قبل صاحبه في مدة لا تتجاوز خمس (5) دقائق. وتمنح عشر (10) دقائق للوزير المختص للرد عليه. ولصاحب السؤال أن يستأنف الكلام، على ألا يزيد على ثلاث (3) دقائق. وتمنح للوزير خمس (5) للتعقيب عليه. ولا يسمح بأي تدخل آخر.
المادة 119: الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش
1 على كل نائب يرغب في طرح سؤال شفوي مشفوع بنقاش على الحكومة أن يقدم للرئيس نص السؤال مصحوبا بطلب للمناقشة.
2 يجب أن تحرر الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش بإيجاز وألا تشتمل على أي اتهام شخصي لأي طرف آخر معين بالاسم، وأن تتسم بالوضوح وعدم التشعب.
3 لا تطرح الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش إلا من نائب واحد على وزير واحد. وتوجه الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش، المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة للوزير الأول. وتعود سلطة تقدير تعلقها بالسياسة العامة للحكومة لمؤتمر الرؤساء.
المادة 120: المناقشة
1 يحدد موعد مناقشة الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش من قبل الجمعية الوطنية باقتراح من مؤتمر الرؤساء إما في جلسة الأسئلة الشفوية ذاتها أو في جلسة أخرى بالاتفاق مع الحكومة.
2 غير أنه بناء على طلب خطي يقدمه صاحب السؤال رفقة سؤاله ويكون موقعا من طرف خمسة (5) نواب تم التحقق من حضورهم عن طريق النداء بالأسماء، يمكن للجمعية الوطنية، بعد إشعارها بالسؤال فورا من قبل الرئيس، أن تقرر بالجلوس والقيام أو بالتصويت إلكتروني ودون نقاش، الشروع في تحديد موعد للمناقشة فور انتهاء دراسة المشاريع والمقترحات المدرجة بالأولوية على جدول أعمال الجلسة.
3 تحدد الجمعية الوطنية الموعد دون نقاش حول المضمون بعد الاستماع للحكومة، عند الاقتضاء.
4 لا يمكن أن تتجاوز المداخلات لتحديد الموعد أكثر من دقيقتين (2). ولا يسمح بالتدخل إلا لصاحب السؤال أو أحد زملائه المعين من قبله لينوب عنه ورؤساء الفرق أو من ينتدبونهم والحكومة.
5 في حالة ما إذا قررت الجمعية الوطنية عدم متابعة نقاش سؤال شفوي، فإن صاحبه يحتفظ بالحق في طرحه كسؤال شفوي دون نقاش.
المادة 121: ضم الأسئلة الشفوية المتقاطعة
لا يجوز ضم الأسئلة الشفوية المتقاطعة المشفوعة بنقاش إلا بقرار من الجمعية الوطنية، بناءً على اقتراح من مؤتمر الرؤساء.
المادة 122: أخذ الكلام
لمؤتمر الرؤساء أن يحدد المدة الإجمالية للنقاش المصاحب للسؤال الشفوي، على ألا تتجاوز ثلاثين (30) دقيقة. ويوزع مؤتمر الرؤساء هذه المدة بين الفرق بطريقة يضمن معها لكل فريق، تبعا لمدة النقاش، مدة دنيا مساوية للمدة الممنوحة لكل فريق. ويملك النواب غير المنضوين في أي فريق مدة إجمالية تتناسب مع عددهم. ويوزع الوقت المتبقي بين الفرق تبعا لعدد أعضائها.
2 لصاحب السؤال الشفوي المشفوع بنقاش الحق في ثلاث (03) دقائق لتحليل سؤاله.
3 يعتبر حق تناول الكلام لتحليل السؤال شخصيا. غير أن لصاحب السؤال أن يُنيب أحد زملائه، إن تعذر عليه الحضور.
4 للوزير المساءل الحق في الحصول على عشر (10) دقائق للرد على السؤال الشفوي.
5 لصاحب السؤال الحق في الرد على الحكومة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الرد تلك خمس (05) دقائق.
6 للوزير المساءل الحق في الحصول على عشرين (20) دقيقة للتعقيب على صاحب السؤال والرد على مداخلات الفرق البرلمانية.
الفقرة الثانية: لجنة التحقيق
المادة123: إنشاء لجنة التحقيق
1 يمكن تشكيل لجنة تحقيق بناءً على طلب من 7% من النواب المشكلين للجمعية الوطنية، ينتمون على الأقل لفريقين برلمانيين مختلفين، بهدف جمع معلومات عن وقائع محددة.
2 يوافق المكتب على التكاليف المترتبة على تشكيل لجنة التحقيق ضمن حدود المخصصات المرصودة لهذا الغرض في ميزانية الجمعية الوطنية.
3 بعد موافقة المكتب، تشكل لجنة التحقيق من قبل الجمعية الوطنية بعد إشعارها من قبل رئيسها في جلسة عامة، بإيداع مقترح توصية، وإحالته إلى اللجنة الدائمة المختصة وفق الشروط المحددة في هذا النظام. ويجب أن يحدد هذا المقترح، بدقة، الوقائع التي استدعت التحقيق والمصالح أو المؤسسات العمومية التي سيتم فحص تسييرها، وكذلك عدد أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض. ولا يمكن أن يتجاوز هذا العدد - بحال من الأحوال - تسعة (9) أعضاء. ويعتبر مقترح التوصية مصادقا عليه، إذا لم يتلق مكتب الجمعية الوطنية خلال 72 ساعة بعد جلسة الإشعار، اعتراضا على تشكيل هذه اللجنة من قبل أحد الفرق البرلمانية.
4 تتم المصادقة على الاعتراض بأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين. ولا تحسب في هذه الحالة إلا الأصوات المناوئة لتشكيل اللجنة.
5 يسلم رؤساء الفرق البرلمانية ومندوبو النواب غير المسجلين، لرئيس الجمعية الوطنية، بعد التشاور فيما بينهم، لائحة المرشحين المعدة وفق مبدأ النسبية.
- لا يجوز أن يكون عضوا في لجنة تحقيق:
- من سبق له أن تعرض لعقوبة تأديبية جراء إخلاله بواجب سرية أعمال لجنة مشابهة؛
- من له أو لزوجه صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية، أو لديه مصلحة شخصية مثبتة مع أحد المشمولين بالتحقيق؛
- من عرف بمواقف سلبية ذات طابع شخصي تجاه أحد المشمولين بالتحقيق.
7 لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة تحقيق واحدة حول نفس الموضوع، وإن تزامن أكثر من طلب في نفس الموضوع، فالأولوية للأقدم إيداعا. كما لا يجوز تشكيل لجان تحقيق في الأشهر السبعة (7) الأخيرة من المأمورية البرلمانية.
المادة 124: إشعار وزير العدل بتشكيل لجنة التحقيق
1 يشعر رئيس الجمعية الوطنية وزير العدل بإيداع مقترح التوصية الهادف إلى تشكيل لجنة للتحقيق.
2 لا يمكن طرح المقترح للنقاش، إذا ما أفاد وزير العدل بأن ثمة متابعات تجري حول الوقائع التي سببت إيداعه. وإن كان نقاشه قد بدأ فعلا، وجب إيقافه على الفور.
3 يقوم رئيس الجمعية الوطنية بإبلاغ رئيس اللجنة، بعد إشعاره من قبل وزير العدل، بأن تحقيقا قضائيا قد تم فتحه بعد تشكيل اللجنة. وتضع اللجنة فورا حدا نهائيا لأعمالها. ويشعر وزير العدل الجمعية بنتائج التحقيق القضائي.
الفقرة الثالثة: الاستجواب
المادة 125: تعريف الاستجواب
الاستجواب هو استفسار موجه للحكومة أو لأحد أعضائها للمطالبة بتقديم مبررات، حسب الحالة، حول ممارستهم لسلطاتهم، أو حول تسيير شركة أو مؤسسة عمومية أو مصلحة عمومية تدخل ضمن اختصاصاتهم. ويمكن القيام بالاستجواب في أي وقت من الدورة، بطلب من نائب يحظى بدعم فريق برلماني، أو من عشرة نواب على الأقل. ويجب أن يكون الاستجواب مبررا باستعجال وجسامة الوقائع التي سببته.
المادة 126: إجراءات الممارسة
1 يطلع النائب الذي يسعى لاستجواب الحكومة أو أحد أعضائها، مؤتمر الرؤساء على مضمون استجوابه بإعلان مكتوب.
2 إذا قدر مؤتمر الرؤساء عدم تحقق شرطي الاستعجال وجسامة الوقائع المسببة للاستجواب، فعليه أن يستدعي صاحبه لتخييره ما بين تحويل استجوابه إلى سؤال شفوي أو إلغائه. أما إذا قدر تحققهما، فإنه يدرج الاستجواب على جدول أعمال أقرب جلسة عامة، حيث يدعى خلالها صاحب الاستجواب لعرض فحواه ومبرراته. وله الحق في الحصول على مدة عشر (10) دقائق لهذا الغرض. ويوزع مؤتمر الرؤساء مدد الكلام وفق الإجراءات المحددة في المادة 122 (الفقرة الأولى).
3 يكلف الوزير الأول بالرد على الاستجواب، إن تعلق موضوعه بالسياسة العامة للحكومة. وتعود سلطة تقدير مدى تعلقه بالسياسة العامة للحكومة لمؤتمر الرؤساء.
4 يفتتح الرئيس المناقشة بدعوة ممثلي الفرق لتقديم مداخلاتهم. وتتبع هذه المداخلات بإجابات المستجوَب (بفتح الواو). ويختتم النقاش بعد تعقيب صاحب الاستجواب. ولا يمكن أن تتجاوز مدة تعقيب المستجوِب (بكسر الواو) خمس (5) دقائق.
المادة 127: مآل خلاصات المناقشة
1 تشكل خلاصات المناقشة المتضمنة، عند الاقتضاء، توصيات أو ملتمسات من الجمعية الوطنية، موضوع تقرير تصادق عليه الجمعية في جلسة عامة ويحال إلى الوزير الأول من قبل رئيس الجمعية خلال الساعات الاثنتين والسبعين (72) التي تلي اختتام المناقشة.
2 يتولى إعداد هذا التقرير مقرران معينان بالمناسبة من قبل الجمعية الوطنية.
3 في حالة ما إذا اشتملت التوصيات على مقترحات عقوبات ولم تنفذ تلك العقوبات خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لإحالة التقرير إلى الوزير الأول، يبلغ رئيس الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية والسلطة القضائية المختصة، طبقا للقوانين المعمول بها.
المادة 128: امتناع المستجوب
في حالة امتناع المستجوَب، يوجه رئيس الجمعية تقريرا شاملا تتم المصادقة عليه في جلسة عامة مع توصياته إلى رئيس الجمهورية، إن كان الوزير الأول هو المستجوَب أو إلى الوزير الأول، إن كان المستجوَب عضوا في الحكومة.
القسم الثاني: رقابة الميزانية
المادة 129: رقابة تنفيذ الميزانية
1 تتلقى لجنة المالية طبقا للمادة 68 جديدة من الدستور، عند نهاية كل ستة أشهر، كشفا بمصروفات الأشهر الستة المنصرمة.
2 تصادق الجمعية الوطنية خلال دورة الميزانية على قانون تسوية السنة المنصرمة.
3 تلزم السلطات المعنية بتوفير كافة الوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة من طرف لجنة المالية.
المادة 130: أعمال اللجنة
1 تعد لجنة المالية جدولا زمنيا نصف سنوي لرقابة تنفيذ الميزانية، وتحيله للجمعية للمصادقة عليه في جلسة عامة.
2 يقدم تقرير رقابة الميزانية المعد من طرف اللجنة إلى المكتب الذي يعرضه على جلسة عامة للجمعية.
الفصل الثاني : سياسة الحكومة
القسم 1 : التقرير السنوي للوزير الأول
المادة 131 : تنظيم المناقشة
1 يقدم الوزير الاول سنويا، خلال الدورة العادية الأولى، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.
2 لا تبدأ مناقشة هذا التقرير إلا بعد يومين (02) من عرضه أمام الجمعية الوطنية.
3 تبدأ مداخلات النواب، في جلسة نقاش تقرير الوزير الأول، بمداخلة لممثل عن الفريق البرلماني المعارض الأكثر عددا. تليها مداخلة لممثل عن الفريق البرلماني الأكثر عددا من بين فرق الأغلبية. وبعد هاتين المداخلتين، تتناوب فرق المعارضة والأغلبية الأخرى على الكلام.
4 يحدد مؤتمر الرؤساء، قبل افتتاح المناقشة، المدة الإجمالية للنقاش، على ألا تقل - بحال من الأحوال- عن أربع (4) ساعات، ويوزع وقت الكلام بين الفرق البرلمانية حسب عدد أعضائها. ويستفيد النائب غير المسجل من وقت مساو للوقت الممنوح لزميله النائب المنتمي لفريق برلماني.
5 لا يستوجب هذا التقرير أي تصويت من قبل الجمعية الوطنية.
القسم الثاني : مسؤولية الحكومة
المادة 132: مسألة الثقة
1 يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية، في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، ويلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج.
2 للوزير الأول، بعد مداولات مجلس الوزراء، أن يستخدم، عند الاقتضاء، مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو حول بيان سياسي عام.
3 بعد المناقشة التي تجري وفقا لترتيبات الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة، تتم المصادقة على البرنامج أو البيان السياسي العام المذكورين في الفقرتين الأوليين من هذه المادة، إذا نال الأغلبية المطلقة من أصوات النواب المشكلين للجمعية الوطنية في تصويت سري.
4 علاوة على ذلك، للوزير الأول، بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يستخدم مسؤولية الحكومة للتصويت على نص تجري مناقشته في الجمعية الوطنية. وفي هذه الحالة، يعلق النقاش فورا طيلة 24 ساعة.
5 إذا لم يقدم ملتمس رقابة خلال هذه المدة، اعتبر النص المعني في حكم المصادق عليه.
6 في حالة تقديم ملتمس رقابة خلال المدة المحددة في الفقرة الرابعة أعلاه، فإن هذا الملتمس يتبع المسطرة العادية المطبقة على الملتمسات وفق هذا النظام.
القسم الثالث: ملتمس الرقابة
المادة 133: الطعن في مسؤولية الحكومة
1 يتم الطعن في مسؤولية الحكومة بتصويت الجمعية الوطنية على ملتمس للرقابة.
2 ويودع ملتمس الرقابة، بالفعل، عندما تسلم لرئيس الجمعية الوطنية وثيقة معنونة بـ "ملتمس رقابة" من لدن موقعيها.
3 ولا يمكن قبول ملتمس رقابة ضد الحكومة، إلا إذا كان موقعا، على الأقل، من طرف ثلث (3/1) أعضاء الجمعية الوطنية.
4 لا يجوز، بعد إيداع ملتمس الرقابة، سحب أي توقيع ولا إضافته. ويشعر الرئيس الحكومة بإيداع ملتمس الرقابة، ويأمر بإعلان الحدث على لوحة الإعلانات وفي وسائط الاتصال المتاحة للجمعية الوطنية، ويشعر الجمعية به في أقرب جلسة قادمة لها.
5 تنشر لائحة الموقعين في محضر الجلسة.
6 لا يمكن أن تتم مناقشة الملتمس ولا التصويت عليه قبل مضي 48 ساعة على إيداعه.
7 يصادق على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء المشكلين للجمعية الوطنية.
8 إذا تم رفض ملتمس الرقابة، فلا يحق لموقعيه تقديم ملتمس جديد حول نفس الموضوع خلال نفس الدورة.
المادة 134: أثر المصادقة على ملتمس الرقابة
تعد الحكومة مستقيلة حال مصادقة الجمعية على ملتمس للرقابة. وفي هذه الحالة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة فورا لرئيس الجمهورية.
المادة 135: مناقشة ملتمس الرقابة
1 في حالة إيداع ملتمس رقابة، ينظم مؤتمر الرؤساء المناقشة، ويحدد زمنها الإجمالي، ويوزعه بالتناسب بين الفرق البرلمانية.
2 يملك المتدخل المعين من طرف كل فريق الحق في الكلام لمدة عشرين (20) دقيقة. وإن كان هناك وقت إضافي يقوم الفريق بتوزيعه بين المتدخلين بواقع خمس (5) دقائق على الأكثر لكل واحد منهم. ويخصص للمتحدث باسم النواب غير المسجلين المعين من قبلهم وقت للكلام لا يتجاوز عشر (10) دقائق. ويختتم نقاش الملتمس بتعقيب الوزير الأول أو عضو الحكومة.
3 لمكتب الجمعية الوطنية أن يقرر مناقشة الملتمسات معا، إن تعددت، شريطة أن يصوت على كل منها على حدة.
4 لا يمكن سحب أي ملتمس رقابة بعد البدء في مناقشته. وتتواصل المناقشة بعد الشروع فيها حتى إجراء التصويت.
5 لا يمكن أن يقدم تعديل على ملتمس الرقابة.
القسم الرابع: توجيه الاتهام للوزير الأول وأعضاء الحكومة
المادة 136: القرار
1 للجمعية الوطنية أن توجه اتهاما للوزير الأول و/أو لأعضاء الحكومة أمام محكمة العدل السامية، طبقا لأحكام المادتين 92 (جديدة) و93 (جديدة) من الباب الثامن من الدستور.
2 لا يعتبر قرار المتابعة وكذا الاتهام، نافذا إلا بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلقة من الأعضاء المشكلين للجمعية الوطنية في اقتراع علني. وفي هذه الحالة، يقدم الوزير الأول أو عضو أو أعضاء الحكومة المتهمون استقالاتهم.
الفصل الثالث: الحق في تقديم العرائض
المادة 137: تعريف العريضة
تعبر العريضة عن طلب أو احتجاج أو شكوى جماعية أو رأي موجه للجمعية الوطنية، بغية حثها على اتخاذ موقف لصالح أو بجانب أصحاب تلك العريضة.
المادة 138: أشكال العرائض
1 توجه العرائض إلى رئيس الجمعية. ويمكن أن تقدم من طرف نائب واحد، على أن يقوم بتقييد الإيداع على الهامش ويوقع عليه.
2 لا يمكن استقبال أية عريضة مقدمة أو محالة من قبل جمهور يتجمع في الشارع العام، من طرف الرئيس ولا تقديمها للمكتب.
3 يجب أن توضح كل عريضة عنوان صاحبها وتحمل توقيعه.
المادة 139: الإجراءات
1 تسجل العرائض في سجل عام، حسب ترتيب ورودها.
2 يحيلها الرئيس إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع. وتقرر اللجنة، حسب الحالة، إحالة العرائض إلى وزير أو إلى لجنة أخرى أو عرضها على الجمعية أو حفظها.
3 تصبح العرائض التي لم تبت بشأنها لجنة العدل والداخلية والدفاع لاغية قانونا، بانتهاء ثاني دورة عادية تلي تلك التي تم خلالها إيداعها.
4 يعطى رقم تسجيل العريضة لصاحبها. ويشعر، عند الاقتضاء، بالقرار المتخذ بشأنها.
المادة 140: الآجال
1 يوزع على أعضاء الجمعية الوطنية، بصفة دورية، منشور يتضمن بيانات موجزة عن العرائض والقرارات المتخذة بشأنها.
2 للجمعية الوطنية أن تطلب تقديم تقرير في جلسة عامة حول عريضة ما في الأيام الخمسة عشر التي تلي توزيعها، وبانقضاء هذا الأجل تعتبر قرارات اللجنة نهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
3 تقدم إجابات الوزراء في أجل خمسة عشر يوما وتدرج في منشور العرائض وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 141: مناقشة العرائض في الجلسة العامة
1 عندما تنهي اللجنة المتعهدة دراسة العريضة وتقرر عرضها على الجمعية الوطنية، إما بمبادرة ذاتية منها أو بقرار من مؤتمر الرؤساء، فعليها أن تعد تقريرا يبرز النص الكامل للعريضة إضافة إلى عرض أسباب للخلاصات المتخذة بشأنها. ويطبع هذا التقرير ويوزع.
2 تدرج مناقشة تقرير اللجنة على جدول الأعمال طبقا لقرار من مؤتمر الرؤساء.
3 يفتتح النقاش بعرض للمقرر تليه مداخلات النواب المسجلين.
4 أثناء هذا النقاش، يمكن لممثل أي لجنة أو لأي نائب آخر أن يقدم إلى الجمعية طلبا يهدف لإحالة العريضة إلى اللجنة الدائمة المختصة من أجل الدراسة المعمقة.
5 في نهاية النقاش يقدم الرئيس الطلب للتصويت بعد مناقشة لا يتدخل خلالها سوى صاحب المبادرة أو ممثله وممثلو اللجان المعنية ومتدخل ذو رأي مخالف والحكومة، عند الاقتضاء.
6 تقبل شروح التصويت لمدة لا تزيد عن خمس (5) دقائق.
7 وإذا لم يقدم أي طلب للإحالة، يعلن الرئيس اختتام النقاش بعد الاستماع إلى آخر المتدخلين.
8 للجنة التي أحيلت إليها عريضة، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة (4) أعلاه، أن تقرر، إثر دراستها، إحالتها إلى وزير أو صرف النظر عنها.
الباب الخامس: العلاقات الخارجية
الفصل I: العلاقات مع البرلمانات
المادة 142 : العلاقات مع الهيئات الدولية البرلمانية
1 للجمعية الوطنية أن تنتسب إلى تجمعات برلمانية شبة إقليمية أو إقليمية أو دولية، لا تتعارض أهدافها مع دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
2 للجمعية الوطنية أن تقوم، بناء على اقتراح من المكتب وبمراعاة لمبدأ النسبية، بتشكيل فرق بداخلها يطلق عليها، حسب المنظمة البرلمانية، اسم الفريق الوطني أو القسم الوطني المماثل وأن تحدد النظم الداخلية لهذه الفرق.
3 تقوم الجمعية الوطنية، شرط مراعاة الترتيبات الخاصة المقررة في النصوص المؤسسة للمنظمات البرلمانية الجهوية، بانتخاب ممثليها الأصليين وأخلافهم لدى تلك البرلمانات في أول دورة تلي كل تجديد لها.
4 يجري اقتراع أحادي الاسم، أولا، لانتخاب الممثلين الأصليين ومن ثم لانتخاب الممثلين الأخلاف، طبقا للإجراءات المقررة في هذا النظام.
المادة 143 : تقارير المهام
1 يعد النواب الممثلون لموريتانيا في الجمعيات البرلمانية شبه الإقليمية والإقليمية والدولية، في نهاية كل مهمة تقريرا مكتوبا عن أعمالها التي شاركوا فيها.
2 يوجه هذا التقرير إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي يقرر كيفية استغلاله.
3 في حالة عدم إجماع الممثلين على مضمون التقارير، تقيد آراء الأقلية في الملحقات.
4 تطبع التقارير والملحقات وتوزع.
5 يجب كذلك على النواب المعينين أعضاء في المنظمات غير البرلمانية؛ أن يقدموا للجمعية الوطنية، على الأقل مرة في العام، تقريرا عن أنشطتهم داخل هذه المنظمات.
المادة 144: تعيينات مشروطة
1 عندما تفرض النصوص التأسيسية لهيئة ما تعيينات حسب التمثيل النسبي للفرق البرلمانية، يقوم رئيس الجمعية بإبلاغ الفرق بتوزيع الممثلين المحسوب وفقا لمبدأ النسبية ويحدد الأجل الذي يتحتم على رؤساء الفرق خلاله أن يبلغوه بأسماء مرشحيهم المقترحين، ويجب على كل فريق أن يقدم اسمي شخصين (2) لكل منصب أو مهمة ليختار رئيس الجمعية من بينهما من يتولى تلك المهمة.
2 يتم إثر ذلك القيام بالتعيينات، وفقا للإجراءات المحددة في هذا النظام.
المادة 145: تنفيذ التوصيات
يقوم مكتب الجمعية الوطنية، بحسب المستطاع، باتخاذ كافة الترتيبات الضرورية بغية التطبيق الفعلي للقرارات والتوصيات المصادق عليها خلال اجتماعات التجمعات البرلمانية التي مثلت فيها الجمعية الوطنية. وفي كل الأحوال، يلزم مكتب الجمعية بإحالة نصوص التوصيات والقرارات إلى مختلف السلطات الوطنية المعنية خلال أيام العمل الثمانية التي تلي إيداع التقرير.
المادة 146: تشكيل فرق الصداقة
1 يمكن إنشاء فرق للصداقة، بمبادرة من نائب أو أكثر من أجل تطوير علاقات الصداقة مع برلمانيي الدول الأخرى.
2 لا يمكن تشكيل فريق للصداقة إلا بعد الحصول على موافقة مكتب الجمعية الوطنية على أساس لائحة أعضاء هذا الفريق ومكتبه ونسخة من نظامه الداخلي.
3 يجب أن يكون باب الانتساب لهذه الفرق مفتوحا أمام كافة النواب والفرق البرلمانية.
4 يجب أن تكون الأهداف التي تسعي فرق الصداقة إلى تحقيقها مشروعة ومطابقة للدستور الموريتاني والقوانين والنظم المعمول بها.
5 في حالة قيام أحد هذه الفرق بأعمال غير مشروعة لا تتماشى مع الدستور أو القوانين أو النظم المعمول بها، أو قيم الجمعية الوطنية، أو يمس بسمعة البلد أو مصالحه العليا؛ يمكن لرئيس الجمعية الوطنية بعد استشارة مكتب الجمعية الوطنية أن يتخذ قرارا بحله.
المادة 147: تشكيل فرق متخصصة
1 يمكن تشكيل فرق حول مواضيع معينة بمبادرة من نائب واحد أو عدة نواب حسب المسطرة المحددة في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة.
2 على هذه الفرق إبلاغ مكتب الجمعية الوطنية، دوريا، بنشاطاتها.
3 يمكن حل هذه الفرق بقرار من رئيس الجمعية الوطنية بعد استشارة المكتب في حالة قيامها بأحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 146 أعلاه.
4 يتحمل النواب المعنيون التكاليف المادية لاحتضان الفرق البرلمانية المتخصصة والتكاليف المترتبة على نشاطاتها، ولمكتب الجمعية الوطنية أن يقرر دعم بعض نشاطات هذه الفرق بطلب منها.
المادة 148: المشاركة في هيئة غير برلمانية
1 عندما تقتضي النصوص المؤسسة لهيئة غير برلمانية أن تمثل فيها لجنة دائمة أو أكثر، يقوم مؤتمر الرؤساء بإعداد قائمة الممثلين بناء على الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة التي تدخل الهيئة ضمن اختصاصها. ويأمر الرئيس بتعليق هذه اللائحة على لوحة الإعلانات ويعلن ذلك خلال الجلسة التي تم خلالها هذا التعيين.
2 يعتبر هذا التعيين، مصادقا عليه، ما لم يلق معارضة قبل مضي ساعة واحدة على هذا الإعلان.
3 إن قوبل هذا التعيين بمعارضة، فعلى الرئيس أن يستشير الجمعية بخصوص اعتبار هذه المعارضة. وتبت الجمعية، بعد نقاش لا يستمع خلاله إلا إلى أحد موقعي الاعتراض وإلى متدخل آخر ذي رأي مخالف.
4 إذا رفضت الجمعية الاعتراض، اعتبر التعيين مصادقا عليه.
5 إذا قبلت الجمعية الوطنية الاعتراض، يعين مرشحون عن طريق الاقتراع باللائحة في جلسة عامة. وفي هذه الحالة، تودع الترشيحات على مستوى الرئاسة قبل ساعة، على الأقل، من إجراء التصويت.
6 لا يتم الأخذ بالمسطرة المبينة أعلاه، عند ما تتضمن النصوص المؤسسة للهيئة غير البرلمانية مسطرة خاصة للتعيين.
الفصل الثاني: العلاقات مع الهيئات الدستورية الداخلية
القسم 1: العلاقات مع محكمة العدل السامية
المادة 149: انتخاب النواب المشكلين لمحكمة العدل السامية
1 تتشكل محكمة العدل السامية من نواب منتخبين من قبل أعضاء الجمعية الوطنية مع احترام مبدإ النسبية.
2 تقوم الجمعية الوطنية خلال الدورة التي تلي كل تجديد بانتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، شريطة احترام الأحكام الواردة في القانون النظامي المشار إليه في المادة 92 (جديدة) من الدستور.
3 تتعارض وظائف أعضاء محكمة العدل السامية مع عضوية لجان التحقيق البرلمانية في القضايا التي حقق فيها أعضاء هذه اللجان.
المادة 150: طريقة الاقتراع
1 يجب أن تودع الترشيحات على مستوى رئاسة الجمعية الوطنية قبل ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، من الاقتراع.
2 ينتخب قضاة محكمة العدل السامية وأخلافهم وفق الأحكام المحددة في المادة 14 من هذا النظام، المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب الجمعية الوطنية.
القسم 2 : العلاقات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 151: مشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
في حالة ما إذا كان رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مطلوبا عملا بالمادة 95 (جديدة) من الدستور، فعليه تعيين أحد أعضائه لعرض رأي المجلس أمام الجمعية الوطنية حول مشروع أو مقترح قانون أحيل إليه.
القسم 3: العلاقات مع محكمة الحسابات
المادة 152: مساعدة محكمة الحسابات للجمعية الوطنية
1 طبقا للمادة 68 (جديدة) من الدستور، تقوم محكمة الحسابات بمساعدة الجمعية الوطنية في رقابة تنفيذ قوانين المالية.
2 تحيل محكمة الحسابات للجمعية التقارير المتعلقة بقوانين التسوية وكذا تقريرها السنوي.
3 تجري المحكمة، بطلب من الجمعية الوطنية، كافة التحقيقات والدراسات ذات الصلة بتنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية.
القسم 4: العلاقات مع المجلس الدستوري
المادة 153: مراقبة دستورية القوانين والنظام الداخلي
1 يحيل رئيس الجمعية الوطنية نظامها الداخلي بعد التصويت عليه، إلى المجلس الدستوري، ولا يمكن العمل به إلا بعد إعلان المجلس الدستوري مطابقته للدستور.
2 يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو لثلث (3/1) عدد النواب المشكلين لها، إحالة قانون إلى المجلس الدستوري بغية التحقق من مطابقته للدستور. كذلك يمكن لرئيس الجمعية الوطنية أو 3/1 أعضائها أن يحيلوا إلى المجلس الدستوري أي معاهدة أو اتفاقية تدخل ضمن الاتفاقيات والمعاهدات المنصوص عليها في المادة 78 من الدستور، قبل التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بغرض معرفة مدى مطابقتها للدستور ووفقا للمادة 79 من الدستور فإنه إذا ما أعلن المجلس الدستوري أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه، ما لم تقع مراجعه الدستور.
3 قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجمعية الوطنية.
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 154: مكانة النائب ومسؤليته وواجباته
1 يشارك النائب، بوصفه ممثلا للشعب، في ممارسة السيادة الوطنية. فهو يشرع ويراقب العمل الحكومي.
2 يجب أن يعكس السلوك العام للنائب، خلال ممارسته لعمله وفي حياته اليومية، مقتضيات الأخلاق المثالية التي تناسب الوظيفة البرلمانية.
3 تضمن الجمعية الوطنية للنائب ظروف عمل مُرضية ضمن حدود الإمكان. ويجب على مصالح الدولة أن تؤمّن له المساعدة والتفرغ والاحترام والاعتبار.
4 يجب على النواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الدستور والنصوص ذات الصلة، ومن ضمنها تلك المتعلقة بـ:
- الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة والأنشطة البرلمانية المختلفة.
- الامتناع عن استعمال الصفة النيابية في العمليات الإشهارية.
- التصريح بكل نشاط مهني جديد.
كما يجب عليهم تزويد مكتب الجمعية الوطنية بسيرهم الذاتية بعد انتخابهم نوابا في الجمعية الوطنية.
5 يجب على النواب ارتداء زي يناسب الاحترام الواجب للبرلمان، مع مراعاة أحكام المادة 54 من هذا النظام الداخلي.
يجب على النواب كذلك الامتناع، أثناء الجلسات العامة وجلسات اللجان، عن الأحاديث الجانبية وعن كل ما يشغلهم عن متابعة النقاش أو يشوش على الحاضرين.
يمنع تناول الأطعمة أثناء سير الجلسات العامة.
يتولى مكتب الجلسة مهمة مراقبة وضبط احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، بما في ذلك تنبيه المعنيين
6 يجب على مقرري اللجان أثناء إعدادهم للتقارير وقبل نشرها التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتعلق بالقيام بتلك المهام.
7 كل نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة تحقيق يوجد في حالة تضارب المصالح بشكل قد يؤثر على تجرده أو استقلاليته، يجب عليه أن يخبر بذلك رئيس الجمعية الوطنية قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح القانون أو القيام بمهمة التحقيق.
8 لا يحق للنواب استعمال أو تسريب معلومات في حوزتهم حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية، بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.
المادة 155: العطلة البرلمانية
1 يؤدي النائب خلال العطلة البرلمانية، على الأقل مرة في السنة، زيارة تفقد لدائرته الانتخابية. ويزور النائب المنتخب على اللائحة الوطنية إحدى الولايات الداخلية على الأقل.
2 تساعد الجمعية الوطنية النائب، بحسب الإمكان، على أداء زيارة التواصل تلك مع ناخبيه.
3 يقدم النائب في نهاية الزيارة المذكورة في الفقرتين السابقتين تقريرا مفصلا عنها لرئيس الجمعية الوطنية.
المادة 156: تخصيص الأماكن
1 يجري توزيع مؤقت للأماكن في قاعة الجلسات عند أول اجتماع للجمعية الوطنية بعد تجديدها.
2 فور نشر قوائم أعضاء الفرق طبقا للمادة 24، يستدعي الرئيس ممثلي الفرق بغية التخصيص النهائي للأماكن. وتحدد المقاعد المخصصة للنواب في جناحي الأغلبية والمعارضة وفق تسلسل حروف الأبجدية. ويحمل المقعد اسم صاحبه.
3 يقوم النواب غير المنتمين لأي فريق وغير المتحالفين مع أي فريق قبل أربع وعشرين (24) ساعة من هذا الاجتماع، بإبلاغ رئيس الجمعية الوطنية بالفريق الذي يرغبون في الجلوس بجانبه.
المادة 157: شارات مميزة
1 يحمل النواب شارات وحِمَالات بألوان علم الجمهورية الإسلامية الموريتانية عندما يكونون في مهمات أو في تظاهرات عمومية وفي كل الحالات التي ينبغي لهم فيها إظهار صفتهم.
2 يحدد مكتب الجمعية الوطنية طبيعة وطريقة استخدام هذه الشارات والحمالات.
3 يحمل النواب بطاقة برلمانية خاصة بهم موقعة من طرف رئيس الجمعية الوطنية.
4 تسلم للنواب جوازات سفر دبلوماسية بعد انتخابهم؛ وتنتهي صلاحيتها ببداية المأمورية الموالية إذا لم يتم التجديد للنائب. ويشمل هذا الحق الزوج والأولاد القاصرين.
5 يجب على النواب، عند انتهاء مأمورياتهم، إعادة الشارات والبطاقات التي بحوزتهم إلى إدارة الجمعية الوطنية.
المادة 158: أحكام نهائية
1 يلغي هذا النظام ويحل محل كافة الأحكام السابقة.
2 يتم العمل به بعد إعلان المجلس الدستوري مطابقته للدستور.
3 تكون المبادرة بتعديل هذا النظام باقتراح من المكتب أو بطلب من عشرين نائبا.
حرر في نواكشوط
الأمين العام للجمعية الوطنية الكاتب الأول لمكتب الجمعية الوطنية
رئيس الجمعية الوطنية
نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية
الباب الأول: تنظيم الجمعية الوطنية
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: الاسم والمقر
1 الجمعية الوطنية هي الغرفة التمثيلية الوحيدة التي يتشكل منها البرلمان في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. ويوجد مقرها في نواكشوط.
2 حرمة مقر الجمعية الوطنية مصونة ولا يجوز انتهاكها.
3 يحمل أعضاء الجمعية الوطنية لقب "نواب". وينتخبون بالاقتراع العام المباشر لمأمورية مدتها خمس سنوات. ويحدد عددهم وشروط انتخابهم بمقتضى قانون نظامي.
4 النواب الممثلون للموريتانيين المقيمين في الخارج ينتخبون طبقا للقانون النظامي ذي الصلة، وتنتهي مأموريتهم بانتهاء مأمورية باقي نواب الجمعية.
المادة 2: الأساس القانوني
تنظم الجمعية الوطنية وتسير وفق الدستور والقوانين النظامية ونظامها الداخلي وقرارات مكتبها.
المادة 3: الاستقلالية المالية والإدارية
1 تتمتع الجمعية الوطنية بالاستقلالية المالية والإدارية التي يقتضيها مبدأ فصل السلطات.
2 تحدد الجمعية الوطنية الأرصدة الضرورية لتسييرها ولضمان استقلالها وتقيدها ضمن ميزانية الدولة. ويحدد النظامان الداخلي والمالي للجمعية الوطنية إجراءات تنفيذ ورقابة ميزانيتها. وتدخل ضمن هذه الأرصدة الالتزامات الخارجية المترتبة على الجمعية الوطنية بسبب عضويتها في اتحاد أو أكثر من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والعالمية.
المادة 4: مبدأ النسبية
باستثناء ما يتقرر بالتوافق، فإن مبدأ النسبية يحكم تشكيل هيئات الجمعية الوطنية. ويعني "مبدأ النسبية" في هذا النظام توزيع المقاعد بين الفرق البرلمانية بحسب عدد أعضائها.
المادة 5: هيئات الجمعية الوطنية
هيئات الجمعية الوطنية هي:
- المكتب؛
- مؤتمر الرؤساء؛
- الفرق البرلمانية؛
- اللجان.
الفصل الثاني: مكتب السن
المادة 6 التشكيلة والدور
1 مكتب السن مكتب مؤقت للجمعية الوطنية. ويتألف من رئيس وخمسة كتاب.
2 يرأس هذا المكتب المؤقت أسن النواب الحاضرين، فإن تعذر ذلك أو كان الأسن مرشحا لرئاسة الجمعية فالذي يليه من بينهم، وإن انتفى فارق السن بين النائبين الأسن من بين الحاضرين يلجأ إلى القرعة، ويضطلع النواب الخمسة الأحدث سنا من بين الحاضرين، بدور الكتاب حتى انتخاب المكتب.
3 يشرف مكتب السن على انتخاب رئيس الجمعية الوطنية في جلسة عامة.
4 يمتلك مكتب السن صلاحية التحقق من هويات النواب طبقا للائحة المحالة من قبل السلطة المختصة.
5 ينتخب باقي أعضاء المكتب في الجلسة الموالية تحت رئاسة رئيس الجمعية الوطنية.
6 لا يمكن إجراء أي نقاش تحت رئاسة عميد السن.
المادة 7: دور رئيس مكتب السن
يضطلع رئيس مكتب السن بالمهام التالية:
- يشغل كرسي الرئيس؛
- يتحقق، عن طريق الكتاب، من هوية كل نائب منتخب؛
- يدعو النواب إلى الجلوس في مقاعدهم؛
- يأمر بالنداء بأسماء النواب المنتخبين انطلاقا من القائمة المعتمدة من قبل السلطة المختصة؛
- يحيل، عند الاقتضاء، التماسات الاعتراض على الانتخاب وكذا القرارات المتخذة من قبل المجلس الدستوري؛
- يستقبل إعلانات الترشح؛
- يدعو المترشحين إلى التحدث أمام الجمعية طبقا لتسلسل تقديم الترشحات؛
- يأذن ببدء التصويت؛
- يشرف على الفرز؛
- يعلن نتيجة التصويت كما عبر عنها النواب؛
- يدعو الرئيس المنتخب إلى تبوء مكانه.
المادة 8: دور كتاب مكتب السن
يتولى كتاب مكتب السن، المهام التالية:
- النداء بأسماء النواب؛
- تسجيل الترشحات حسب تسلسل ورودها؛
- توزيع بطاقات التصويت على كل نائب سجل حضوره أثناء النداء بالأسماء؛
- مراقبة مجريات التصويت؛
- التصويت بعد اكتمال وضع جميع النواب الحاضرين لبطاقاتهم في الصندوق؛
- فرز الأصوات؛
- تدوين نتيجة الفرز؛
- تسليم النتيجة لرئيس مكتب السن.
الفصل الثالث:
الاستقالة والشغور والتغيب
المادة 9 : الاستقالة والشغور
1 علاوة على استقالات النواب التلقائية المذكورة في النصوص التشريعية بسبب التعارض أو العجز، وكذلك الشغور بسبب الوفاة، أو فقدان الحقوق المدنية والسياسية بإمكان كل نائب أن يستقيل من مهامه.
2 توجه الاستقالات لرئيس الجمعية الوطنية الذي يطلع الجمعية عليها في الجلسة المقبلة، إذا كانت الاستقالة خلال دورة برلمانية. أما إن كانت خارج دورة برلمانية، فإنه يأخذ علما بالاستقالة الموجهة إليه ويطلع المكتب عليها.
3 يطلع الرئيس المكتب على حالات الشغور الناجمة عن أحد الأسباب المذكورة في الدستور والأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب والقوانين المعدلة له، حال علمه بها. ويشعر السلطة المختصة بأسماء النواب الشاغرة مقاعدهم ويطلب منها إحالة أسماء الأشخاص المنتخبين لخلافتهم.
المادة 10: التغيب
1 حضور الجلسات العامة إلزامي. ومع ذلك، يحق لمؤتمر الرؤساء، عند الضرورة، أن يحدد عدد الحضور.
2 يلاحظ حضور النواب من قبل كاتب المكتب المعاون للرئيس في الجلسة العامة وقت التحقق من حصول النصاب القانوني عند افتتاح الجلسة، وأولا بأول عند قدوم النواب أثناءها. وتدون التغيبات في محضر الجلسة العامة.
3 يفقد النائب الذي لا تنطبق عليه إحدى الحالات المذكورة في الفقرة 6 من المادة 42 والذي يتغيب عن خمس جلسات خلال دورة برلمانية واحدة، ربع (1/4) علاوة تلك الدورة. وترفع هذه العقوبة إلى الضعف، إن وصل عدد مرات الغياب أو جاوز عشر (10) جلسات.
الفصل الرابع: مكتب الجمعية الوطنية
القسم الأول:التشكيلة- الانتخاب- مدة الانتداب-الصلاحيات
المادة 11: التشكيلة
يتشكل مكتب الجمعية الوطنية من: رئيس (1) وخمسة (5) نواب للرئيس ومسير مالي(1) وخمسة (5) كتاب.
المادة 12: انتخاب رئيس الجمعية الوطنية
1 ينتخب الرئيس طبقا لترتيبات الفقرة 3 من المادة 6.
2 تعود مبادرة الترشيح في بداية الإنابة التشريعية إلى الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية. وتعود هذه المبادرة، أثناء الإنابة، للفرق البرلمانية. ومع ذلك فإن الترشح الفردي مقبول.
المادة 13: طريقة الاقتراع
1 ينتخب الرئيس بالأغلبية المطلقة للنواب بواسطة الاقتراع السري الأحادي الاسم.
2 تعرض الترشحات للتصويت حسب ترتيب تقديمها.
3 إذا لم يحصل أحد المترشحين على الأغلبية المطلقة خلال الشوط الأول، ينظم شوط ثان لا يشارك فيه غير المترشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي هذا الشوط تكفي الأغلبية النسبية.
وينتخب المرشح الأسن، عند تساوي عدد الأصوات. وإن انتفى فارق السن بينهما، يلجأ إلى القرعة.
المادة 14: انتخاب أعضاء المكتب الآخرين
1 ينتخب أعضاء المكتب الآخرون في الجلسة التي تلي جلسة انتخاب الرئيس.
2 تعود مبادرة الترشيح في بداية الإنابة التشريعية إلى الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية. وتعود هذه المبادرة، أثناء الإنابة، للفرق البرلمانية. ومع ذلك، فإن الترشح الفردي مقبول.
3 في حالة تجديد المكتب، يعين الرئيس من يقومون على فرز الأصوات ويشرف على الانتخاب.
4 يفوز المرشح بالتزكية إذا لم يتقدم غير مرشح واحد لشغل أحد المناصب نتيجة توافق بين الفرق السياسية أو البرلمانية. وفي الحالات الأخرى، يعرض المرشحون للتصويت حسب ترتيب تقديم ترشحاتهم.
5 ينتخب كل واحد من نواب الرئيس والمسير المالي والكتاب في تصويت منفصل. وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها في الشوط الأول، تكفي الأغلبية النسبية في الشوط الثاني الذي لا يشارك فيه غير المترشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وينتخب المرشح الأسن عند تساوي عدد الأصوات. وإن انتفى فارق السن بينهما، يلجأ إلى القرعة.
المادة 15: مدة الانتداب
1 ينتخب الرئيس لمدة إنابة تشريعية كاملة.
2 يجدد انتداب أعضاء المكتب الآخرين كل سنة. وبالإمكان إعادة انتخابهم.
المادة 16: النشر
1 يبلغ رئيس الجمعية الوطنية بعد انتخاب المكتب رئيس الجمهورية بلائحة المكتب.
2 تنشر لائحة أعضاء المكتب في الجريدة الرسمية.
المادة 17: الصلاحيات
1 يتمتع المكتب بكافة الصلاحيات التي تمكنه من تنسيق مداولات الجمعية وتنظيم وإدارة جميع المصالح وفقا للشروط المحددة في النظام الداخلي.
2 المكتب هو الجهاز الذي يدير الجمعية الوطنية:
وصلاحياته في الميدان البرلماني محددة في هذا النظام. أما في المجال الإداري، فإن المكتب يحدد قواعد تنظيم وتسيير مصالح الجمعية الوطنية ويصادق على النظام الأساسي للعمال. وإليه يعود تحديد طرق تطبيق وتنفيذ هذا النظام الداخلي.
3 يختص المكتب بصلاحية تأويل النظام الداخلي، والنسخة العربية من النص هي الأصل الذي يرجع إليه في حالة الاختلاف.
4 تصادق الغرفة بواسطة مكتبها على النظامين الإداري والمالي للجمعية الوطنية وكذا النظام الأساسي للنواب.
المادة 18 : شغور وظائف المكتب
1 تشغر وظائف المكتب بسبب:
- فقدان الحقوق المدنية والسياسية؛
- الوفاة؛
- الاستقالة؛
- فقد صفة النائب.
2 على المكتب، إذا لاحظ شغور إحدى وظائفه، إشعار الجمعية بذلك عن طريق الرئيس في أول جلسة عامة.
3 تجري الجمعية انتخابا جديدا للوظيفة الشاغرة عند افتتاح أول جلسة تلي هذا الإشعار، وذلك وفق الإجراءات المحددة في النظام الداخلي.
4 يكمل العضو المنتخب مأمورية سلفه.
5 في حالة شغور منصب رئيس الجمعية الوطنية، فإن النائب الذي ينوبه يشعر الجمعية الوطنية بحالة الشغور ويجري انتخاب الرئيس في أول جلسة طبقا لمقتضيات المادة 13 من هذا النظام.
القسم 2: صلاحيات الرئيس وأعضاء المكتب
المادة 19: صلاحيات الرئيس
1 رئيس الجمعية الوطنية هو ممثلها القانوني ورئيس إدارتها وآمر صرف ميزانيتها ويسهر على تطبيق أحكام نظامها الداخلي وتنفيذ قرارات هيئاتها.
يسهر رئيس الجمعية الوطنية كذلك على حسن سير جميع مصالحها ومن حقه اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل الجمعية وحولها.
2 يرأس رئيس الجمعية الوطنية جلساتها ويمثلها، خصوصا في التظاهرات العمومية وكافة نشاطات الحياة المدنية.
3 ويتمتع الرئيس، علاوة على الصلاحيات التي يخولها له القانون، بالاختصاصات التالية:
- يفتتح ويعلق ويرفع جلسات الجمعية الوطنية؛
- يضبط النظام ويمارس كافة السلطات لهذا الغرض؛
- يعرض الملتمسات للتصويت ويعلن نتيجته؛
- يدعو المكتب للاجتماع ويترأس جلساته؛
- يدعو مؤتمر الرؤساء للاجتماع ويترأس جلساته؛
- يطلع رئيس الجمهورية على تشكيلة المكتب؛
- يمارس السلطات الأخرى الضرورية للقيام بوظائفه وللحفاظ على حقوق وامتيازات الجمعية الوطنية وأعضائها.
المادة 20: صلاحيات نواب الرئيس
1 في حالة غياب الرئيس، ينوبه أحد نوابه طبقا للتفويض الممنوح له من طرف الرئيس عند الاقتضاء.
2 في حالة عجز الرئيس، ينوبه نوابه طبقا لترتيب انتخابهم.
3 وفي جميع الحالات، لا يمكن لنائب الرئيس أن يمارس المهام المنصوص عليها في المواد 31، 39، 40، 79، 81 و88 من الدستور.
المادة 21: صلاحيات المسير المالي
يكلف المسير المالي بمراقبة المصالح المالية للجمعية الوطنية، تحت إشراف المكتب. ويعد ميزانية الجمعية الوطنية ويتولى تنفيذها تحت سلطة الرئيس.
المادة 22: صلاحيات الكتاب
1 يساعد الكتاب البرلمانيون الرئيس في إدارة المداولات؛
يراقبون النداء بالأسماء ويسجلون النواب طالبي الكلام ويلاحظون التصويت برفع الأيدي أو بالقيام والجلوس أو إلكترونيا ويفرزون الأصوات.
2 يشرفون على تحرير محاضر الجلسات.
الفصل الخامس: في الفرق البرلمانية
المادة 23: تعريف
1 لكل مجموعة مكونة، على الأقل، من سبعة (7) نواب يتبنون آراءً سياسية مشتركة أن تشكل فريقا برلمانيا.
2 يحضر النواب غير المنتمين لأي فريق برلماني، جلسات الجمعية الوطنية بصفة غير المسجلين.
المادة 24: العضوية
1 يحق للنواب الذين ينتمون لفرق سياسية ولا يملكون العدد الكافي لتشكيل فريق برلماني ولأولئك الذين لا ينتمون لأي فريق سياسي، أن ينضموا لفريق برلماني حسب اختيارهم بعد موافقة مكتب هذا الفريق.
2 لا يجوز لنواب حزب سياسي واحد تشكيل أكثر من فريق برلماني. ولا يحق للنائب الانتماء لأكثر من فريق برلماني. وليس للنائب حق الانتماء لفريق برلماني آخر، إذا كان حزبه يملك فريقا برلمانيا أو يشارك فيه.
المادة 25: الاعتراف وتعديل التشكيلة
1 يتشكل الفريق البرلماني بتسليمه لرئيس الجمعية الوطنية قائمة بأعضائه وأعضاء مكتبه ونسخة من نظامه الداخلي وأخرى من إعلان سياسته العامة. ويشعر الرئيس المكتب والجمعية الوطنية بذلك. وتنشر هذه الوثائق في الجريدة الرسمية.
2 يتم إعلام رئيس الجمعية الوطنية كتابة بكل تعديل لتشكيلة الفريق، بتوقيع النائب المعني إن تعلق الأمر باستقالة، وبتوقيع رئيس الفريق إذا تعلق بشطب عضوية، وبالتوقيع المزدوج للنائب ورئيس الفريق إن كان الإعلام يخص انتسابا أو انضماما.
ويبلغ الرئيس المكتب والجمعية الوطنية بالتعديل. وينشر ذلك التعديل في الجريدة الرسمية.
المادة 26: الحظر
يحظر داخل الجمعية، تشكيل:
- أي فريق يهدف إلى الدفاع عن مصالح خصوصية أو محلية أو مهنية أو ذات طابع عنصري أو فئوي.
- أي فريق يمثل هدفه أو نشاطه مساسا بالدين الإسلامي أو الوحدة الوطنية أو سيادة الجمهورية.
المادة 27: نظام وظروف عمل ودخول عمال الفرق البرلمانية
1 يحق لكل فريق برلماني تأمين خدماته الداخلية بسكرتارية إدارية يتولى هو بنفسه وضع نظامها واكتتاب أفرادها وتحديد طريقة التعويض لهم.
2 يحدد مكتب الجمعية الوطنية ظروف العمل المادية لسكرتاريات الفرق البرلمانية، بناءً على اقتراح من المسير المالي بالتشاور مع رؤساء الفرق.
3 يحدد مكتب الجمعية الوطنية شروط دخول وتحرك سكرتاريات الفرق البرلمانية داخل مباني الجمعية الوطنية، بناءً على اقتراح من الأمين العام بالتشاور مع رؤساء الفرق البرلمانية.
الفصل السادس: اللجان
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 28: تعريف اللجان
اللجان هي هيئات عمل فنية تابعة للجمعية الوطنية. وهي مكلفة بدراسة المسائل التي تحال إليها من طرف الجلسة العامة، بقصد التداول.
المادة 29: مهام اللجان
مهام اللجان هي على الخصوص:
- دراسة مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات؛
- دراسة مشروع قانون المالية؛
- دراسة أي مسألة أخرى تحددها الجمعية الوطنية.
المادة 30: أنواع اللجان
تتكون اللجان التي يجب أو يجوز تشكيلها من الأصناف التالية:
- اللجان الدائمة؛
- اللجان الخاصة؛
- اللجان المشكلة "بالمناسبة"
- لجنة الرقابة المشكلة "بالمناسبة".
المادة 31: عدد أعضاء اللجان
1 يحدد عدد أعضاء كل لجنة من اللجان في جلسة عامة طبقا للفقرة الثانية من المادة35، بناءً على اقتراح من المكتب، بالاتفاق مع رؤساء الأحزاب السياسية أو من يمثلهم، في بداية الإنابة التشريعية؛ ومع رؤساء الفرق البرلمانية بمناسبة كل تجديد للهيئات.
2 لا تحق للنائب عضوية أكثر من لجنة دائمة. بيد أن بإمكانه حضور اجتماعات اللجان التي لا ينتمي إليها، بدون صوت تداولي.
المادة 32: مكاتب اللجان
1 تستدعى اللجان الدائمة، مباشرة بعد تشكيلها، من طرف رئيس الجمعية من أجل تعيين مكاتبها.
وتضم مكاتب اللجان، علاوة على الرئيس، نائبا للرئيس وثلاثة مقررين وكاتبين اثنين.
2 يجب اعتبار مبدإ النسبية في تشكيلة مكتب كل لجنة، كي يعكس الشكل السياسي للجمعية الوطنية.
3 ينتخب الرئيس باقتراع سري يجري تحت رئاسة أسن الأعضاء الحاضرين غير المترشحين للرئاسة. ويتولى الرئيس المؤقت إعلان نتائج الاقتراع الذي يقوم على عده المفوضان الحاضران الأحدث سنا من غير المترشحين.
4 يجري انتخاب نائب الرئيس والمقررين والكاتبين تحت رئاسة الرئيس المنتخب وفق نفس الإجراءات.
5 غير أنه إذا لم يتقدم غير مرشح واحد لشغل أحد المناصب نتيجة توافق بين الفرق السياسية أو البرلمانية، فإن المرشح يفوز بالتزكية.
المادة 33: المقرر العام للميزانية
1 تنتخب الجمعية الوطنية باقتراع سري مقررا عاما للميزانية يعتبر، قانونا، عضوا في مكتب لجنة المالية.
2 مدة مأمورية المقرر العام للميزانية سنة واحدة، وتجوز إعادة انتخابه وفق نفس الإجراءات، عند تجديد المكتب.
القسم 2: اللجان الدائمة
المادة 34: التسمية والصلاحيات
اللجان الدائمة خمس (5).
تحدد أسماؤها وصلاحياتها على النحو التالي:
- لجنة المالية
تكلف بكافة المسائل المتعلقة بمجالي المالية والميزانية:
- وعاء ونسبة وطرق جباية الضرائب بمختلف أنواعها؛
- رقابة تنفيذ الميزانية؛
- العقار والتسجيل؛
- النظام الجمركي ونظام البنوك ونظام إصدار العملة والاعتماد والتأمين.
- لجنة العلاقات الخارجية:
تكلف بالعلاقات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات غير المتعلقة بالتمويلات وبالتعاون والمنظمات الدولية.
- لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الاسلامية:
تكلف هذه اللجنة بما يلي:
- تحديد الجرائم والجنح وكذا العقوبات المطبقة عليها والمساطر القضائية والعفو وطرق التنفيذ وإنشاء وتنظيم وتسيير المحاكم وكذا نظام القضاة؛
- النظام الانتخابي والتقطيع الترابي للبلد والتنظيم العام للإدارة وإدارة المجموعات المحلية واختصاصاتها ومواردها؛
- نظام الحريات العامة وحماية الحريات الفردية والمواطنة والحقوق المدنية والأمن والجيش والدرك ونظام الأجانب؛
- الجنسية وحالة الأشخاص وأهليتهم؛
- الشؤون الإسلامية.
- لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية
تكلف هذه اللجنة بإنشاء المصالح والمؤسسات العمومية وبالوظيفة العمومية والمؤسسات الاجتماعية والتعليم ونظام المنح وقانون الشغل والصحة والثقافة والشباب والرياضة والترفيه وترقية الأسرة والاتصال والنقابات واتفاقيات التمويل المتعلقة بهذه المجالات.
- لجنة الشؤون الاقتصادية:
تكلف هذه اللجنة بالمسائل المتعلقة بالمجال الاقتصادي وخاصة النظام العام للماء والكهرباء والمحروقات والصيد والبحرية التجارية والحيوانات والنباتات والبيئة والصناعة والمعادن والعمران والإسكان والبنى التحتية والتجهيز والزراعة والبيطرة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة والنقل والمواصلات والتخطيط والاستصلاح الترابي والأمن الغذائي واتفاقيات التمويل المتعلقة بهذه المجالات.
المادة 35: تشكيل اللجان الدائمة
1 تشرع الجمعية الوطنية، فور الانتهاء من تنصيب مكتبها كل سنة، في تعيين أعضاء اللجان الدائمة.
2 تتألف كل لجنة من خمسة وعشرين (25) عضوا على الأقل. ويحدد عددها في جلسة عامة، باقتراح من المكتب بعد استشارة رؤساء الفرق البرلمانية.
3 تقوم مكاتب الفرق، بعد التشاور فيما بينهما، بموافاة رئيس الجمعية بقوائم المترشحين المعدة طبقا لمبدإ النسبية، وذلك قبل انعقاد الجلسة التي سيعين خلالها أعضاء اللجان.
4 تعلن هذه اللائحة في أقرب الآجال، وتعمم على المعنيين بريديا وبوسائط الاتصال الاجتماعي الخاصة المتاحة. وتوضع على الموقع والتطبيق الإلكترونيين للجمعية الوطنية. ويعلن الرئيس خلال الجلسة أن الإعلان قد تم بالفعل.
5 يمكن الاعتراض على لائحة المترشحين المقدمة، قبل مضي أربع وعشرين ساعة على الإعلان.
6 إذا لم يكن الاعتراض مبنيا إلا على عدم احترام قواعد التمثيل النسبي، فيجب أن يحرر ويوقع من طرف رئيس فريق برلماني أو (5) نواب على الأقل.
7 إذا أخذ مكتب الجمعية الاعتراض بعين الاعتبار، تعد لائحة جديدة للمترشحين طبقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.
8 إن كان الاعتراض قائما على أساس آخر غير عدم احترام قواعد التمثيل النسبي، فيجب أن يحرر كتابة و يوقع من طرف رئيسي (2) فريقين برلمانيين أو من طرف عشرة (10) نواب على الأقل. وفي هذه الحالة يقوم المكتب بوضع قوائم جديدة تراعي سبب الاعتراض، إن رآه وجيها.
9 يقوم عدم الاعتراض على قائمة المرشحين، قبل انقضاء أجل الإعلان المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادة، مقام المصادقة على هذه القائمة.
10 في حالة شغور منصب في إحدى اللجان، يستخلف العضو الشاغر موقعه وفق الإجراءات المحددة في الفقرة 3.
11 تنشر قائمة أعضاء اللجان الدائمة في الجريدة الرسمية.
القسم الثالث: اللجان الخاصة
المادة 36: تشكيل اللجان الخاصة
1 تشكل اللجان الخاصة تطبيقا للمادة 64 من الدستور، بناءً على طلب من الحكومة أو بقرار من الجمعية الوطنية، وذلك لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين. ولا يتجاوز عدد أعضاء كل منها خمسة عشر (15) نائبا.
2 تشكل اللجنة الخاصة، وجوبا، عندما تطلب الحكومة ذلك. ويجب تقديم هذا الطلب مع إحالة مشاريع القوانين للجمعية الوطنية في حالة مشاريع القوانين، وخلال يومين كاملين بعد توزيع المقترحات في حالة مقترحات القوانين.
3 يمكن اتخاذ قرار بتشكيل لجنة خاصة من طرف الجمعية الوطنية، بناءً على طلب من رئيس لجنة دائمة أو من رئيس فريق برلماني. ويجب أن يقدم هذا الطلب في أجل يومين كاملين بعد توزيع المشروع أو المقترح، أو يوما كاملا قبل التوزيع في حالة إعلان الاستعجال من قبل الحكومة.
4 يعلق الطلب على لوحة الإعلانات فورا وتبلغ به الحكومة ورؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة. ويعتبر الطلب في حكم المصادق عليه إذا لم يبلغ رئيس الجمعية الوطنية، قبل انعقاد ثاني جلسة تلي هذا التعليق، بأي اعتراض من طرف الحكومة أو من قبل رئيس لجنة دائمة أو رئيس فريق برلماني.
5 تستدعى اللجان الخاصة، مباشرة بعد تشكيلها، من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب مكاتبها.
6 تطبق ترتيبات المادتين 32 و35 المتعلقتين على التوالي بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة وبتشكيلتها، على اللجان الخاصة.
المادة 37: الاعتراض على تشكيل لجنة خاصة
في حالة تقديم اعتراض على طلب تشكيل لجنة خاصة، طبقا للشروط المقررة في الفقرة 4 من المادة 36، يسجل نقاش الطلب تلقائيا في جدول أعمال أول جلسة تلي إعلان الاعتراض في الجمعية الوطنية. ولا يمكن أن يتناول الكلام خلال هذا النقاش إلا ممثل الحكومة وصاحب الاعتراض وصاحب الطلب أو الموقع الأول عليه ورئيس اللجنة الدائمة المعنية.
المادة 38: إنشاء لجنة خاصة بسبب تنازع الاختصاص
يتعين تشكيل لجنة خاصة في حالة إعلان لجنة دائمة عدم اختصاصها بنص معين أو في حالة تنازع الاختصاص بين لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة.
المادة 39 : اختصاص اللجنة الخاصة
1 اللجنة الخاصة هي المؤهلة حصرا لدراسة النص التشريعي المحال إليها. ولا تجوز إحالة مشروع أو مقترح القانون نفسه لأي لجنة أخرى، حتى لمجرد إبداء الرأي.
2 يستمر تخويل اللجنة الخاصة لغاية اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع أو مقترح القانون الذي سبّب تشكيلها.
القسم الرابع : اللجان المشكلة "بالمناسبة"
المادة 40: تشكيل ونطاق عمل اللجان "بالمناسبة"
1 للجمعية الوطنية أن تشكل لجانا "بالمناسبة" من أجل:
- دراسة قضايا متعلقة بالحصانة البرلمانية؛
- دراسة نظام الجمعية الوطنية؛
- التحقيقات البرلمانية؛
- الاستعلام.
2 ينتهي وجود اللجنة المشكلة "بالمناسبة" فور بت الجمعية الوطنية في القضية التي أنشئت من أجلها، أو بانتهاء الآجال التي تحددها النصوص المنظمة لعمل الجمعية الوطنية.
القسم الخامس: لجنة الرقابة المشكلة بالمناسبة
المادة 41: الصلاحيات
1 تنظم نفقات الجمعية الوطنية وفق سنوية الميزانية.
2 تقوم الجمعية الوطنية في بداية كل إنابة تشريعية وسنويا بعد ذلك، باستثناء السنة التي تسبق تجديدها في بداية الدورة العادية الثانية بتعيين لجنة مشكلة بالمناسبة مؤلفة من 15 عضوا مكلفة بمراجعة الحسابات. ويراعى في تعيينها التمثيل النسبي للفرق كما هو محدد في المادة 35. ويتألف مكتب هذه اللجنة من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة مقررين وكاتبين اثنين. ويجب أن ينتمي رئيس هذه اللجنة للطرف السياسي المعاكس للطرف السياسي لرئيس الجمعية الوطنية.
3 يجب أن تأخذ تشكيلة المكتب في الحسبان مبدأ النسبية كي تعكس الشكل السياسي للجمعية. ويعين أعضاء المكتب وفق الشروط المقررة في المادة 32.
4 على اللجنة أن تخلي ذمة المسير المالي، أو تطلع المكتب على ما لاحظته من اختلالات في التسيير. ويقوم المكتب، عند الاقتضاء، بإشعار الجمعية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
5 تعد اللجنة تقريرا موجها لمكتب الجمعية في نهاية كل سنة مالية. وللمكتب سلطة تقدير ما يترتب على الخلاصة المحتملة للتقرير المذكور.
6 لا يجوز أن يكون أعضاء مكتب الجمعية أعضاءً في هذه اللجنة.
7 ينتهي وجود اللجنة ببت الجمعية الوطنية عند الاقتضاء بشأن تقريرها.
الفصل السابع: أعمال اللجان
المادة 42: إلزامية حضور أعمال اللجان
1 حضور الأعضاء لاجتماعات اللجان إلزامي.
2 تدون أسماء أعضاء اللجنة المتغيبين والحاضرين في محضر الجلسة. ويشار، كذلك في المحضر، إلى تأجيل التصويت بسبب عدم توفر النصاب القانوني.
3 يحصل النصاب القانوني بحضور ما يزيد على نصف أعضاء اللجنة، ولو بعضو واحد.
4 في حالة الغياب غير المبرر لأحد أعضاء اللجنة عن ثلاث جلسات خلال نفس الدورة، يخصم ثلث (1/3) علاوة الدورة الممنوحة له طيلة مدة الدورة. وتغلظ العقوبة بخصم النصف، إذا تغيب المعني عن ست (6) جلسات أو أكثر للجنة التي ينتمي إليها، وذلك في الشهر الموالي للدورة. وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات وعلى الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية.
5 يلزم رئيس كل لجنة بأن يوجه للمسير المالي في نهاية كل دورة لائحة بأعضاء لجنته المستحقين لتلك العقوبات. والمسير المالي مكلف بالسهر على تطبيق تلك العقوبات.
6 تعتبر الأوضاع التالية أعذارا شرعية تبيح التغيب للنواب:
- مهمة رسمية؛
- عدم الاستدعاء من قبل الجمعية الوطنية؛
- مرض يستدعي الراحة؛
- قوة قاهرة يتعذر معها الحضور.
ويعتبر رئيس كل لجنة هو الحكم في تقدير مدى شرعية التغيب.
المادة 43: مشاركة الحكومة في أعمال اللجان
يسمح للوزراء ومفوضي الحكومة بحضور جلسات اللجان. وبإمكان اللجان دعوتهم عند دراستها لمواضيع تدخل ضمن صلاحياتهم. ويمكن الاستماع إليهم عندما يطلبون ذلك. وينسحبون وقت التصويت.
المادة 44: الاستشارة العمومية من قبل اللجان
1 على اللجان أن تسهر على السلامة الشرعية واللغوية للقوانين وبإمكانها لهذا الغرض أو غيره من أغراض العمل أن تستعين بمن تشاء من الأشخاص أو الهيئات المختصة، الرسمية أو المعتمدة. ولها أن تطلب، عند الاقتضاء، ضمن أجل محدد، تقديم مذكرة بمشورة حول مسألة من اختصاص هذا الشخص أو تلك الهيئة، إذا كانت المسألة قيد الدرس من طرف هذه اللجان.
ويجب أن تضم المذكرة العناصر التالية:
- تقديما موجزا عن صاحبها؛
- رأي صاحبها والحجج التي تسنده؛
- وملخصا مرفقا بمحتوى المذكرة.
2 للجنة أن تشكل لجنة مصغرة للاستئناس برأيها حول أي موضوع يخضع لدراستها.
3 على اللجان أن تجمع المعلومات الضرورية لمناقشة الموضوعات المحالة إليها. وعلى الجهات الحكومية وأي جهة أخرى مختصة أن تمد اللجان بما تطلبه لهذا الغرض من وثائق وبيانات.
4 وفي كل الأحوال، يجب على القطاعات والهيئات الحكومية، كل فيما يعنيه، أن تقدم للجان المختصة في الجمعية الوطنية النصوص التنظيمية والقرارات وبرامج العمل والتقارير وغير ذلك من الوثائق التي تتيح للجنة المختصة الاطلاع المنتظم على سير عمل القطاعات المدرجة ضمن اختصاصها. ويجب أن تودع نسخ من هذه الوثائق لدى الأمانة العامة للجمعية الوطنية، لتيسير اطلاع سائر النواب عليها عند الحاجة.
5 يمكن لكل لجنة دراسة موضوع معين بتكليف من الجمعية الوطنية. كما يمكنها أن تجري زيارات ميدانية، في إطار متابعة سير القطاعات الداخلة في دائرة اختصاصها. وتعد اللجنة تقريرا خلال الأسبوع الذي يلي الزيارة، وترفعه إلى مكتب الجمعية الوطنية الذي يضعه في متناول من يطلبه من الأعضاء.
المادة 45: الاجتماع واتخاذ القرار
1 تستدعى اللجان بناءً على طلب من رؤسائها، ثمانية وأربعين (48) ساعة على الأقل قبل مواعيد اجتماعاتها. إلا في حالة الاستعجال التي يحددها مؤتمر الرؤساء ولا يمكن أن يكون هذا الاستدعاء سابقا على إحالة النصوص إليها رسميا. ويتم الاستدعاء بواسطة الإعلان على لوحة الإعلانات أو بمكالمة هاتفية أو بأي وسيلة من وسائط التواصل المتاحة أو استثناء عن طريق بلاغ. ويجب أن يحدد الاستدعاء جدول أعمال الاجتماع.
2 لا يجوز أن تتزامن اجتماعات اللجان مع الجلسات العامة للجمعية الوطنية، إلا لضرورة يقدرها مؤتمر الرؤساء.
3 يتكفل مقررو اللجان بالتعاون مع مصالح التشريع في الجمعية الوطنية، وضمن ظروف يحددها النظام الإداري للغرفة، بإعداد دراسة تمهيدية عن كل نص معروض للمناقشة، باستثناء مشاريع القوانين التي تسمح بالمصادقة على اتفاقيات أو مواثيق. وتوزع الدراسة التمهيدية على أعضاء اللجنة المختصة 48 ساعة على الأقل قبل اجتماع اللجنة لدراسة النص المعني.
4 تجتمع اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة للنظر في التعديلات قبل افتتاح الجلسة العامة التي ستناقش خلالها الجمعية الوطنية هذه التعديلات أو، عند الاقتضاء، قبل الانتقال إلى مناقشة المواد. وفي هذه الحالة، تعلق الجلسة لتمكين اللجنة من الاجتماع.
5 يعتبر حضور اجتماعات اللجان من طرف الأغلبية المطلقة من أعضائها ضروريا لتزكية التصويت، إذا طلب أحد الأعضاء الحاضرين التحقق من النصاب القانوني.
وعندما يتعذر التصويت بسبب عدم حصول النصاب القانوني، يجري التصويت بشكل شرعي، مهما كان عدد الحاضرين، في الجلسة الموالية التي لا يمكن أن تنعقد قبل مضي ساعة على رفع الأولى.
6 لرئيس أي لجنة برلمانية، أثناء جلساتها، أن يطبق العقوبات التأديبية التالية في حق الأعضاء:
- التذكير بالنظام في حق من يخرج عن الموضوع، أو يتناول الكلام بدون إذن، أو يخل بالنظام العام للجلسة؛
- التذكير بالنظام مع التسجيل في المحضر بالنسبة لكل نائب سبق أن تعرض في نفس الجلسة للتذكير بالنظام لمرة أولى؛
- الطرد المؤقت لكل نائب:
- سب الدين الإسلامي أو انتهك المقدسات الإسلامية؛
- وجه شتما أو تهديدا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الجمعية الوطنية أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
- مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية؛
- دعا للعنف خلال جلسة عامة أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه شتائم لأحد زملائه؛
7 يؤدي الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال اللجنة خلال اجتماعين (2) متواليين ابتداء من الاجتماع الذي أعلن خلاله الطرد. وتغلظ العقوبة، في حالة العود، بالمنع من المشاركة في أربعة (04) اجتماعات.
8 إذا رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قاعة الاجتماعات، أو قاوم تلك الأوامر، يعلق الاجتماع. وفي هذه الحالة يمدد الطرد لثمانية (08) اجتماعات.
9 يلزم التصويت الاسمي قانونا في كل المسائل إذا طلبه خمسة أعضاء؛
10 يعتبر صوت رئيس اللجنة مرجحا في حالة تعادل الأصوات.
11 يحدد مكتب اللجنة المدة المخصصة لمداخلة كل نائب، على ألا تتجاوز تلك المدة عشر (10) دقائق.
المادة 46: محاضر أعمال اللجان
1 تعد كل لجنة محضرا لمداولاتها. ويكتسي هذا المحضر طابعا سريا. وللنواب أن يطلعوا عليه دون نقله من مقرات اللجان.
2 توضع المحاضر والوثائق المتعلقة بها في أرشيف الجمعية الوطنية بعد كل تجديد لها.
المادة 47: النشر
أعمال اللجان سرية. ومع ذلك، يمكن إبلاغ أعمال لجنة ما للصحافة بناءً على قرار من مكتبها. وفي حالة ما إذا تضمن جدول الأعمال استجوابا، لا يجوز أن يكون هذا الإبلاغ عن طريق نشر كل أو بعض محضر الاستجواب إلا بعد قبول الشخصيات المستجوبة، باستثناء حالات لجان التحقيق.
المادة 48: تقارير اللجان
1 توزع تقارير اللجان على النواب ثمانا وأربعين (48) ساعة قبل دراستها في الجلسة العامة، إلا إذا تعلق الأمر بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة أو اتفاقية.
2 ويجوز، علاوة على ذلك، نشرها على شكل ملحق بمحضر الجلسة العامة التي تمت خلالها مناقشتها، وذلك بقرار من مكتب الجمعية الوطنية.
3 تخلص تقارير اللجان إلى إقرار أو رفض أو تعديل النص الذي تعهدت بدراسته أصلا.
4 ترفع كل لجنة إلى رئيس الجمعية الوطنية، خلال 15 يوما بعد اختتام كل دورة، تقريرا عن نشاطها خلال الدورة. ولكل نائب الحق في الحصول على نسخة من تقرير اللجنة التي ينتمي إليها.
المادة 49: تعهد اللجان الدائمة
1 تبلغ اللجان الدائمة من طرف رئيس الجمعية الوطنية، على أساس محضر مؤتمر الرؤساء، بجميع مشاريع ومقترحات القوانين التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك الأوراق والوثائق المتعلقة بهذه المشاريع والمقترحات، إلا إذا طلبت الحكومة أو الجمعية الوطنية إحالتها إلى لجنة خاصة.
2 للجنة المعنية أن تطلب رأي لجنة العدل والداخلية والدفاع، إذا تبين أن أحكام مشروع أو مقترح قانون لها أثر رجعي أو كانت ذات طابع تأويلي، إلا إذا تعلق الأمر بلجنة خاصة.
المادة 50: مشاركة أعضاء اللجان الدائمة في أعمال لجنة المالية
1 لكل لجنة من اللجان الدائمة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها للمشاركة، قانونا، بصوت استشاري في أعمال لجنة المالية أثناء دراسة مواد القوانين أو الاعتمادات التي تدخل ضمن اختصاص تلك اللجنة. ويتلقى هؤلاء الأعضاء ذات الدعوات والوثائق التي يتلقاها الأعضاء الأصليون في لجنة المالية.
2 يشارك مقررو لجنة المالية، قانونا، بصوت استشاري في أعمال اللجان الدائمة ذات الاختصاص المقابل لميزانية خاصة يعدون تقريرا حولها.
الفصل الثامن: مؤتمر الرؤساء
المادة 51: التشكيلة
1 يتشكل مؤتمر الرؤساء من:
- رئيس الجمعية الوطنية ؛
- نواب الرئيس؛
- رؤساء الفرق البرلمانية؛
- رؤساء اللجان الدائمة؛
- رؤساء اللجان الخاصة و/ أو اللجان المشكلة "بالمناسبة" في حالة إدراج قضية تخص لجانهم على جدول الأعمال؛
- المقرر العام للميزانية.
2 لرؤساء الفرق البرلمانية ورؤساء اللجان الدائمة أن يعينوا من ينوبهم في حالة تعذر حضورهم. ولمؤتمر الرؤساء، إذا دعت الحاجة، أن يستدعي أي مقرر لجنة للمشاركة في أعماله.
المادة 52: الاجتماع واتخاذ القرار
1 يستدعى مؤتمر الرؤساء من قبل رئيس الجمعية الوطنية، بناءً على:
- مبادرته الشخصية؛
- طلب من رئيس (1) فريق برلماني؛
- طلب من رئيس (1) لجنة دائمة.
2 يتخذ مؤتمر الرؤساء قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك، فبالتصويت. ويحمل رئيس كل فريق، في التصويت الذي يجري في المؤتمر على المقترحات المقدمة له، عددا من الأصوات مساويا لعدد أعضاء فريقه بعد خصم عدد أعضاء المؤتمر الآخرين الحاضرين من نفس الفريق.
المادة 53: الصلاحيات
تتمثل صلاحيات مؤتمر الرؤساء، على الخصوص، فيما يلي:
- تحديد أيام الجلسات واجتماعات اللجان؛
- إحالة مشاريع أو مقترحات القوانين إلى اللجان الدائمة المختصة وتشكيل لجنة خاصة عند الضرورة؛
- تحديد تاريخ مناقشة ملتمسات الرقابة؛
- تحديد أجل نهائي، عند الاقتضاء، لدراسة التعديلات من طرف اللجان؛
- توزيع وقت الكلام، عند الحاجة، بين مختلف الفرق البرلمانية وغير المسجلين إن وجدوا؛
- البت في مقبولية أو عدم مقبولية مقترح قانون.
الباب الثاني: تسيير الجمعية الوطنية
الفصل الأول: انعقاد الدورات والجلسات
القسم 1: الدورات
المادة 54: انعقاد الدورات ومددها
1 تجتمع الجمعية الوطنية، وجوبا، في دورتين عاديتين كل سنة طبقا لأحكام المادة 52 من الدستور:
- تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من شهر أكتوبـر؛
- تفتتح الدورة العادية الثانية في أول يوم عمل من شهر ابريل؛
- يحضر النواب جلسات افتتاح واختتام الدورات البرلمانية مرتدين الزي الوطني باللون الأبيض، ويرتدون فوق هذا الزي حمالات بألوان العلم الوطني تحمل عبارة "نائب برلماني" مع تحديد المأمورية، وتمر هذه الحمالة (الوشاح) فوق المنكب الأيسر وتحت الذراع الأيمن، ويجب أن تحمل حمالة (وشاح) رئيس الجمعية الوطنية عبارة "رئيس الجمعية الوطنية".
ولا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة أربعة (4) أشهر فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 76 من الدستور.
2 للجمعية الوطنية أن تجتمع في دورات استثنائية طبقا لأحكام المادة 53 جديدة من الدستور. لا تتجاوز مدة الواحدة منها شهرا واحدا، إلا للأسباب المذكورة في الفقرة السابقة.
3 تعقد الجمعية الوطنية، بحكم القانون، دورات استثنائية في الحالات المحددة في المواد 31 (جديدة) و39 (جديدة) و71 و77 من الدستور.
المادة 55: استدعاء الدورات وجدول أعمالها
1 بعد انتخابهم بمناسبة كل تجديد للجمعية الوطنية، وفي حالة عدم استدعاء دورة استثنائية لانتخاب رئيس الغرفة، يستدعى النواب المنتخبون لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية في الآجال الدستورية لافتتاح الدورات العادية. يتم هذا الاستدعاء بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية أو من ينوبه، إن كان المنصب في حالة شغـور.
2 فيما عدا الحالة المحددة في الفقرة السابقة، تستدعى الدورات البرلمانية العادية من طرف رئيس الجمعية الوطنية وتختتم بقرار منه، ويتم إبلاغ الحكومة بذلك.
3 تنعقد الدورة الاستثنائية حول جدول أعمال محدد، بناءً على:
- مبادرة رئيس الجمهورية؛
- طلب مكتوب موقع من أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية.
تفتتح وتختتم الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية المنعقدة بحكم القانون، بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية. وتختتم الدورة الاستثنائية بمجرد اكتمال جدول أعمالها.
4 فيما يتعلق بجدول الأعمال، فإن لمؤتمر الرؤساء، ضمن الحدود المفروضة للدورات العادية، أن يقترح على الجمعية الوطنية جدول أعمال تكميليا.
المادة 56: أيام الجلسات
1 يمكن للجمعية الوطنية أن تجتمع أسبوعيا في جلسات عامة أيام: الثلاثاء، والأربعاء مساءً، والخميس.
2 يجوز للجمعية، بناءً على قرار من مؤتمر الرؤساء، أن تقرر عقد جلسات أخرى، إذا تطلب جدول أعمالها ذلك. وتنعقد تلك الجلسات وجوبا بناء على طلب مقدم من طرف الحكومة في مؤتمر الرؤساء من أجل دراسة النصوص المشار إليها في المادة 69، الفقرة الأولى، من الدستور.
3 يخصص يوما الاثنين والجمعة، إضافة ليوم الأربعاء صباحا، لأعمال اللجان. ولا تعقد جلسات عامة خلال هذه الأوقات، إلا إذا اقتضى تطبيق أحكام الفقرة السابقة ذلك.
4 تجتمع الجمعية الوطنية صباحا من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية ظهرا. وتجتمع مساءً من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية عشرة.
5. غير أن للجمعية الوطنية أن تقرر تمديد جلساتها المسائية، إما بناء على اقتراح من مؤتمر الرؤساء من أجل جدول أعمال محدد، أو باقتراح من لجنة متعهدة بالدراسة المعمقة، أو من رئيس فريق برلماني، أو باقتراح من الحكومة لمواصلة نقاش دائر؛ وفي هذه الحالة الأخيرة، يستشير الرئيس الجمعية دون نقاش. ولا يجوز تمديد جلسات المساء إلى ما بعد الوقت المحدد في الفقرة 4، إلا لإكمال نقاش دائر.
6 مع ذلك، للجمعية الوطنية اتخاذ قرار بالاجتماع في أي يوم من أيام الأسبوع بناء على مبادرة من مؤتمر الرؤساء، مع تعليق الأعمال لإقامة الصلاة.
7 حضور الجلسات العامة إلزامي، وكل تغيب غير مبرر تترتب عليه العقوبات المقررة في المادة 42 أعلاه، المتعلقة بإلزامية حضور أعمال اللجان، وتتم ملاحظة الحضور والغياب من قبل كاتب الجمعية الوطنية، عند التصويت. وتنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات وعلى الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية.
القسم 2: الجلسات العامة
المادة 57: افتتاح واختتام الجلسات
1 تجتمع الجمعية الوطنية في جلسات عامة تحت قبة البرلمان في الأيام المحددة من طرف مؤتمر الرؤساء. ولا يجلس على المنصة إلا رئيس الجلسة وكاتب أو عدة كتّاب والأمين العام أو من ينوبه.
2 يعلن الرئيس افتتاح الجلسات وتعليقها ورفعها. ويحدد في نهاية كل جلسة يوم انعقاد الجلسة الموالية التي يعلن، عند الاقتضاء، مشروع جدول أعمالها.
3 تستهل الجلسة الأولى من كل دورة برلمانية، والجلسة المخصصة لمناقشة برنامج الحكومة، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، يليها الاستماع للنشيد الوطني.
4 يقف النواب والجمهور عند دخول الرئيس.
5 يلزم أفراد الجمهور المسموح له بدخول الشرفة، مقاعدهم أثناء الجلسة. ويحظر عليهم ارتداء أي زي تنكري؛ أو غير محتشم. كما يحظر عليهم إبداء أية إشارة تفيد الموافقة أو عدمها.
وللرئيس، في حالة حدوث فوضى، أن يأمر أي شخص بالانسحاب.
6 على النواب والجمهور أن يقفوا ويلزموا أماكنهم، عند نهاية الجلسة، حتى يغادر الرئيس قبة البرلمان.
المادة 58: الطابع العمومي للجلسات
1 جلسات الجمعية الوطنية عمومية.
2 للجمعية الوطنية أن تقرر، بصورة استثنائية، عقد جلسات مغلقة، بناءً على طلب من الحكومة أو من ربع (4/1) النواب الحاضرين.
المادة 59: المراسيم
1 تجب على النواب مراعاة النظام الداخلي للجمعية والمساهمة في الحفاظ على المراسيم داخل الجمعية الوطنية.
2 يشغل النواب الأماكن المخصصة لهم ويبقون جالسين ملتزمين الصمت إلا إذا أُذِن لهم بالكلام.
3 يمنع على النواب كل قول أو فعل من شأنه التشويش على مداخلات زملائهم أو التأثير السلبي على انتظام عمل الجمعية الوطنية.
المادة 60 : تدخل النائب
1 على النائب، إن أراد التدخل، أن يطلب الإذن من الرئيس. وعندما يحصل عليه، يقف ليدلي بمداخلته، إلا إذا كان معوقا أو يتعذر عليه القيام لأسباب صحية مثبتة. ولا يمكن للنائب المتدخل أن:
- يحيل إلى أعمال لجنة في اجتماع مغلق قبل أن تقدم تقريرها إلى الجمعية؛
- يتناول في كلامه قضية معروضة أمام المحاكم أو يجري التحقيق بشأنها قضائيا،
- يهاجم سلوك نائب آخر، إلا إذا كان ذلك عن طريق ملتمس يجعل سلوكه محل تساؤل؛
- يستخدم لغة قاسية أو جارحة أو مشينة ضد أي كان؛
- يستخدم لغة فاحشة أو غير محترمة في حق الجمعية الوطنية؛
- يوجه تهديدات إلى نائب آخر؛
- يتفوه بعبارات تحريضية أو عنصرية أو فئوية أو تمس من الدين وغيره من الثوابت الوطنية.
2 لرئيس الجمعية أن يدعو المتحدث للإيجاز، إذا رأى أن فكرته قد وصلت.
3 يجب ألا يحيد المتحدث عن الموضوع. وإن حدث وفعل ذلك، فللرئيس تذكيره به. وإن لم يمتثل لهذا التذكير أو إذا تكلم متحدث دون الحصول على إذن أو استرسل في مداخلته بعد أن طلب منه إيجازها؛ فللرئيس أن يسحب منه الكلام. وفي هذه الحالة يأمر الرئيس بمنع ظهور هذا الكلام في المحضر دونما مساس بتطبيق العقوبات التأديبية المحددة في الفصل الرابع من هذا الباب.
4 إذا رغب أحد النواب في التحدث في أمر هام ومستعجل، فعليه أن يقدم ذلك في صيغة مكتوبة تبين موضوع الطلب، وللرئيس أن يأذن له بالكلام في آخر الجلسة أو يمنعه منه.
5 يفقد النائب حقه في الكلام في جلسة معينة، إذا غادر القاعة دون إشعار رئيس الجمعية الوطنية، عن طريق رئيس فريقه أو من ينوبه أو سكرتاريا الجلسة.
المادة 61: الترجمة الفورية
توفر إدارة الجمعية الوطنية الترجمة الفورية لمداولات البرلمان باللغات الوطنية.
المادة 62: مقاطعة نائب
يحظر على النائب مقاطعة زميله المتحدث إلا إذا كان ذلك بقصد التذكير بالنظام أو للتنبيه على عدم حصول النصاب أو للفت النظر لخرقٍ لحق أو لامتياز. وعليه، في هذه الحالة، أن يطلب الكلام لنقطة إجرائية أو لنقطة نظام أو لطلب تأجيل المناقشة.
المادة 63: النقطة الإجرائية
تتعلق النقطة الإجرائية بإجراء يجب اتباعه في نقاش نقطة أو نقاط مدرجة على جدول الأعمال. وللنقطة الإجرائية الأولوية على نقطة النظام. وتقدم النقطة الإجرائية من طرف رئيس فريق برلماني أو من يحل محله. وللنائب غير المسجل الحق في اختيار رئيس الفريق البرلماني الذي يقدمها بالنيابة عنه.
المادة 64: نقطة النظام
تعني نقطة النظام التذكير المهذب لمتدخل خرج عن الموضوع أو تجاوز حدود اللياقة في خطابه.
المادة 65: طرق المصادقة على النقطة الإجرائية أو نقطة النظام
1 يجب أن تنال النقطة الإجرائية أو نقطة النظام إجماعا أو، إذا لزم الأمر، أغلبية بسيطة من الحاضرين، كي تتم المصادقة عليها وتعتبر قاعدة منهجية للنقاش.
2 يذكر رئيس الجلسة بالنظام كل صاحب نقطة إجرائية أو نقطة نظام يخرج عن إطار تلك النقطة ليتدخل في صلب الموضوع. وللرئيس أن يسحب منه الكلام إن تمادى في خطئه. وفي حالة سحب الكلام من متدخل غير منضبط، يدعو رئيس الجلسة المتدخل السابق الذي قطع كلامه إلى استئناف الكلام إن كان يرغب في ذلك.
3 إذا تقدم نائب بنقطة نظام، فعلى الرئيس أن يبت فورا بشأنها. وفي حالة وجود اعتراض، يحيل رئيس الجلسة الأمر إلى الجمعية للبت في الإجراء الذي يجب اتباعه.
المادة 66: طلب التأجيل
1 تعطى الأولوية، حسب الترتيب أدناه، على سائر المقترحات المتعلقة بالمسألة موضوع النقاش، للمقترحات الهادفة إلى:
- تعليق الجلسة؛
- تأجيل الجلسة إلى يوم أو إلى ساعة محددة؛
- إحالة مسألة إلى لجنة؛
- إرجاء نقاش مسألة إلى يوم محدد أو إلى أجل غير مسمى.
2 يتم البت دون مناقشة بشأن كل اقتراح يتضمن التعليق أو التأجيل البسيط للجلسة.
المادة 67: أسبقية الرئيس في الكلام
1 لرئيس الجمعية الوطنية الأسبقية في أخذ الكلام، غير أنه ليس للرئيس أن يتناول الكلام أثناء المناقشة إلا لبيان مسألة أو لإعادة التدخلات إلى موضوع النقاش.
2 إذا رغب الرئيس في إبداء رأيه الشخصي حول موضوع النقاش، فعليه أن يغادر مقعده ولا تمكنه العودة إليه إلا بعد استكمال تلك المناقشة. ويحل محله عندئذ أحد نوابه حسب ترتيبهم.
المادة 68: سحب الحق في الكلام
للرئيس أن يسحب الكلام من نائب بقية الجلسة، إذا لم يمتثل لتذكيرين متتاليين بالنظام. وإذا لم يحترم النائب منع الكلام المعلن ضده، فللرئيس أن يحذره لآخر مرة. وإن استمر في عدم الامتثال، فللرئيس أن يأمر بإخراجه من القبة لبقية الجلسة.
المادة 69: تعليق الجلسة أو رفعها
1 للرئيس أن يعلق الجلسة أو أن يرفعها في أي لحظة.
2 تعلق الجلسة وجوبا لأداء الصلاة.
الفصل الثاني: طرق التصويت
المادة 70: النصاب القانوني
1 للرئيس أن يتحقق عند افتتاح كل جلسة من حصول النصاب القانوني. ويعدّ حضور الأغلبية المطلقة من النواب المشكلين للجمعية الوطنية داخل قبة البرلمان، ضروريا لتزكية التصويت. ومع ذلك، يعتبر التصويت صحيحا، مهما كان عدد المصوتين، إذا لم يدع المكتب للتحقق من عدد الحاضرين قبل بدء الاقتراع، أو إذا أعلن أن النصاب القانوني كان موجودا قبل طلب التحقق منه أو قبل قيام المكتب بملاحظته.
2 لا تمكن مطالبة مكتب الجلسة بالتحقق من عدد الحاضرين إلا بطلب مكتوب من رئيس فريق برلماني أو ممن يمثله، ويقدم هذا الطلب قبل قراءة تقرير (تقارير) اللجنة (اللجان) المتعهدة بدراسة النص (النصوص) المدرج (ة) على جدول الأعمال. وعندما يتعذر إجراء التصويت لعدم توفر النصاب، يؤجل لجدول أعمال الجلسة الموالية التي لا يمكن أن تعقد قبل مضي نصف ساعة على الأقل بعد الجلسة الأولى. وعندئذ يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد المصوتين.
3 يمكن أن يتم التصويت من داخل القاعة أو من خارجها بشرط أن يكون من داخل مبني الجمعية الوطنية.
4 يستثني من أحكام الفقرتين 1 و3 حالة وجود قوة قاهرة، يقرها مكتب الجمعية الوطنية، تمنع حضور جميع النواب لأسباب صحية كوجود جائحة أو وباء، أو أمنية كوجود مخاطر جدية مهددة لسلامة النواب. وفي هذه الحالة يحدد مؤتمر الرؤساء العدد الذي تنعقد به الجلسة وتحتضنه القاعة، مع مراعاة مبدإ النسبية المنصوص عليه في المادة 4 من هذا النظام الداخلي.
5 يبقى من حق باقي الأعضاء المشاركة في التصويت الالكتروني من داخل حرم الجمعية الوطنية دون إلزامهم بالوجود داخل قاعة الجلسات.
المادة 71: حق التصويت – التفويض
1 يعتبر حق النائب في التصويت شخصيا. غير أنه يسمح، استثناء، للنواب الذين لديهم أعذار شرعية بتفويض حقهم في التصويت. ولا يرخص لأي نائب في تفويض حقه في التصويت إلا في الحالات التالية:
- مرض أو حادث أو حدث جلل يمنع البرلماني من الحضور؛
- مهمة مؤقتة مسندة له من قبل الجمعية الوطنية؛
- وجوده خارج أرض الوطن في حالة دورة استثنائية.
2 لا يجوز لأي نائب أن يمنح أو يتلقى أكثر من تفويض واحد.
3 يكون التفويض بالتصويت دائما شخصيًا ومحررًا باسم نائب واحد محدد بالاسم ولا يمكن تحويله لفائدة شخص آخر. ولا بد أن يحاط الرئيس علما بالتفويض قبل الشروع في الاقتراع الذي سيطبق عليه.
4 تمنح التفويضات على شكل وثيقة مكتوبة وموقعة من طرف المفوض (بكسر الواو) ومبينة للموضوع الذي تتعلق به.
5 في حالة الاستعجال، يمكن أن تمنح في شكل برقيات أو صور برقية (فاكس) أو بريد ألكتروني أو رسائل بريدية أو بأية طريقة أخري مناسبة. وفي هذه الحالة يبلغ بها رئيس الجمعية بواسطة المفوِّض (بكسر الواو)، شريطة تصديق التفويض كتابة من طرف رئيس الفريق البرلماني أو رئيس الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
المادة 72: أشكال التعبير عن التصويت
يعبر عن التصويت إما برفع الأيدي، أو بالجلوس والقيام، أو بالتصويت الالكتروني، أو بالاقتراع العمومي العادي، أو بالاقتراع العمومي على المنصة.
المادة 72 (مكررة): التصويت العلني
1 يتم التصويت العلني إما إلكترونا، أو برفع الأيدي، أو بالجلوس والقيام. ويعود الحق في تحديد شكل التعبير عن التصويت، عند الاقتضاء، إلى مؤتمر الرؤساء أو الجلسة العامة.
2 عندما يشك الكتاب في التصويت برفع الأيدي أو يختلفون بشأنه، تعاد العملية بالجلوس والقيام. وإذا استمر الشك أو الخلاف يتم اللجوء إلى اقتراع عمومي عادي. ولا يمكن لأي نائب أن يتناول الكلام بين مختلف عمليات التصويت.
3 في حالة التصويت العلني بالطريقة الالكترونية، يرفق محضر الجلسة العامة بتقرير يتضمن قائمة بأسماء المصوتين وطبيعة تصويتهم، وينشر هذا المحضر.
المادة 73: الاقتراع العمومي
يكون الاقتراع العمومي إلكترونيا أو عن طريق الاقتراع العمومي العادي أو الاقتراع العمومي على المنصة، وذلك بناء على قرار من مؤتمر الرؤساء أو بتصويت من الجلسة العامة. ويتم الاقتراع وفق الضوابط التالية:
- بالنسبة للاقتراع العمومي العادي، يضع كل نائب شخصيا بطاقة في الصندوق المقدم له من قبل الحجاب. وتكون هذه البطاقة خضراء إن أراد المصادقة، وحمراء إن كان سيصوت مضادًا، وبيضاء للامتناع عن التصويت، وتسجل أسماء المصوتين بعد عمليات التصويت المجراة أولا بأول، ويوقع المصوتون.
- يحظر وضع أكثر من بطاقة واحدة في الصندوق لأي سبب من الأسباب.
- بعد جمع كافة الأصوات، يعلن الرئيس اختتام الاقتراع. وتجلب الصناديق إلى المنصة. ويعلن الرئيس نتيجة الاقتراع بعد فرزها من قبل الكتاب.
- بالنسبة للاقتراع العمومي على المنصة ينادي كاتب بأسماء كافة النواب عند إجراء الاقتراع.
- يضع كل نائب بطاقته شخصيا في الصندوق الموضوع على المنصة. وتسجل أسماء المصوتين بعد عمليات التصويت المجراة أولا بأول ويوقع المصوتون أمام أسمائهم.
- تفرز الأصوات من قبل الكتاب وتعلن النتائج من طرف الرئيس.
لا يمكن لأحد تناول الكلام بين مختلف عمليات الاقتراع.
المادة 74 : يحدد مؤتمر الرؤساء الحد الزمني الأدنى لمدة التصويت العمومي غير الإلكتروني على أن لا يقل عن ثلاثين (30) دقيقة.
الفصل الثالث: حفظ الأمن الداخلي والخارجي للجمعية
المادة 75: المبدأ
يكلف الرئيس بالسهر على الأمن الداخلي والخارجي للجمعية ويضمن حفظ النظام في الجلسات.
ولتحقيق هذا الهدف، يجوز له أن يطلب وضع قوات أمن أو أي قوات أخرى تحت تصرفه، إن رأى ضرورة لذلك.
ويتم إقرار أمن الجمعية من قبل الرئيس وباسمه.
المادة 76: الإجراءات العملية
1 لا يجوز لأي كان وتحت أي ظرف دخول قاعة الجلسات، باستثناء عمال الجمعية الوطنية وممثلي الجهاز التنفيذي المعنيين بموضوع الجلسة وحاملي التصاريح الصادرة عن الرئيس.
2 يجب أن يظل أفراد الجمهور المسموح له بدخول الشرفة جلوسًا وصامتين وغير متنكرين.
3 بأمر من رئيس الجلسة يطرد الحجاب المكلفون بحفظ النظام فورا كل شخص تصدر منه إيماءات تفيد الموافقة أو عدمها.
4 يقدم كل شخص يشوش على النقاش فورا للسلطة المختصة.
5 يكلف الحجاب بحفظ النظام داخل قاعة الجلسات، ويجب أثناء وجودهم داخل قبة البرلمان أن يكونوا مرتدين زيا موحدا خاصا بهم تحدد مواصفاته بقرار من مكتب الجمعية.
6 يجب أن يلزم الحجاب الأماكن المحددة لهم وقت دخول الرئيس، ويعلن أحدهم بصوت مرتفع حضوره.
الفصل الرابع: نظام التأديب
المادة 77: الإجراءات التأديبية
الإجراءات التأديبية التي يمكن تطبيقها على أعضاء الجمعية هي:
- التذكير بالنظام؛
- التذكير بالنظام مع التسجيل في المحضر؛
- المصادرة؛
- المصادرة مع الطرد المؤقت.
المادة 78: التذكير بالنظام
1 للرئيس وحده الحق في التذكير بالنظام.
2 يذكر بالنظام كل متدخل يحيد عن موضوع النقاش أو يتناول الكلام بدون إذن وكل نائب يخل بالنظام العام.
3 لا يسمح لأي نائب تم تذكيره بالنظام بعد أن تناول الكلام دون إذن، بالحديث لتقديم المبررات إلا في آخر الجلسة، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك.
4 يذكر بالنظام مع التسجيل في المحضر كل نائب سبق أن تعرض في نفس الجلسة للتذكير بالنظام لمرة أولى.
المادة 79: المصادرة
يتعرض للمصادرة، كل نائب:
- خالف أوامر الرئيس بعد أن تم تذكيره بالنظام مع التسجيل في محضر الجلسة؛
- تسبب في مشهد فوضوي داخل الجمعية؛
- وجه تهديدات إلى واحد أو أكثر من زملائه؛
- ثبتت عليه مخالفة للقواعد المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة 80: المصادرة مع الطرد المؤقت
1 يتعرض للمصادرة مع الطرد المؤقت كل نائب:
- سب الدين الإسلامي أو انتهك المقدسات الإسلامية؛
- وجه شتما أو تهديدا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة أو الهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
- ازدرى الجمعية الوطنية أو رئيسها؛
- مارس دعاية عنصرية أو فئوية أو تحريضية؛
- دعا للعنف خلال جلسة عامة أو مارس عنفا ضد نائب آخر أو وجه شتائم لأحد زملائه؛
- قاوم المصادرة البسيطة.
2 وتؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية مدة عشرين (20) يوما من أيام الدورات البرلمانية ابتداء من الجلسة التي أعلن خلالها الطرد. وفي حالة العود، يمدد الطرد ليصل إلى أربعين (40) يوما من أيام الدورات البرلمانية. وفي حالة تطبيق عقوبة المصادرة مع الطرد المؤقت للمرة الثانية بحق نائب، يمدد الطرد لستين (60) يوما من أيام الدورات البرلمانية.
3 إذا رفض النائب الامتثال لأوامر الرئيس بالخروج من قبة البرلمان، تعلق الجلسة. وفي هذه الحالة يمدد الطرد لأربعة (4) أشهر من أشهر الدورات البرلمانية.
4 تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى منع النائب من المشاركة في أعمال الجمعية الوطنية وإلى حظر دخوله مقر الجمعية حتى اكتمال فترة العقوبة التأديبية.
المادة 81: طرق اتخاذ القرار
يتخذ القرار بالمصادرة مع الطرد المؤقت من قبل رئيس الجمعية الوطنية.
المادة 82 : آثار المصادرة
تؤدي المصادرة مع الطرد المؤقت إلى الحرمان من نصف (1/2) علاوة الدورة لمدة أربعة (4) أشهر. وفي حالة العود، تغلظ العقوبة بالحرمان من ثلاثة أرباع (3/4) علاوة الدورة طيلة أربعة (4) أشهر.
المادة 83: وقائع مدانة
1 إذا ارتكب نائب فعلا مدانا داخل الحرم البرلماني أثناء جلسة للجمعية الوطنية، علقت المداولات الجارية وأطلع الرئيس الجمعية على الموضوع والجلسة منعقدة.
2 إذا كان الفعل المشار إليه في الفقرة الأولى قد ارتكب أثناء تعليق للجلسة أو بعد رفعها، وجب على الرئيس إبلاغ الجمعية عند استئناف الجلسة أو في بداية الجلسة الموالية. ويسمح للنائب بشرح موقفه، إذا طلب ذلك. وتتحتم عليه مغادرة قاعة الجلسات، بأمر من الرئيس، والبقاء داخل الحرم البرلماني.
3 وفي حال مقاومة النائب أمر المغادرة أو حدوث ضجة داخل الجمعية، يرفع الرئيس الجلسة مباشرة، ويبلغ الرئيس وزير العدل أو المدعي العام لدى المحكمة العليا، فورا، بالوقائع التي حدثت في الحرم البرلماني.
المادة 84: سوء استغلال الصفة
إذا استغل نائب صفته لدواعٍ خارجة عن دواعي ممارسة مهمته، استحق العقوبات المذكورة في المادتين 80 و82، حسب جسامة الوقائع.
الفصل الخامس: الحصانة البرلمانية
المادة 85: المبادئ
1 يتمتع أعضاء الجمعية الوطنية بالحصانة البرلمانية، طبقا لأحكام المادة 50 من الدستور.
2 لا تجوز متابعة أي نائب أو البحث عنه أو توقيفه أو اعتقاله أو محاكمته بسبب آرائه أو تصويته أثناء ممارسته لمهامه.
3 لا تمكن متابعة نائب أو توقيفه أثناء الدورات بدون إذن الجمعية، ما لم يضبط متلبسا بالجريمة.
4 ولا تمكن متابعة أو توقيف أي نائب خارج الدورات بدون إذن مكتب الجمعية، سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو صدور حكم نهائي بشأنه.
5 يعلق توقيف أو متابعة النائب إذا طلبت الجمعية ذلك بقرار متخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
المادة 86 (جديدة): رفع الحصانة خلال الدورات البرلمانية
1 يمكن رفع الحصانة البرلمانية على أساس طلب مقدم من الوزير المكلف بالعدل مرفقا بملف القضية.
2 يوجه طلب رفع الحصانة البرلمانية إلى رئيس الجمعية الوطنية.
3 تتم دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية من قبل لجنة مشكلة بالمناسبة، مؤلفة من 13 عضوا يتم اقتراحهم من طرف رؤساء الفرق البرلمانية وفق مبدإ النسبية المحدد في المادة 4 من هذا النظام الداخلي. وتستدعى اللجنة فور تشكيلها من طرف رئيس الجمعية الوطنية لانتخاب رئيسها ومقررها وفق الإجراءات المحددة في المادة 32 أعلاه المتعلقة بانتخاب مكاتب اللجان الدائمة.
4 لا يجوز لأي نائب لا ينتمي إلى هذه اللجنة حضور أشغالها إلا للإدلاء بشهادة أو للإجابة على أسئلة اللجنة، وفي حدود المدة الضرورية لذلك.
5 تستمع اللجنة المشكلة بالمناسبة للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه، أو لأحد زملائه إن عينه لتمثيله. ويوجه الاستدعاء للنائب وفق المسطرة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
6 يحال تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة، مرفقا - عند الاقتضاء - بمذكرة بدفاع النائب المطلوب رفع الحصانة عنه، إلى مؤتمر الرؤساء لإبداء رأيه بشأنه قبل إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة للجمعية الوطنية.
7 تتخذ الجمعية الوطنية القرار المتعلق برفع الحصانة البرلمانية في جلسة عامة لا يقرأ خلالها سوى خلاصات تقرير اللجنة المشكلة بالمناسبة.
8 تتم المصادقة على قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية على شكل توصية من الأغلبية المطلقة للنواب المشكلين للجمعية الوطنية.
9 لا ينطبق هذا القرار إلا على المخالفات التي تم بموجبها طلب رفع الحصانة البرلمانية. وفي حالة الرفض، لا يمكن قبول طلب رفع حصانة يتعلق بنفس الوقائع ونفس الشخص خلال نفس الدورة.
المادة87 (جديدة): رفع الحصانة خارج الدورات البرلمانية
1 لا تمكن متابعة أو توقيف أي نائب خارج الدورات بدون إذن مكتب الجمعية، سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو صدور حكم نهائي بشأنه.
2 يجب على المكتب أن يبت في مدى جدية ومصداقية الطلب المقدم له، وذلك على ضوء الوقائع التي أُسِّس عليها هذا الطلب. ولهذا الغرض، على المكتب أن يستمع للنائب المطلوب رفع الحصانة البرلمانية عنه ما لم يرفض ذلك، أو أن يستمع لأحد زملائه إن عينه لتمثيله. ويوجه الاستدعاء للنائب وفق المسطرة المذكورة في الفقرة 5 من المادة 86 أعلاه.
3 يتخذ قرار قبول أو رفض طلب رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة للنواب المشكلين لمكتب الجمعية الوطنية، ولا يمكن أن يتم ذلك قبل انقضاء ثلاثة أيام على تاريخ استلام طلب رفع الحصانة.
4 لا ينطبق الإذن الممنوح من طرف المكتب إلا على الوقائع المذكورة في الطلب.
الباب الثالث: المسطرة التشريعية
الفصل1: إيداع وسحب مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات
القسم 1: إيداع مشاريع ومقترحات القوانين
المادة 88: الإيداع والتسجيل والإعلان
1 تودع مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات لدى مكتب الجمعية الوطنية.
2 تسجل وترقم، لدى المصالح التشريعية، حسب ترتيب ورودها في سجل عام يتضمن إشارة إلى مآلاتها.
3 يتم إعلام النواب بإيداع مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات، عبر إعلان من طرف المصالح التشريعية بعد قرار يتخذه مؤتمر الرؤساء.
4 إذا بادر أحد أعضاء البرلمان أو مجموعة من الأعضاء بمقترح قانون دستوري يرمي إلى مراجعة الدستور وفقا لأحكام المادة 99 (جديدة) من الدستور، فلا يخضع مقترح المراجعة ذلك للنقاش إلا إذا وقعه ثلث (3/1) النواب على الأقل، ولا يمكن أن يعرض على الاستفتاء إلا إذا صوت عليه ثلثا (3/2) أعضاء الجمعية الوطنية.
المادة 89 : المقبولية
1 لا تقبل مقترحات التوصيات إلا إذا تضمنت إجراءات وقرارات داخلية تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للجمعية أو كانت لها صلة بتسييرها أو بالسلوك داخلها.
2 تعتبر مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل ضمن مجال القانون كما هو محدد في المادة 57 من الدستور، غير مقبولة. ويعلن عدم المقبولية من قبل مؤتمر الرؤساء، بناءً على دراسة معدة من قبل المصالح التشريعية للجمعية أو بناءً على طلب من رئيس الجمهورية.
3 لرئيس الجمعية الوطنية أن يستشير المجلس الدستوري في حالة وجود خلاف.
4 يعلن مؤتمر الرؤساء، بناءً على رأي من لجنة المالية، عدم مقبولية مقترحات القوانين التي من شأن المصادقة عليها نقص الموارد العمومية أو خلق أو تضخيم نفقة عمومية، ما لم تكن مصحوبة بمقترح يتضمن ما يعادلها من زيادة في الإيرادات أو المدخر، طبقا للمادة 62 من الدستور.
5 لا يعلن إيداع مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات، ما لم تكن هذه المشاريع أو المقترحات مقبولة.
المادة 90 : الشكل
1 تجب صياغة مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات كتابيا، كما يجب أن تكون مسبوقة بعنوان وجيز وعرض للأسباب.
2 ويجب أن يحرر النص التشريعي في مواد.
3 ويجب أن تحرر نصوص مقترحات التوصيات بإيجاز، قدر الإمكان، وأن تتخذ صيغة ذات طابع خبري وليست بصيغة الأمر.
المادة 91: التسجيل في جدول الأعمال
1 يستدعي الرئيس مؤتمر الرؤساء، عند الاقتضاء، لدراسة جدول أعمال الجمعية الوطنية ولتقديم كافة المقترحات المتعلقة بتحديد جدول أعمال تكميلي للمسائل التي أعلنت الحكومة أولوية نقاشها. ويبلغ الرئيس الحكومة بيوم وساعة انعقاد مؤتمر الرؤساء. ولا تمثل الحكومة في مؤتمر الرؤساء إلا بوزير.
2 بعد الاطلاع على المسائل التي أعلنت الحكومة عن إدراجها كأولوية في جدول الأعمال، يقرر مؤتمر الرؤساء أن يعرض على الجمعية الوطنية جدول أعمال يتضمن المسائل التي أعلن عن أولوية تسجيلها وكذلك الاقتراحات التكميلية، بغية المصادقة عليها.
3 لا يمكن تعديل جدول الأعمال المصادق عليه من قبل مؤتمر الرؤساء، لاحقا، إلا بموجب أولوية التسجيل الممنوحة للحكومة أو بموجب طلب صوتت عليه لجنة متعهدة بموضوع النقاش. ولا يجوز تعديله لأسباب أخرى إلا بتصويت يجري بمبادرة من خمسة (5) نواب تم التحقق من حضورهم عن طريق النداء بالأسماء.
4 يبلغ كل نائب، فورا، بكل تعديل لجدول الأعمال. ويبلغ به كذلك رؤساء اللجان وسكرتاريات الفرق البرلمانية.
5 توجه طلبات التسجيل بالأولوية من قبل الحكومة لرئيس الجمعية الوطنية الذي يبلغ رؤساء اللجان المختصة ويحيلها لأقرب مؤتمر للرؤساء لاتخاذ القرار بشأنها.
6 إذا طلبت الحكومة، استثنائيا، تعديل جدول الأعمال بإضافة أو بسحب أو بمبادلة برمجة نص أو مجموعة نصوص ذات أولوية، يحيط الرئيس النواب علما بذلك على الفور. نفس الشيء عندما تطلب الحكومة تأجيل جلسة سبق أن تمت برمجتها.
7 توجه طلبات تسجيل المقترحات الإضافية لجدول الأعمال إلى رئيس الجمعية الوطنية عن طريق رئيس اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة أو عن طريق رئيس فريق برلماني.
القسم 2 : سحب وإعادة إيداع مشاريع ومقترحات القوانين
المادة 92: إمكانية السحب
1 للحكومة أن تسحب مشاريع القوانين بعد إيداعها في أي مرحلة من مراحل المسطرة، ما لم تتم المصادقة عليها.
2 ولمقدم مقترح القانون أو التوصية أو أول موقع عليه أن يسحبه حتى بعد الشروع في نقاشه. ويتواصل نقاش المقترح إن تبناه نائب آخر.
المادة 93: إحالة مشاريع ومقترحات القوانين وإدراجها من جديد
1 لا تجوز إعادة إدراج مقترحات القوانين ومقترحات التوصيات التي سبق للجمعية الوطنية أن رفضتها، على جدول الأعمال، قبل مضي 3 أشهر.
2 وتحال تلك التي لم تتمكن الجمعية من البت فيها قبل اختتام ثاني دورة عادية تلي تلك التي أودعت خلالها، إلى أصحابها. ويمكن لأصحابها إعادة إدراجها من جديد. وفي هذه الحالة، على الجمعية الوطنية، مبدئيا، أن تبت بشأن تلك المقترحات.
الفصل 2 : مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين
القسم 1 : المسطرة التشريعية العادية
المادة 94 : تعهد اللجان
يعهد للجان بالدراسة طبقا لترتيبات المادة 49 أعلاه.
المادة 95: حق تدخل اللجان المختصة
1 تقوم كل لجنة دائمة ترى أنها مؤهلة لإبداء الرأي حول مشروع أو مقترح أو حول مادة من قانون أو حول اعتماد في الميزانية، تمت إحالته إلى لجنة دائمة أخري؛ بإبلاغ رئيس الجمعية الوطنية برغبتها في إبداء رأيها. ويخضع هذا الطلب لقرار مؤتمر الرؤساء. وينطبق الأمر ذاته على كل لجنة دائمة متعهدة بالدراسة المعمقة تجد ضرورة في الحصول على رأي لجنة أخرى.
2 عندما يحال مشروع أو مقترح إلى لجنة ما لإبداء الرأي بشأنه، فعليها تعيين مقرر يملك حق المشاركة بصوت استشاري في أعمال اللجنة التي عهد إليها بالدراسة المعمقة. وبالمقابل، فإن لمقرر اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة الحق في المشاركة بصوت استشاري في أعمال اللجنة المتعهدة بإبداء الرأي.
3 يقوم مقررو اللجان المتعهدة بإبداء الرأي بالدفاع أمام اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة عن التعديلات التي صادقت عليها لجانهم.
4 يمكن، عند الضرورة، طباعة وتوزيع آراء اللجان حول مشاريع قوانين المالية.
5 ويمكن، علاوة على ذلك، أن تنشر هذه الآراء ملحقة بمحضر الجلسة التي نوقشت خلالها، بناء على قرار من مكتب الجمعية الوطنية.
6 تكتب الآراء وتوزع. ومع ذلك، وعند الضرورة، يبقى من حق اللجنة التي طلبت إبداء الرأي أن تتقدم به، شفويا، في اليوم المحدد للنقاش في جلسة عامة.
المادة 96: مشاركة صاحب النص موضوع الدراسة
يجب استدعاء صاحب مقترح أو تعديل ما أو استدعاء من ينوب عنه إلى جلسات اللجنة المخصصة لدراسة نصه، إذا تقدم بطلب لرئيس تلك اللجنة. وعليه أن ينسحب وقت التصويت.
القسم 2: في التعديلات
المادة 97: حق التعديل
1 للحكومة والنواب أن يقدموا تعديلات وتعديلات فرعية على النص المعروض للمناقشة أمام الجمعية.
2 ولا يعتبر تعديلا ولا تعديلا فرعيا إلا نص مكتوب ومسبّب وموقّع من أحد أصحابه ومودع لدى مكتب الجمعية أو اللجنة المختصة أو المصالح التشريعية في الجمعية.
3 وليس للنائب، بصفته الشخصية أو بوصفه عضوا في فريق سياسي، أن يوقع أو يوقع مع آخرين على عدة تعديلات أو تعديلات فرعية متماثلة.
4 تطبع التعديلات وتوزع. ولا يحول عدم طباعة وتوزيع تعديل أو تعديل فرعي دون نقاشه في جلسة عامة.
5 لا يمكن قبول التعديلات ما لم تكن منطبقة، فعلا، على النص الذي تستهدفه أو كانت مقترحة ضمن إطار المشروع أو المقترح إن كان الأمر يتعلق بمواد إضافية.
6 فوق ذلك، لا تقبل التعديلات الفرعية إذا كان من شأنها أن تناقض مضمون التعديلات التي تتعلق بها.
7 وما لم تصدر أحكام خاصة بشأنها، فإن التعديلات الفرعية تخضع لنفس قواعد المقبولية والنقاش المطبقة على التعديلات.
8 وفي كل حالات النزاع غير تلك المشار إليها في المادة 98 أدناه، فإن مقبولية التعديلات والتعديلات الفرعية تخضع قبل مناقشتها لقرار الجمعية. ووحدهم حصرا صاحب التعديل ومتدخل ذو رأي مخالف ورئيس أو مقرر اللجنة، من يملكون الحق في التدخل بواقع خمس (5) دقائق لكل واحد منهم. وللحكومة أن تتدخل، ولا تقبل أي شروح للتصويت.
المادة 98: تقييم مقبولية التعديلات على مستوى اللجنة
1 لا تقبل التعديلات المقدمة في اللجنة ولا التعديلات المقترحة من طرفها حول النصوص التي تعهدت بدراستها أصلا، إلا إذا كانت مطابقة لترتيبات المادة 57 من الدستور المحددة لمجال القانون.
2 يقيم رئيس اللجنة عدم مقبولية التعديلات. وفي حالة الشك يقيمه مكتبها. وفي حالة رفض مكتب اللجنة للتعديل يجوز لصاحبه أن يقدم طعنا أمام الجمعية الوطنية.
المادة 99: دراسة التعديلات
1 تجتمع اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة لدراسة التعديلات المقدمة لها قبل يوم الجلسة المزمع فيها نقاش المشروع أو المقترح الذي تتعلق به تلك التعديلات.
2 تتداول اللجنة، بشكل معمّق، حول التعديلات المعروضة قبل انقضاء الآجال المحددة من طرف مؤتمر الرؤساء، إن وجدت، وتدرج التعديلات المقبولة من طرفها ضمن مقترحاتها، بخلاف التعديلات التي رفضتها. ولأصحاب التعديلات المرفوضة من طرف اللجنة الحق في تقديمها من جديد أمام الجلسة العامة.
3 تدرس اللجنة التعديلات اللاحقة لتحديد ما إذا كانت ستقبل مناقشتها في الجلسة العامة. وإن كانت النتيجة بالإيجاب، تتداول فيها بشكل معمّق طبقا للفقرة السابقة.
المادة 100: مناقشة التعديل
1 تعرض التعديلات للنقاش بعد نقاش النص الذي تسعى لتعديله وللتصويت قبل التصويت على هذا النص.
2 إذا تضاربت التعديلات، تكون موضوعا لمناقشة شاملة، تخضع بعدها للتصويت حسب الترتيب التالي، إذا لم يقرر المكتب خلاف ذلك: التعديلات بالحذف ثم التعديلات الأخرى بدءا بتلك الأكثر بعدا عن النص المقترح وبالترتيب حسب مخالفتها له أو تداخلها معه أو إضافتها إليه.
3 إذا تداولت الجمعية حول تقرير للجنة معينة وأثارت خلاصة أعمال تلك اللجنة مسألة استباقية، فإن لهذه المسألة الأولوية على التعديلات المتعلقة بمضمون موضوع النقاش. وتحال المسألة الاستباقية لمكتب الجمعية وتعلق جميع المداولات.
4 لا يقدم الرئيس للمناقشة في الجلسة العامة إلا التعديلات والتعديلات الفرعية المودعة لدى مكتب الجمعية أو اللجنة المختصة أو المصالح التشريعية في الجمعية.
5 لا تتداول الجمعية حول أي تعديل لم يحظ بدفاع خلال النقاش.
للحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعترض على دراسة أي تعديل لم يقدم سلفا للجنة.
6 لا يمكن أن تخضع التعديلات المقبولة والمدعومة من طرف اللجنة لمناقشة خاصة في الجلسة العامة.
7 ولا يمكن أن يستمع بخصوص كل تعديل إلا إلى أحد الموقعين، أو الحكومة، أو رئيس أو مقرر اللجنة، أو نائب ذي رأي مخالف. ولموقع التعديل الحق في ثلاث (03) دقائق لشرح دواعي تعديله، وإذا قدم أكثر من مقترح تعديل واحد، يتم عرض مقترحات تعديلاته جملة خلال مدة لا تتجاوز تسع (09) دقائق. ولصاحب الرأي المخالف الحق في الحصول على نفس المدة.
8 وللجنة إذا اعتبرت أن من شأن المصادقة على بعض التعديلات، تغيير مجمل النص الذي تناقشه الجمعية جذريا؛ أن تطلب إحالتها إليها لدراستها من جديد. وفي هذه الحالة تكون الإحالة إلزامية.
المادة 101: تحديد أجل نهائي للتعديلات
لمؤتمر الرؤساء، أن يقرّر تحديد أجل نهائي لإيداع التعديلات، وفي حالة عدم اتخاذه قرارا بذلك يتحدد الأجل تلقائيا بأربع وعشرين ساعة قبل جلسة التصويت على تقرير اللجنة المعنية.
المادة 102: تعديل قوانين المالية
1 كل تعديل من شأنه أن يؤدي إما إلى نقص لمورد عمومي غير معوض بمورد آخر أو إلى تضخيم أو خلق أعباء عمومية، يمكن أن يكون موضوعا لاستثناء بعدم مقبولية مثار من قبل الحكومة أو لجنة المالية أو اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة أو أي نائب. ويتم قبول عدم المقبولية قانونا ودون نقاش، إن أكدته لجنة المالية.
2 ويطرح التعديل للنقاش، إذا لم تعترف لجنة المالية بعدم المقبولية. وإذا لم تتمكن اللجنة من تقديم رأيها حول عدم مقبولية التعديل فورا، يتم التحفظ على المادة موضوع النقاش. ولممثل لجنة المالية، متى ما اعتبرت لجنته أن ثمة شكا، أن يطلب الاستماع إلى شروح الحكومة وشروح صاحب التعديل. وإذا اعتبر ممثل لجنة المالية أن الشك ما زال قائما، يتم التحفظ على التعديل والمادة المتعلقة به ويحالان إلى لجنة المالية. وعلى لجنة المالية، في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة، أن تقدم نتائج عملها قبل نهاية النقاش، وإلا فإن عدم المقبولية يصبح مقبولا ضمنيا.
3 وفي حالة نقاش مقترح قانون مقدم من طرف نائب، فإن القواعد الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة تنطبق أيضا على النص المعروض للنقاش.
4 يجري العمل طبقا لنفس القواعد عندما تثير الحكومة أو أي نائب ضد تعديل أو مادة إضافية، استثناء بعدم مقبولية مؤسس على إحدى ترتيبات القانون رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 09 أكتوبر 2018 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.
القسم الثالث: مناقشة المشاريع والمقترحات
المادة 103: المناقشة في الجلسة العامة
تناقش مشاريع القوانين ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات في الجلسة العامة، وفق الطريقة التالية:
- يدور نقاش مشاريع ومقترحات القوانين ومقترحات التوصيات حول نص مقدم من قبل اللجنة المختصة.
- يفتتح النقاش بتقديم تقرير اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة ويتبع بتقارير اللجان المتعهدة بإبداء الرأي، إن وجدت.
- بعد تقديم تقريرها تلزم اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة، إن طلبت الحكومة ذلك، بأن تحيط الجمعية الوطنية علما بالنقاط محل الخلاف بينها وبين الحكومة.
- بعد تقديم اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة لتقريرها، عندئذ فقط، يكون لكل عضو في الجمعية أن يطرح مسألة استباقية ترمي لاتخاذ قرار بأن لا لزوم للتداول. وللنائب أن يبرر طلبه شفويا. ولا يتدخل حول هذا الطلب سوى رئيس أو مقرر اللجنة. ولصاحب المسألة الاستباقية وحده أن يستأنف الكلام لمدة لا تتجاوز خمس (5) دقائق.
المادة 104: المناقشة العامة
1 تجري مناقشة عامة حول تقرير اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة.
2 يمكن، في أي لحظة من المناقشة العامة ولغاية انتهائها، تقديم مسائل استباقية رامية إما إلى إرجاء النقاش إلى حين تحقيق بعض الشروط أو إلى إحالة النص بمجمله إلى لجنة متعهدة بالدراسة المعمقة.
3 تناقش المسائل الاستباقية إلزاما. وتحال كذلك، قانونا، إلى اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة أصلا.
المادة 105: المناقشة الخاصة
1 للجمعية الوطنية أن تنتقل، بعد اختتام المناقشة العامة وبناءً على طلب من رئيسها أو من ثلث الأعضاء الحاضرين، إلى نقاش النص مادة بعد مادة.
2 للجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة، بعد افتتاح النقاش، أن تعترض على دراسة أي تعديل لم يعرض عليها سلفا.
المادة 106: القراءة الثانية
1 يمكن، قبل التصويت على مشروع أو مقترح القانون جملة، تقديم طلب لقراءة ثانية له أو لإحالته إلى اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة للمراجعة أو التنسيق.
2 تصبح القراءة الثانية أو الإحالة إلزامية، إذا طلبتها أو قبلتها اللجنة المتعهدة بالدراسة المعمقة أو ربع أعضاء الجمعية الوطنية.
3 إذا تقررت قراءة ثانية للنص، وجب على اللجنة تقديم تقرير جديد. ولا تبت الجمعية إلا في النصوص الجديدة المقترحة من قبل اللجنة أو في التعديلات التي أدخلتها على النصوص المدروسة سابقا.
المادة 107: التصويت على القانون
1 بعد التصويت على آخر مادة أو على مادة إضافية مقترحة عن طريق تعديل، يجرى التصويت على مشروع أو مقترح القانون جملة.
2 إذا لم تقدم مادة أو مواد إضافية بعد التصويت على المادة الوحيدة لمشروع أو مقترح، فإن ذلك التصويت يكافئ تصويتا على النص جملة. ولا يمكن قبول أية مادة إضافية بعد إجراء هذا التصويت.
3 يمكن، بناء على طلب من خمسة (5) نواب، إجراء التصويت على مشروع أو مقترح القانون جملة، أو على أجزاء منه تشمل مجموعة من المواد (أقسام، فصول، أبواب).
ولا يمكن التصويت بالتجزئة إلا على أجزاء النص التي لا تشمل تعديلات.
4 بعد التصويت على النص بكامله، يسمح بتقديم شروح مقتضبة للتصويت لمدة لا تتجاوز خمس (5) دقائق لكل متدخل.
5 وفقا لمقتضيات المادة 65 من الدستور، تصادق الجمعية الوطنية، بطلب من الحكومة، بتصويت واحد على كل أو جزء النص المعروض للمداولة، وتحتفظ فقط بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة.
القسم الرابع: المسطرة المبسطة
المادة 108: المسطرة المبسطة
1 تعود مبادرة النصوص التي تسمح بالمصادقة على معاهدات أو اتفاقيات، حصرا إلى الحكومة.
2 يحال مشروع القانون تلقائيا إلى اللجنة المختصة التي تقترح، بدورها، على الجلسة العامة المصادقة عليه أو رفضه أو تأجيله حتى الحصول على معلومات إضافية.
3 للجنة أن تقترح التحفظ على محتوى نص المعاهدة أو الاتفاق، وتسجل التحفظ في تقريرها.
القسم الخامس: إحالة النصوص
المادة109: إحالة النصوص
1 تحال مقترحات القوانين للحكومة خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من إيداعها. وعلى الحكومة أن تبدي رأيها بشأنها ضمن أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إحالتها إليها.
2 يصوت على القوانين التي يعطيها الدستور صفة القوانين النظامية وتعدل طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 (جديدة) من الدستور.
3 لا يتم التصويت على القوانين العادية قبل مضي عشرة (10) أيام على إيداعها، إلا إذا تعلق الأمر بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على معاهدة أو اتفاقية أو لضرورة الاستعجال المعبر عنها كتابيا من طرف الحكومة.
4 إذا ما صادقت الجمعية الوطنية على مشروع أو مقترح قانون، فعلى رئيسها أن يحيل نصه النهائي فورا إلى رئيس الجمهورية، وذلك بهدف إصداره. وتتم هذه الإحالة عبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
5 في حالة رفض مشروع قانون، يبلغ رئيس الجمعية الوطنية الحكومة بذلك عبر نفس الواسطة.
القسم السادس: المداولة الجديدة للنص بطلب من رئيس الجمهورية
المادة 110 : مداولة جديدة للنص بطلب من رئيس الجمهورية
1 طبقا للفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور، فإن لرئيس الجمهورية قبل إصدار القانون أن يطلب من البرلمان مداولة جديدة حوله أو حول بعض مواده. وتعتبر هذه المداولة إلزامية.
2 تتداول الجمعية الوطنية في هذه القراءة الثانية، طبقا لنفس المسطرة المتبعة في القراءة الأولي
3 يكون التصويت على النص في هذه القراءة الثانية بالأغلبية المطلقة من أعضاء الجمعية الوطنية.
4 إذا صادقت الجمعية الوطنية بأغلبية أعضائها على مشروع أو مقترح القانون في القراءة الثانية، فإن القانون يصدر وينشر وفق أحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور.
الباب الرابع: الرقابة البرلمانية
الفصل 1 : رقابة عمل الحكومة
القسم 1 مهام الاستعلام ولجان التحقيق
الفقرة 1 : مهام الاستعلام
المادة111: الترخيص
1 بإمكان الجمعية الوطنية أو مكتبها، عند الاقتضاء، الترخيص للجان الدائمة أو للجان الخاصة في الاستعلام عن القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها، وذلك بطلب من تلك اللجان.
2 يجب أن يحدد طلب لجنة الاستعلام بدقة موضوع ومدة وأسماء أعضاء اللجنة المزمع تشكيلها. ويوجه هذا الطلب للرئيس الذي يشعر به الجمعية الوطنية في أقرب جلسة عامة مقبلة لها.
3 يدرج نقاش هذا الطلب على جدول الأعمال إذا وافق المكتب على التكاليف المترتبة على تشكيل لجنة الاستعلام.
4 تنشر تقارير الاستعلام في الأجل المحدد من طرف المكتب باقتراح من اللجنة، إلا إذا قرر المكتب عكس ذلك. ويمكن للمكتب تمديد هذا الأجل بطلب من اللجنة.
المادة 112: مهمة الاستعلام العامة للجان الدائمة
1 بصرف النظر عن الترتيبات الأخرى التي تختص بها، تقوم اللجان الدائمة بمهمة إعلام الجمعية الوطنية في المجالات التي تدخل ضمن نطاق عهدتها، وذلك بهدف تمكينها من أداء دورها الرقابي للعمل الحكومي، طبقا للدستور.
2 تضطلع لجنة المالية بصفة دائمة بمهمة رقابة تنفيذ الميزانية.
المادة 113: الأسئلة الكتابية - الشكل
1 على كل نائب يرغب في طرح سؤال كتابي على الحكومة أن يقدم نص السؤال لرئيس الجمعية الوطنية الذي يحيله إلى الحكومة بعد إشعار مؤتمر الرؤساء.
2 يجب أن تحرر الأسئلة بإيجاز وألّا تشتمل على أي اتهام شخصي لأي طرف معين بالاسم.
3 لا يمكن طرح سؤال كتابي إلا من نائب واحد على وزير واحد. وتوجه الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة إلى الوزير الأول.
4 إذا تقدم أحد النواب بسؤال كتابي إلى وزير، فإنه لا يمكن أن يتقدم بسؤال آخر إلى نفس الوزير إلا بعد الإجابة على سؤاله السابق من طرف الوزير المعني أو بعد انقضاء مدة شهر على السؤال الأول.
وبعد انقضاء هذا الأجل دون رد الوزير، يشعر رئيس الجمعية الوطنية الوزير الأول إذا كان السؤال موجها إلى أحد أعضاء الحكومة، أو رئيس الجمهورية إذا كان السؤال موجها إلى الوزير الأول.
5 تسجل الأسئلة الكتابية في سجل خاص أولا بأول تبعا لتاريخ إيداعها.
6 يجب أن تظل هذه الأسئلة سرية ما لم تتم إحالتها إلى الحكومة.
7 والإخلال بهذه السرية من طرف النائب يمكن أن يترتب عليه إلغاء سؤاله.
المادة 114: الأسئلة الكتابية-النشر والمدة والتحويل
1 تنشر الأسئلة الكتابية، أثناء الدورات وخارجها، في الجريدة الرسمية.
2 يجب أن تنشر ردود الوزراء كذلك في الشهر الذي يلي هذا النشر.
3 غير أن للوزير الأول وحده أن يعلن كتابيا بأن المصلحة العامة تحول دون الرد على سؤال، حتى لو كان موجها لوزير. كما أن له دون غيره أن يطلب أجلا إضافيا لجمع عناصر الإجابة. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الإضافي شهرا.
4 يتم تحويل كل سؤال كتابي لم يردَّ عليه في الآجال المنصوص عليها أعلاه إلى سؤال شفوي، متى طلب صاحبه ذلك، وعندئذ، يدرج على قائمة الأسئلة الشفوية بدءًا من تاريخ طلب التحويل.
المادة 115: الأسئلة الشفوية بدون نقاش - الشكل
1 على كل نائب يرغب في توجيه سؤال شفوي إلى وزير أن يقدم نص السؤال إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي يحيله إلى الحكومة، بعد موافقة مؤتمر الرؤساء. وإذا توجه نائب بسؤال إلى وزير فإنه لا يمكن أن يتوجه بسؤال آخر إلى نفس الوزير إلا بعد الإجابة على سؤاله السابق أو انقضاء المدة التي يحددها مؤتمر الرؤساء.
وبعد انقضاء الأجل دون رد الوزير، يشعر رئيس الجمعية الوطنية الوزير الأول إذا كان السؤال موجها إلى أحد أعضاء الحكومة، أو رئيس الجمهورية إذا كان السؤال موجها إلى الوزير الأول.
2 يجب أن تحرر الأسئلة الشفوية بإيجاز وألّا تشتمل على أي اتهام شخصي لأي طرف معين بالاسم وأن تتسم بالوضوح وعدم التشعب.
3 لا يمكن أن يطرح السؤال الشفوي إلا من نائب واحد على وزير واحد. وتوجه الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة للوزير الأول. وتعود سلطة تقدير تعلقها بالسياسة العامة للحكومة لمؤتمر الرؤساء.
4 تسجل الأسئلة الشفوية في سجل خاص أولا بأول حسب ترتيب إيداعها. وتنشر وفق الإجراءات المحددة في المادة السابقة.
5 يجب أن تظل الأسئلة سرية ما لم تتم إحالتها إلى الحكومة.
6 يجب على النائب أن يحافظ على هذه السرية وفي حالة إخلاله بها يمكن إلغاء سؤاله.
المادة 116: الأسئلة الشفوية- الجلسة
1 تخصص جلسة الخميس، بالأولوية، للأسئلة الشفوية. ومع ذلك، فإن لمؤتمر الرؤساء، استثناء، أن يطبق ترتيبات الأولوية المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 69 (جديدة) من الدستور، في جلسة يوم الاثنين.
2 يقرر مؤتمر الرؤساء إدراج الأسئلة الشفوية على جدول أعمال هذه الجلسة وفق ما هو محدد في الفقرة 1 من المادة 120. ويجب أن يراعي القرار ترتيب إيداع الأسئلة وتنوع الانتماءات السياسية في الجمعية الوطنية. وتمنح الأولوية في برمجة الأسئلة الشفوية للأسئلة الشفوية بدون نقاش.
3 لا يمكن أن تسجل في جدول أعمال جلسة ما إلا الأسئلة المقدمة قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ تلك الجلسة.
المادة 117: تقديم الأسئلة الشفوية
1 ينادي الرئيس على الأسئلة طبقا للترتيب المحدد من قبل مؤتمر الرؤساء. ويعلن رقم إيداع السؤال واسم مقدمه وعنوانه المختصر، ويحدد إلى أي عضو من الحكومة يوجه هذا السؤال، ثم يعطي الكلام لصاحب السؤال.
2 وحده صاحب السؤال أو من يُنيبه، من له الحق في الرد على الوزير. ويجب أن يحصر شروحه ضمن الإطار المحدد بنص سؤاله. ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذه الشروح خمس (5) دقائق.
3 إذا كان صاحب السؤال أو نائبه غائبا لحظة النداء عليه في الجلسة العامة، يؤجل السؤال تلقائيا حتى نهاية جدول الأعمال.
4 إذا كان الوزير المعني غائبا، يؤجل السؤال ويدرج على جدول أعمال أقرب الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية.
5 يمكن، بقرار من الجمعية الوطنية، تحويل سؤال شفوي أجيب عليه للتو إلى سؤال شفوي مشفوع بنقاش، وذلك بناءً على طلب من خمسة (5) نواب تم التحقق من حضورهم عن طريق النداء بالأسماء. ويدرج هذا السؤال، تلقائيا، على رأس قائمة جدول أعمال أقرب جلسة عامة للجمعية الوطنية.
المادة 118: مناقشة الأسئلة الشفوية بدون نقاش
يعرض السؤال الشفوي بدون نقاش من قبل صاحبه في مدة لا تتجاوز خمس (5) دقائق. وتمنح عشر (10) دقائق للوزير المختص للرد عليه. ولصاحب السؤال أن يستأنف الكلام، على ألا يزيد على ثلاث (3) دقائق. وتمنح للوزير خمس (5) للتعقيب عليه. ولا يسمح بأي تدخل آخر.
المادة 119: الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش
1 على كل نائب يرغب في طرح سؤال شفوي مشفوع بنقاش على الحكومة أن يقدم للرئيس نص السؤال مصحوبا بطلب للمناقشة.
2 يجب أن تحرر الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش بإيجاز وألا تشتمل على أي اتهام شخصي لأي طرف آخر معين بالاسم، وأن تتسم بالوضوح وعدم التشعب.
3 لا تطرح الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش إلا من نائب واحد على وزير واحد. وتوجه الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش، المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة للوزير الأول. وتعود سلطة تقدير تعلقها بالسياسة العامة للحكومة لمؤتمر الرؤساء.
المادة 120: المناقشة
1 يحدد موعد مناقشة الأسئلة الشفوية المشفوعة بنقاش من قبل الجمعية الوطنية باقتراح من مؤتمر الرؤساء إما في جلسة الأسئلة الشفوية ذاتها أو في جلسة أخرى بالاتفاق مع الحكومة.
2 غير أنه بناء على طلب خطي يقدمه صاحب السؤال رفقة سؤاله ويكون موقعا من طرف خمسة (5) نواب تم التحقق من حضورهم عن طريق النداء بالأسماء، يمكن للجمعية الوطنية، بعد إشعارها بالسؤال فورا من قبل الرئيس، أن تقرر بالجلوس والقيام أو بالتصويت إلكتروني ودون نقاش، الشروع في تحديد موعد للمناقشة فور انتهاء دراسة المشاريع والمقترحات المدرجة بالأولوية على جدول أعمال الجلسة.
3 تحدد الجمعية الوطنية الموعد دون نقاش حول المضمون بعد الاستماع للحكومة، عند الاقتضاء.
4 لا يمكن أن تتجاوز المداخلات لتحديد الموعد أكثر من دقيقتين (2). ولا يسمح بالتدخل إلا لصاحب السؤال أو أحد زملائه المعين من قبله لينوب عنه ورؤساء الفرق أو من ينتدبونهم والحكومة.
5 في حالة ما إذا قررت الجمعية الوطنية عدم متابعة نقاش سؤال شفوي، فإن صاحبه يحتفظ بالحق في طرحه كسؤال شفوي دون نقاش.
المادة 121: ضم الأسئلة الشفوية المتقاطعة
لا يجوز ضم الأسئلة الشفوية المتقاطعة المشفوعة بنقاش إلا بقرار من الجمعية الوطنية، بناءً على اقتراح من مؤتمر الرؤساء.
المادة 122: أخذ الكلام
لمؤتمر الرؤساء أن يحدد المدة الإجمالية للنقاش المصاحب للسؤال الشفوي، على ألا تتجاوز ثلاثين (30) دقيقة. ويوزع مؤتمر الرؤساء هذه المدة بين الفرق بطريقة يضمن معها لكل فريق، تبعا لمدة النقاش، مدة دنيا مساوية للمدة الممنوحة لكل فريق. ويملك النواب غير المنضوين في أي فريق مدة إجمالية تتناسب مع عددهم. ويوزع الوقت المتبقي بين الفرق تبعا لعدد أعضائها.
2 لصاحب السؤال الشفوي المشفوع بنقاش الحق في ثلاث (03) دقائق لتحليل سؤاله.
3 يعتبر حق تناول الكلام لتحليل السؤال شخصيا. غير أن لصاحب السؤال أن يُنيب أحد زملائه، إن تعذر عليه الحضور.
4 للوزير المساءل الحق في الحصول على عشر (10) دقائق للرد على السؤال الشفوي.
5 لصاحب السؤال الحق في الرد على الحكومة. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الرد تلك خمس (05) دقائق.
6 للوزير المساءل الحق في الحصول على عشرين (20) دقيقة للتعقيب على صاحب السؤال والرد على مداخلات الفرق البرلمانية.
الفقرة الثانية: لجنة التحقيق
المادة123: إنشاء لجنة التحقيق
1 يمكن تشكيل لجنة تحقيق بناءً على طلب من 7% من النواب المشكلين للجمعية الوطنية، ينتمون على الأقل لفريقين برلمانيين مختلفين، بهدف جمع معلومات عن وقائع محددة.
2 يوافق المكتب على التكاليف المترتبة على تشكيل لجنة التحقيق ضمن حدود المخصصات المرصودة لهذا الغرض في ميزانية الجمعية الوطنية.
3 بعد موافقة المكتب، تشكل لجنة التحقيق من قبل الجمعية الوطنية بعد إشعارها من قبل رئيسها في جلسة عامة، بإيداع مقترح توصية، وإحالته إلى اللجنة الدائمة المختصة وفق الشروط المحددة في هذا النظام. ويجب أن يحدد هذا المقترح، بدقة، الوقائع التي استدعت التحقيق والمصالح أو المؤسسات العمومية التي سيتم فحص تسييرها، وكذلك عدد أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض. ولا يمكن أن يتجاوز هذا العدد - بحال من الأحوال - تسعة (9) أعضاء. ويعتبر مقترح التوصية مصادقا عليه، إذا لم يتلق مكتب الجمعية الوطنية خلال 72 ساعة بعد جلسة الإشعار، اعتراضا على تشكيل هذه اللجنة من قبل أحد الفرق البرلمانية.
4 تتم المصادقة على الاعتراض بأغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين. ولا تحسب في هذه الحالة إلا الأصوات المناوئة لتشكيل اللجنة.
5 يسلم رؤساء الفرق البرلمانية ومندوبو النواب غير المسجلين، لرئيس الجمعية الوطنية، بعد التشاور فيما بينهم، لائحة المرشحين المعدة وفق مبدأ النسبية.
- لا يجوز أن يكون عضوا في لجنة تحقيق:
- من سبق له أن تعرض لعقوبة تأديبية جراء إخلاله بواجب سرية أعمال لجنة مشابهة؛
- من له أو لزوجه صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية، أو لديه مصلحة شخصية مثبتة مع أحد المشمولين بالتحقيق؛
- من عرف بمواقف سلبية ذات طابع شخصي تجاه أحد المشمولين بالتحقيق.
7 لا يجوز تشكيل أكثر من لجنة تحقيق واحدة حول نفس الموضوع، وإن تزامن أكثر من طلب في نفس الموضوع، فالأولوية للأقدم إيداعا. كما لا يجوز تشكيل لجان تحقيق في الأشهر السبعة (7) الأخيرة من المأمورية البرلمانية.
المادة 124: إشعار وزير العدل بتشكيل لجنة التحقيق
1 يشعر رئيس الجمعية الوطنية وزير العدل بإيداع مقترح التوصية الهادف إلى تشكيل لجنة للتحقيق.
2 لا يمكن طرح المقترح للنقاش، إذا ما أفاد وزير العدل بأن ثمة متابعات تجري حول الوقائع التي سببت إيداعه. وإن كان نقاشه قد بدأ فعلا، وجب إيقافه على الفور.
3 يقوم رئيس الجمعية الوطنية بإبلاغ رئيس اللجنة، بعد إشعاره من قبل وزير العدل، بأن تحقيقا قضائيا قد تم فتحه بعد تشكيل اللجنة. وتضع اللجنة فورا حدا نهائيا لأعمالها. ويشعر وزير العدل الجمعية بنتائج التحقيق القضائي.
الفقرة الثالثة: الاستجواب
المادة 125: تعريف الاستجواب
الاستجواب هو استفسار موجه للحكومة أو لأحد أعضائها للمطالبة بتقديم مبررات، حسب الحالة، حول ممارستهم لسلطاتهم، أو حول تسيير شركة أو مؤسسة عمومية أو مصلحة عمومية تدخل ضمن اختصاصاتهم. ويمكن القيام بالاستجواب في أي وقت من الدورة، بطلب من نائب يحظى بدعم فريق برلماني، أو من عشرة نواب على الأقل. ويجب أن يكون الاستجواب مبررا باستعجال وجسامة الوقائع التي سببته.
المادة 126: إجراءات الممارسة
1 يطلع النائب الذي يسعى لاستجواب الحكومة أو أحد أعضائها، مؤتمر الرؤساء على مضمون استجوابه بإعلان مكتوب.
2 إذا قدر مؤتمر الرؤساء عدم تحقق شرطي الاستعجال وجسامة الوقائع المسببة للاستجواب، فعليه أن يستدعي صاحبه لتخييره ما بين تحويل استجوابه إلى سؤال شفوي أو إلغائه. أما إذا قدر تحققهما، فإنه يدرج الاستجواب على جدول أعمال أقرب جلسة عامة، حيث يدعى خلالها صاحب الاستجواب لعرض فحواه ومبرراته. وله الحق في الحصول على مدة عشر (10) دقائق لهذا الغرض. ويوزع مؤتمر الرؤساء مدد الكلام وفق الإجراءات المحددة في المادة 122 (الفقرة الأولى).
3 يكلف الوزير الأول بالرد على الاستجواب، إن تعلق موضوعه بالسياسة العامة للحكومة. وتعود سلطة تقدير مدى تعلقه بالسياسة العامة للحكومة لمؤتمر الرؤساء.
4 يفتتح الرئيس المناقشة بدعوة ممثلي الفرق لتقديم مداخلاتهم. وتتبع هذه المداخلات بإجابات المستجوَب (بفتح الواو). ويختتم النقاش بعد تعقيب صاحب الاستجواب. ولا يمكن أن تتجاوز مدة تعقيب المستجوِب (بكسر الواو) خمس (5) دقائق.
المادة 127: مآل خلاصات المناقشة
1 تشكل خلاصات المناقشة المتضمنة، عند الاقتضاء، توصيات أو ملتمسات من الجمعية الوطنية، موضوع تقرير تصادق عليه الجمعية في جلسة عامة ويحال إلى الوزير الأول من قبل رئيس الجمعية خلال الساعات الاثنتين والسبعين (72) التي تلي اختتام المناقشة.
2 يتولى إعداد هذا التقرير مقرران معينان بالمناسبة من قبل الجمعية الوطنية.
3 في حالة ما إذا اشتملت التوصيات على مقترحات عقوبات ولم تنفذ تلك العقوبات خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لإحالة التقرير إلى الوزير الأول، يبلغ رئيس الجمعية الوطنية رئيس الجمهورية والسلطة القضائية المختصة، طبقا للقوانين المعمول بها.
المادة 128: امتناع المستجوب
في حالة امتناع المستجوَب، يوجه رئيس الجمعية تقريرا شاملا تتم المصادقة عليه في جلسة عامة مع توصياته إلى رئيس الجمهورية، إن كان الوزير الأول هو المستجوَب أو إلى الوزير الأول، إن كان المستجوَب عضوا في الحكومة.
القسم الثاني: رقابة الميزانية
المادة 129: رقابة تنفيذ الميزانية
1 تتلقى لجنة المالية طبقا للمادة 68 جديدة من الدستور، عند نهاية كل ستة أشهر، كشفا بمصروفات الأشهر الستة المنصرمة.
2 تصادق الجمعية الوطنية خلال دورة الميزانية على قانون تسوية السنة المنصرمة.
3 تلزم السلطات المعنية بتوفير كافة الوثائق والمعلومات الأخرى المطلوبة من طرف لجنة المالية.
المادة 130: أعمال اللجنة
1 تعد لجنة المالية جدولا زمنيا نصف سنوي لرقابة تنفيذ الميزانية، وتحيله للجمعية للمصادقة عليه في جلسة عامة.
2 يقدم تقرير رقابة الميزانية المعد من طرف اللجنة إلى المكتب الذي يعرضه على جلسة عامة للجمعية.
الفصل الثاني : سياسة الحكومة
القسم 1 : التقرير السنوي للوزير الأول
المادة 131 : تنظيم المناقشة
1 يقدم الوزير الاول سنويا، خلال الدورة العادية الأولى، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة ويعرض الخطوط العامة لبرنامجه للسنة المقبلة.
2 لا تبدأ مناقشة هذا التقرير إلا بعد يومين (02) من عرضه أمام الجمعية الوطنية.
3 تبدأ مداخلات النواب، في جلسة نقاش تقرير الوزير الأول، بمداخلة لممثل عن الفريق البرلماني المعارض الأكثر عددا. تليها مداخلة لممثل عن الفريق البرلماني الأكثر عددا من بين فرق الأغلبية. وبعد هاتين المداخلتين، تتناوب فرق المعارضة والأغلبية الأخرى على الكلام.
4 يحدد مؤتمر الرؤساء، قبل افتتاح المناقشة، المدة الإجمالية للنقاش، على ألا تقل - بحال من الأحوال- عن أربع (4) ساعات، ويوزع وقت الكلام بين الفرق البرلمانية حسب عدد أعضائها. ويستفيد النائب غير المسجل من وقت مساو للوقت الممنوح لزميله النائب المنتمي لفريق برلماني.
5 لا يستوجب هذا التقرير أي تصويت من قبل الجمعية الوطنية.
القسم الثاني : مسؤولية الحكومة
المادة 132: مسألة الثقة
1 يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية، في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة، ويلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج.
2 للوزير الأول، بعد مداولات مجلس الوزراء، أن يستخدم، عند الاقتضاء، مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية حول برنامج أو حول بيان سياسي عام.
3 بعد المناقشة التي تجري وفقا لترتيبات الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة، تتم المصادقة على البرنامج أو البيان السياسي العام المذكورين في الفقرتين الأوليين من هذه المادة، إذا نال الأغلبية المطلقة من أصوات النواب المشكلين للجمعية الوطنية في تصويت سري.
4 علاوة على ذلك، للوزير الأول، بعد مداولة مجلس الوزراء، أن يستخدم مسؤولية الحكومة للتصويت على نص تجري مناقشته في الجمعية الوطنية. وفي هذه الحالة، يعلق النقاش فورا طيلة 24 ساعة.
5 إذا لم يقدم ملتمس رقابة خلال هذه المدة، اعتبر النص المعني في حكم المصادق عليه.
6 في حالة تقديم ملتمس رقابة خلال المدة المحددة في الفقرة الرابعة أعلاه، فإن هذا الملتمس يتبع المسطرة العادية المطبقة على الملتمسات وفق هذا النظام.
القسم الثالث: ملتمس الرقابة
المادة 133: الطعن في مسؤولية الحكومة
1 يتم الطعن في مسؤولية الحكومة بتصويت الجمعية الوطنية على ملتمس للرقابة.
2 ويودع ملتمس الرقابة، بالفعل، عندما تسلم لرئيس الجمعية الوطنية وثيقة معنونة بـ "ملتمس رقابة" من لدن موقعيها.
3 ولا يمكن قبول ملتمس رقابة ضد الحكومة، إلا إذا كان موقعا، على الأقل، من طرف ثلث (3/1) أعضاء الجمعية الوطنية.
4 لا يجوز، بعد إيداع ملتمس الرقابة، سحب أي توقيع ولا إضافته. ويشعر الرئيس الحكومة بإيداع ملتمس الرقابة، ويأمر بإعلان الحدث على لوحة الإعلانات وفي وسائط الاتصال المتاحة للجمعية الوطنية، ويشعر الجمعية به في أقرب جلسة قادمة لها.
5 تنشر لائحة الموقعين في محضر الجلسة.
6 لا يمكن أن تتم مناقشة الملتمس ولا التصويت عليه قبل مضي 48 ساعة على إيداعه.
7 يصادق على ملتمس الرقابة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء المشكلين للجمعية الوطنية.
8 إذا تم رفض ملتمس الرقابة، فلا يحق لموقعيه تقديم ملتمس جديد حول نفس الموضوع خلال نفس الدورة.
المادة 134: أثر المصادقة على ملتمس الرقابة
تعد الحكومة مستقيلة حال مصادقة الجمعية على ملتمس للرقابة. وفي هذه الحالة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة فورا لرئيس الجمهورية.
المادة 135: مناقشة ملتمس الرقابة
1 في حالة إيداع ملتمس رقابة، ينظم مؤتمر الرؤساء المناقشة، ويحدد زمنها الإجمالي، ويوزعه بالتناسب بين الفرق البرلمانية.
2 يملك المتدخل المعين من طرف كل فريق الحق في الكلام لمدة عشرين (20) دقيقة. وإن كان هناك وقت إضافي يقوم الفريق بتوزيعه بين المتدخلين بواقع خمس (5) دقائق على الأكثر لكل واحد منهم. ويخصص للمتحدث باسم النواب غير المسجلين المعين من قبلهم وقت للكلام لا يتجاوز عشر (10) دقائق. ويختتم نقاش الملتمس بتعقيب الوزير الأول أو عضو الحكومة.
3 لمكتب الجمعية الوطنية أن يقرر مناقشة الملتمسات معا، إن تعددت، شريطة أن يصوت على كل منها على حدة.
4 لا يمكن سحب أي ملتمس رقابة بعد البدء في مناقشته. وتتواصل المناقشة بعد الشروع فيها حتى إجراء التصويت.
5 لا يمكن أن يقدم تعديل على ملتمس الرقابة.
القسم الرابع: توجيه الاتهام للوزير الأول وأعضاء الحكومة
المادة 136: القرار
1 للجمعية الوطنية أن توجه اتهاما للوزير الأول و/أو لأعضاء الحكومة أمام محكمة العدل السامية، طبقا لأحكام المادتين 92 (جديدة) و93 (جديدة) من الباب الثامن من الدستور.
2 لا يعتبر قرار المتابعة وكذا الاتهام، نافذا إلا بعد التصويت عليه بالأغلبية المطلقة من الأعضاء المشكلين للجمعية الوطنية في اقتراع علني. وفي هذه الحالة، يقدم الوزير الأول أو عضو أو أعضاء الحكومة المتهمون استقالاتهم.
الفصل الثالث: الحق في تقديم العرائض
المادة 137: تعريف العريضة
تعبر العريضة عن طلب أو احتجاج أو شكوى جماعية أو رأي موجه للجمعية الوطنية، بغية حثها على اتخاذ موقف لصالح أو بجانب أصحاب تلك العريضة.
المادة 138: أشكال العرائض
1 توجه العرائض إلى رئيس الجمعية. ويمكن أن تقدم من طرف نائب واحد، على أن يقوم بتقييد الإيداع على الهامش ويوقع عليه.
2 لا يمكن استقبال أية عريضة مقدمة أو محالة من قبل جمهور يتجمع في الشارع العام، من طرف الرئيس ولا تقديمها للمكتب.
3 يجب أن توضح كل عريضة عنوان صاحبها وتحمل توقيعه.
المادة 139: الإجراءات
1 تسجل العرائض في سجل عام، حسب ترتيب ورودها.
2 يحيلها الرئيس إلى لجنة العدل والداخلية والدفاع. وتقرر اللجنة، حسب الحالة، إحالة العرائض إلى وزير أو إلى لجنة أخرى أو عرضها على الجمعية أو حفظها.
3 تصبح العرائض التي لم تبت بشأنها لجنة العدل والداخلية والدفاع لاغية قانونا، بانتهاء ثاني دورة عادية تلي تلك التي تم خلالها إيداعها.
4 يعطى رقم تسجيل العريضة لصاحبها. ويشعر، عند الاقتضاء، بالقرار المتخذ بشأنها.
المادة 140: الآجال
1 يوزع على أعضاء الجمعية الوطنية، بصفة دورية، منشور يتضمن بيانات موجزة عن العرائض والقرارات المتخذة بشأنها.
2 للجمعية الوطنية أن تطلب تقديم تقرير في جلسة عامة حول عريضة ما في الأيام الخمسة عشر التي تلي توزيعها، وبانقضاء هذا الأجل تعتبر قرارات اللجنة نهائية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
3 تقدم إجابات الوزراء في أجل خمسة عشر يوما وتدرج في منشور العرائض وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 141: مناقشة العرائض في الجلسة العامة
1 عندما تنهي اللجنة المتعهدة دراسة العريضة وتقرر عرضها على الجمعية الوطنية، إما بمبادرة ذاتية منها أو بقرار من مؤتمر الرؤساء، فعليها أن تعد تقريرا يبرز النص الكامل للعريضة إضافة إلى عرض أسباب للخلاصات المتخذة بشأنها. ويطبع هذا التقرير ويوزع.
2 تدرج مناقشة تقرير اللجنة على جدول الأعمال طبقا لقرار من مؤتمر الرؤساء.
3 يفتتح النقاش بعرض للمقرر تليه مداخلات النواب المسجلين.
4 أثناء هذا النقاش، يمكن لممثل أي لجنة أو لأي نائب آخر أن يقدم إلى الجمعية طلبا يهدف لإحالة العريضة إلى اللجنة الدائمة المختصة من أجل الدراسة المعمقة.
5 في نهاية النقاش يقدم الرئيس الطلب للتصويت بعد مناقشة لا يتدخل خلالها سوى صاحب المبادرة أو ممثله وممثلو اللجان المعنية ومتدخل ذو رأي مخالف والحكومة، عند الاقتضاء.
6 تقبل شروح التصويت لمدة لا تزيد عن خمس (5) دقائق.
7 وإذا لم يقدم أي طلب للإحالة، يعلن الرئيس اختتام النقاش بعد الاستماع إلى آخر المتدخلين.
8 للجنة التي أحيلت إليها عريضة، طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الرابعة (4) أعلاه، أن تقرر، إثر دراستها، إحالتها إلى وزير أو صرف النظر عنها.
الباب الخامس: العلاقات الخارجية
الفصل I: العلاقات مع البرلمانات
المادة 142 : العلاقات مع الهيئات الدولية البرلمانية
1 للجمعية الوطنية أن تنتسب إلى تجمعات برلمانية شبة إقليمية أو إقليمية أو دولية، لا تتعارض أهدافها مع دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
2 للجمعية الوطنية أن تقوم، بناء على اقتراح من المكتب وبمراعاة لمبدأ النسبية، بتشكيل فرق بداخلها يطلق عليها، حسب المنظمة البرلمانية، اسم الفريق الوطني أو القسم الوطني المماثل وأن تحدد النظم الداخلية لهذه الفرق.
3 تقوم الجمعية الوطنية، شرط مراعاة الترتيبات الخاصة المقررة في النصوص المؤسسة للمنظمات البرلمانية الجهوية، بانتخاب ممثليها الأصليين وأخلافهم لدى تلك البرلمانات في أول دورة تلي كل تجديد لها.
4 يجري اقتراع أحادي الاسم، أولا، لانتخاب الممثلين الأصليين ومن ثم لانتخاب الممثلين الأخلاف، طبقا للإجراءات المقررة في هذا النظام.
المادة 143 : تقارير المهام
1 يعد النواب الممثلون لموريتانيا في الجمعيات البرلمانية شبه الإقليمية والإقليمية والدولية، في نهاية كل مهمة تقريرا مكتوبا عن أعمالها التي شاركوا فيها.
2 يوجه هذا التقرير إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي يقرر كيفية استغلاله.
3 في حالة عدم إجماع الممثلين على مضمون التقارير، تقيد آراء الأقلية في الملحقات.
4 تطبع التقارير والملحقات وتوزع.
5 يجب كذلك على النواب المعينين أعضاء في المنظمات غير البرلمانية؛ أن يقدموا للجمعية الوطنية، على الأقل مرة في العام، تقريرا عن أنشطتهم داخل هذه المنظمات.
المادة 144: تعيينات مشروطة
1 عندما تفرض النصوص التأسيسية لهيئة ما تعيينات حسب التمثيل النسبي للفرق البرلمانية، يقوم رئيس الجمعية بإبلاغ الفرق بتوزيع الممثلين المحسوب وفقا لمبدأ النسبية ويحدد الأجل الذي يتحتم على رؤساء الفرق خلاله أن يبلغوه بأسماء مرشحيهم المقترحين، ويجب على كل فريق أن يقدم اسمي شخصين (2) لكل منصب أو مهمة ليختار رئيس الجمعية من بينهما من يتولى تلك المهمة.
2 يتم إثر ذلك القيام بالتعيينات، وفقا للإجراءات المحددة في هذا النظام.
المادة 145: تنفيذ التوصيات
يقوم مكتب الجمعية الوطنية، بحسب المستطاع، باتخاذ كافة الترتيبات الضرورية بغية التطبيق الفعلي للقرارات والتوصيات المصادق عليها خلال اجتماعات التجمعات البرلمانية التي مثلت فيها الجمعية الوطنية. وفي كل الأحوال، يلزم مكتب الجمعية بإحالة نصوص التوصيات والقرارات إلى مختلف السلطات الوطنية المعنية خلال أيام العمل الثمانية التي تلي إيداع التقرير.
المادة 146: تشكيل فرق الصداقة
1 يمكن إنشاء فرق للصداقة، بمبادرة من نائب أو أكثر من أجل تطوير علاقات الصداقة مع برلمانيي الدول الأخرى.
2 لا يمكن تشكيل فريق للصداقة إلا بعد الحصول على موافقة مكتب الجمعية الوطنية على أساس لائحة أعضاء هذا الفريق ومكتبه ونسخة من نظامه الداخلي.
3 يجب أن يكون باب الانتساب لهذه الفرق مفتوحا أمام كافة النواب والفرق البرلمانية.
4 يجب أن تكون الأهداف التي تسعي فرق الصداقة إلى تحقيقها مشروعة ومطابقة للدستور الموريتاني والقوانين والنظم المعمول بها.
5 في حالة قيام أحد هذه الفرق بأعمال غير مشروعة لا تتماشى مع الدستور أو القوانين أو النظم المعمول بها، أو قيم الجمعية الوطنية، أو يمس بسمعة البلد أو مصالحه العليا؛ يمكن لرئيس الجمعية الوطنية بعد استشارة مكتب الجمعية الوطنية أن يتخذ قرارا بحله.
المادة 147: تشكيل فرق متخصصة
1 يمكن تشكيل فرق حول مواضيع معينة بمبادرة من نائب واحد أو عدة نواب حسب المسطرة المحددة في الفقرتين 2 و3 من المادة السابقة.
2 على هذه الفرق إبلاغ مكتب الجمعية الوطنية، دوريا، بنشاطاتها.
3 يمكن حل هذه الفرق بقرار من رئيس الجمعية الوطنية بعد استشارة المكتب في حالة قيامها بأحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 146 أعلاه.
4 يتحمل النواب المعنيون التكاليف المادية لاحتضان الفرق البرلمانية المتخصصة والتكاليف المترتبة على نشاطاتها، ولمكتب الجمعية الوطنية أن يقرر دعم بعض نشاطات هذه الفرق بطلب منها.
المادة 148: المشاركة في هيئة غير برلمانية
1 عندما تقتضي النصوص المؤسسة لهيئة غير برلمانية أن تمثل فيها لجنة دائمة أو أكثر، يقوم مؤتمر الرؤساء بإعداد قائمة الممثلين بناء على الاقتراحات المقدمة من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة التي تدخل الهيئة ضمن اختصاصها. ويأمر الرئيس بتعليق هذه اللائحة على لوحة الإعلانات ويعلن ذلك خلال الجلسة التي تم خلالها هذا التعيين.
2 يعتبر هذا التعيين، مصادقا عليه، ما لم يلق معارضة قبل مضي ساعة واحدة على هذا الإعلان.
3 إن قوبل هذا التعيين بمعارضة، فعلى الرئيس أن يستشير الجمعية بخصوص اعتبار هذه المعارضة. وتبت الجمعية، بعد نقاش لا يستمع خلاله إلا إلى أحد موقعي الاعتراض وإلى متدخل آخر ذي رأي مخالف.
4 إذا رفضت الجمعية الاعتراض، اعتبر التعيين مصادقا عليه.
5 إذا قبلت الجمعية الوطنية الاعتراض، يعين مرشحون عن طريق الاقتراع باللائحة في جلسة عامة. وفي هذه الحالة، تودع الترشيحات على مستوى الرئاسة قبل ساعة، على الأقل، من إجراء التصويت.
6 لا يتم الأخذ بالمسطرة المبينة أعلاه، عند ما تتضمن النصوص المؤسسة للهيئة غير البرلمانية مسطرة خاصة للتعيين.
الفصل الثاني: العلاقات مع الهيئات الدستورية الداخلية
القسم 1: العلاقات مع محكمة العدل السامية
المادة 149: انتخاب النواب المشكلين لمحكمة العدل السامية
1 تتشكل محكمة العدل السامية من نواب منتخبين من قبل أعضاء الجمعية الوطنية مع احترام مبدإ النسبية.
2 تقوم الجمعية الوطنية خلال الدورة التي تلي كل تجديد بانتخاب أعضاء محكمة العدل السامية، شريطة احترام الأحكام الواردة في القانون النظامي المشار إليه في المادة 92 (جديدة) من الدستور.
3 تتعارض وظائف أعضاء محكمة العدل السامية مع عضوية لجان التحقيق البرلمانية في القضايا التي حقق فيها أعضاء هذه اللجان.
المادة 150: طريقة الاقتراع
1 يجب أن تودع الترشيحات على مستوى رئاسة الجمعية الوطنية قبل ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، من الاقتراع.
2 ينتخب قضاة محكمة العدل السامية وأخلافهم وفق الأحكام المحددة في المادة 14 من هذا النظام، المتعلقة بانتخاب أعضاء مكتب الجمعية الوطنية.
القسم 2 : العلاقات مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 151: مشاركة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
في حالة ما إذا كان رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مطلوبا عملا بالمادة 95 (جديدة) من الدستور، فعليه تعيين أحد أعضائه لعرض رأي المجلس أمام الجمعية الوطنية حول مشروع أو مقترح قانون أحيل إليه.
القسم 3: العلاقات مع محكمة الحسابات
المادة 152: مساعدة محكمة الحسابات للجمعية الوطنية
1 طبقا للمادة 68 (جديدة) من الدستور، تقوم محكمة الحسابات بمساعدة الجمعية الوطنية في رقابة تنفيذ قوانين المالية.
2 تحيل محكمة الحسابات للجمعية التقارير المتعلقة بقوانين التسوية وكذا تقريرها السنوي.
3 تجري المحكمة، بطلب من الجمعية الوطنية، كافة التحقيقات والدراسات ذات الصلة بتنفيذ الإيرادات والنفقات العمومية.
القسم 4: العلاقات مع المجلس الدستوري
المادة 153: مراقبة دستورية القوانين والنظام الداخلي
1 يحيل رئيس الجمعية الوطنية نظامها الداخلي بعد التصويت عليه، إلى المجلس الدستوري، ولا يمكن العمل به إلا بعد إعلان المجلس الدستوري مطابقته للدستور.
2 يجوز لرئيس الجمعية الوطنية أو لثلث (3/1) عدد النواب المشكلين لها، إحالة قانون إلى المجلس الدستوري بغية التحقق من مطابقته للدستور. كذلك يمكن لرئيس الجمعية الوطنية أو 3/1 أعضائها أن يحيلوا إلى المجلس الدستوري أي معاهدة أو اتفاقية تدخل ضمن الاتفاقيات والمعاهدات المنصوص عليها في المادة 78 من الدستور، قبل التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وذلك بغرض معرفة مدى مطابقتها للدستور ووفقا للمادة 79 من الدستور فإنه إذا ما أعلن المجلس الدستوري أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه، ما لم تقع مراجعه الدستور.
3 قرارات المجلس الدستوري ملزمة للجمعية الوطنية.
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 154: مكانة النائب ومسؤليته وواجباته
1 يشارك النائب، بوصفه ممثلا للشعب، في ممارسة السيادة الوطنية. فهو يشرع ويراقب العمل الحكومي.
2 يجب أن يعكس السلوك العام للنائب، خلال ممارسته لعمله وفي حياته اليومية، مقتضيات الأخلاق المثالية التي تناسب الوظيفة البرلمانية.
3 تضمن الجمعية الوطنية للنائب ظروف عمل مُرضية ضمن حدود الإمكان. ويجب على مصالح الدولة أن تؤمّن له المساعدة والتفرغ والاحترام والاعتبار.
4 يجب على النواب التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الدستور والنصوص ذات الصلة، ومن ضمنها تلك المتعلقة بـ:
- الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة والأنشطة البرلمانية المختلفة.
- الامتناع عن استعمال الصفة النيابية في العمليات الإشهارية.
- التصريح بكل نشاط مهني جديد.
كما يجب عليهم تزويد مكتب الجمعية الوطنية بسيرهم الذاتية بعد انتخابهم نوابا في الجمعية الوطنية.
5 يجب على النواب ارتداء زي يناسب الاحترام الواجب للبرلمان، مع مراعاة أحكام المادة 54 من هذا النظام الداخلي.
يجب على النواب كذلك الامتناع، أثناء الجلسات العامة وجلسات اللجان، عن الأحاديث الجانبية وعن كل ما يشغلهم عن متابعة النقاش أو يشوش على الحاضرين.
يمنع تناول الأطعمة أثناء سير الجلسات العامة.
يتولى مكتب الجلسة مهمة مراقبة وضبط احترام هذه القواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، بما في ذلك تنبيه المعنيين
6 يجب على مقرري اللجان أثناء إعدادهم للتقارير وقبل نشرها التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتعلق بالقيام بتلك المهام.
7 كل نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح قانون أو لجنة تحقيق يوجد في حالة تضارب المصالح بشكل قد يؤثر على تجرده أو استقلاليته، يجب عليه أن يخبر بذلك رئيس الجمعية الوطنية قبل الشروع في مناقشة مشروع أو مقترح القانون أو القيام بمهمة التحقيق.
8 لا يحق للنواب استعمال أو تسريب معلومات في حوزتهم حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية، بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.
المادة 155: العطلة البرلمانية
1 يؤدي النائب خلال العطلة البرلمانية، على الأقل مرة في السنة، زيارة تفقد لدائرته الانتخابية. ويزور النائب المنتخب على اللائحة الوطنية إحدى الولايات الداخلية على الأقل.
2 تساعد الجمعية الوطنية النائب، بحسب الإمكان، على أداء زيارة التواصل تلك مع ناخبيه.
3 يقدم النائب في نهاية الزيارة المذكورة في الفقرتين السابقتين تقريرا مفصلا عنها لرئيس الجمعية الوطنية.
المادة 156: تخصيص الأماكن
1 يجري توزيع مؤقت للأماكن في قاعة الجلسات عند أول اجتماع للجمعية الوطنية بعد تجديدها.
2 فور نشر قوائم أعضاء الفرق طبقا للمادة 24، يستدعي الرئيس ممثلي الفرق بغية التخصيص النهائي للأماكن. وتحدد المقاعد المخصصة للنواب في جناحي الأغلبية والمعارضة وفق تسلسل حروف الأبجدية. ويحمل المقعد اسم صاحبه.
3 يقوم النواب غير المنتمين لأي فريق وغير المتحالفين مع أي فريق قبل أربع وعشرين (24) ساعة من هذا الاجتماع، بإبلاغ رئيس الجمعية الوطنية بالفريق الذي يرغبون في الجلوس بجانبه.
المادة 157: شارات مميزة
1 يحمل النواب شارات وحِمَالات بألوان علم الجمهورية الإسلامية الموريتانية عندما يكونون في مهمات أو في تظاهرات عمومية وفي كل الحالات التي ينبغي لهم فيها إظهار صفتهم.
2 يحدد مكتب الجمعية الوطنية طبيعة وطريقة استخدام هذه الشارات والحمالات.
3 يحمل النواب بطاقة برلمانية خاصة بهم موقعة من طرف رئيس الجمعية الوطنية.
4 تسلم للنواب جوازات سفر دبلوماسية بعد انتخابهم؛ وتنتهي صلاحيتها ببداية المأمورية الموالية إذا لم يتم التجديد للنائب. ويشمل هذا الحق الزوج والأولاد القاصرين.
5 يجب على النواب، عند انتهاء مأمورياتهم، إعادة الشارات والبطاقات التي بحوزتهم إلى إدارة الجمعية الوطنية.
المادة 158: أحكام نهائية
1 يلغي هذا النظام ويحل محل كافة الأحكام السابقة.
2 يتم العمل به بعد إعلان المجلس الدستوري مطابقته للدستور.
3 تكون المبادرة بتعديل هذا النظام باقتراح من المكتب أو بطلب من عشرين نائبا.
حرر في نواكشوط
الأمين العام للجمعية الوطنية الكاتب الأول لمكتب الجمعية الوطنية
رئيس الجمعية الوطنية














