قواعد فقهية/ سيدي محمد حيلاجي

1- الأمور بمقاصدها.
2- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
3- الأشد يزال بالأخف.
4- الضرر يدفع بقدر الإمكان.
5- الضرر لا يزال بمثله.
6- لا ضرر ولا ضرار.
7- الضرر يزال.
8- العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني. / الاعتبار للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.
9- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
10- لا ثواب إلا بنية.
11- العادة محكمة.
12- العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
13- الحقيقة تترك بدلالة العادة.
14- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
15- استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
16- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
17- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان.
18- العقد شريعة المتعاقدين.
19- الغش يفسد كل شيء.
20- المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
21- العقوبة شخصية.
22- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
23- ما بني على باطل فهو باطل.
24- الأصل في الإنسان حسن النية.
25- الشك يفسر لمصلحة المتهم.
26- إفلات مجرم من العقاب خير من إدانة بريء.
27- الأصل في الأشياء الإباحة.
28- وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
29- لا تزر وازرة وزر أخرى.
30- الجزاء من جنس العمل.
31- الضرورات تبيح المحظورات.
32- ادرؤوا الحدود بالشبهات.
33- لأن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة.
34- الأصل براءة الذمة.
35- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
36- الأصل في الأمور العارضة العدم.
37- الأصل في الأمور الإباحة.
38- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
39- لا ينسب لساكت قول.
40- السكوت في معرض الحاجة بيان.
41- اليقين لا يزول بالشك.
42- الكتاب كالخطاب.
43- لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل.
44- لا عبرة بالدلالة مقابل الصريح.
45- لا عبرة للتوهم.
46- المشقة تجلب التيسير.
47- المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
48- المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
49- المدعي لا يحكم عليه وإنما يحكم له أو ترد دعواه.
50- الدعوى لا تقابل بدعوى.
51- الإقرار سيد الأدلة.
52- الإقرار حجة قاصرة على المقر ولا يتعدى إلى غيره.
53- المرء مؤاخذ بإقراره.
54- لا نكول بعد إقرار.
55- ما يثبت باليقين لا يزول بالشك.
56- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
57- الحدود تدرأ بالشبهات.
58- البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
59- الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
60- الأجر والضمان لا يجتمعان.
61- الاجتهاد لا ينقض بمثله.
62- إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
63- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
64- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
65- الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
66- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
67- من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه.
68- دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
69- المطلق على إطلاقه إذا لم يُقيد نصا أو دلالة.
70- لا عبرة بالظن البين خطؤه.
71- الضمان على المعتدي.
72- ما أبيح لسبب بطُل بزواله.
73- من أتلف شيئاً عمداً بغير حق لزمه الضمان جبراً لما فات من الحق.
74- يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
75- القديم يترك على قدمه.
76- الضرر لا يكون قديماً.
77- حق التقاضي مكفول.
78- الحيازة في المنقول سند الملكية.
79- لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.
80- الاستثناء يقدر بقدره ولا يجوز القياس عليه.
81- الفرع يتبع الأصل والجزء يتبع الكل.
82- لا يضار المستأنف من استئنافه.
83- الزيادة كالنقصان.
84- العقود غابن ومغبون.
85- عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بها.
86- إنما الأعمال بالنيات.
87- التقادم لا يسقط الحق مهما طال الأمد.
88- القانون لا يقر التعسف في استعمال الحق.
89- من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
90- لو يعطى الناس بدعواهم ، لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ، لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر.
91- إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل.
92- إذا تردد العقد بين الصحة والفساد حمل على الصحة.
93- الأصل في العقود حملها على السلامة من المفسد.
94- تصحيح العقود إذا ترتب على إبطالها ضرر.
95- إبقاء الحال على ما وقعت عليه إذا ترتب على نقضها مفسدة أعظم*"قواعد فقهية"*