قلت مرارا هنا على هذا الفضاء أن ضحايا الحوادث والجرائم يتعين أن يجدوا الإسعاف الطبي الفوري دون انتظار تسخرة طبية من طرف الشرطة او النيابة العامة.
وبدلا من انتظار التسخرة الطبية المسبقة بغرض منع إخفاء الجريمة أو الحيلولة دون التستر على المجرم، يمكن للطبيب المعالج –بعد أن يسعف الضحية-أن يعد تقريرا مفصلا في مثل هذه الحالات، مع هوية وعنوان الضحية وإرسالها لاحقا للشرطة المعنية بالبحث.
ثم إن منع الإسعاف الفوري يعرض الطبيب نفسه للمساءلة الجزائية عن جريمة الامتناع عن الإسعاف طبقا للمادة 57 من القانون الجنائي التي تنص على أنه: (يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 200.000 أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ...كل من يمتنع عمدا عن تقديم مساعدة إما بفعله الشخصي أو بطلب الإسعاف لشخص في حالة خطر...).