وزارة الصحة: أي علب تدخين لا تحمل الإنذار الصحي غير مسموح بدخولها بنص القانون

أكدت وزارة الصحة أمس في بيان لها أن أي علب تدخين لا تحمل الإنذار الصحي، غير مسموح بدخلوها أرض الوطن، وذلك بنص المقرر الصادر عن وزير الصحة.

وجاء في البيان:

"أثارت بعض الجهات الإعلامية موضوعا يتعلق بتوسيم علب السجائر بالإنذار الصحي، وحرصا من القطاع على تنوير الرأي العام بهذا الخصوص ووضعه في الصورة حول الجوانب والآجال القانونية ذات الصلة بهذه المسألة، فإنه من الضروري في البداية التذكير بما تنص عليه المادة رقم 26 من قانون محاربة التدخين (القانون 20-2018) فيما يتعلق بإلزامية الإنذار الصحي على علب التدخين، حيث تقول:

(يجب أن يحتوي كل من الكيس أو الوعاء أو أي شكل من أشكال التعليب الخارجي لمنتجات التبغ التي تباع في موريتانيا على إنذار صحي يغطي على الأقل نسبة 70% من مساحة الوجه والمقلوب، ويجب أن يقدم هذا التحذير في شكل صور ونصوص، وأن يكتب باللغة الرسمية في موريتانيا، وتحدد شروط التعليب والوسم والطباعة على العلب والأوعية وأكياس الكرتون وكل أشكال التعليب الأخرى بمقرر صادر عن وزير الصحة).

وهذا ماتم في المقرر الصادر عن وزير الصحة الصادر رقم 000064 بتاريخ 2020/02/6، والذي أعطى مهلة 9 أشهر للموردين كفترة سماح من أجل التهيئة والتكيف مع تطبيق القانون المشار إليه أعلاه، وقد كانت 31 مايو 2021 آخر مهلة رسمية.

وكملاحظة فقد تم السماح للأشخاص الذين تم شحن بضاعتهم قبل بدء العمل بالقانون الجديد، وقد انتهت فترة السماح هذه كذلك نهاية شهر أغسطس الماضي.

وفي المجمل فإن أي علب تدخين لا تحمل الإنذار الصحي هي علب غير مسموح بدخولها بنص القانون، أما عن وجودها ببلادنا فهو مستبعد بالنظر إلى المعطيات المذكورة، ونظرا كذلك ليقظة وحزم وانخراط كافة المتدخلين في إنفاذ هذا القانون، وهو ما برهنت عليه كل مناسبات العمل المشترك في هذا المضمار.

وعليه فإن حرص وسائل الإعلام على التحري والتثبت يبقى أمرا محوريا في تنوير الرأي العام ولعدم التشويش على الجهود العمومية الرامية إلى التحسيس ضد خطورة التبغ ومشتقاته، والحد من تعاطيهما لما لهما من مخاطر على الأفراد وعلى الصحة العامة.

وفي الأخير فإن القانون يبقى هو الفيصل في كل ما من شأنه أن ينشأ بين الشركات الموردة وكافة الجهات التنفيذية المعنية بتطبيق هذه القوانين بما في ذلك المصالح المعنية بالوزارة."