ومن هذه القواعد:
أ - الضرورات تبيح المحظورات، ويتمّمها: ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.
ب - الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة، والمشقة تجلب التيسير.
ج - ما حرّم لذاته: لا يباح إلا للضرورة، وما حرّم لسد الذريعة يباح للحاجة.
د – المشقة تجلب التيسير.
ه – إذا ضاق الأمر اتسع.
و - يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين.
ز – يترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما.
ح – لا ضرر ولا ضرار.