
الفكر (نواكشوط): قال مدير الدراسات والتشريع والتعاون بوزارة العدل القاضي هارون ولد عمار ولد إديقبي إن القانون الصادر بتاريخ 12 يونيو 1961، المعدل بالقانون الصادر11 فبراير 2010، المتضمن قانون الجنسية الموريتانية لا يسمح بازدواجية الجنسية، حيث ينص على أن الموريتاني البالغ الذي يكتسب جنسية أجنبية يفقد جنسيته الموريتانية تلقائيا إذا لم يتم الترخيص له بالاحتفاظ بها بموجب مرسوم.



















