وصف المجلس الدستوري في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، نصوص قانون الرموز في المجمل بأنها موافقة للشريعة الإسلاميةباستثناء ماجاء بعد الجملة الأولى من الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون التي جاء فيها "أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص".
وقرر المجلس أن الفقرة أعلاه مخالفة للدستور.
و بت المجلس الدستوري في دستورية هذه الفقرة بناءً على طلب تقدم به االمدعو أحمد صمب عبد الله وهيئة دفاعه.
وهي من الحالات النادرة التي يطعن فيه المواطن لدى المجلس الدستوري لصالح القانون.