الفطر والقصر في طويل السفر وقصيره/ الشيخ محمد الأمين ابن مزيد

وقال ابن القيم في زاد المعاد (ج2ص:55-56 )

" ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبي في سفر ثلاثة أميال، وقال لمن صام: قد رغبوا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم . " .

وقال ابن القيم أيضا في تهذيب السنن (ج3ص292- 293-294)

" أطلق الله تعالى السفر ولم يقيده بحد كما أطلقه في آية التيمم فلا يجوز حده إلا بنص من الشارع أو إجماع من الأمة وكلاهما مما لا سبيل إليه

كيف وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه و سلم بعرفة ومزدلفة ولا تأثير للنسك في القصر بحال فإن الشارع إنما علل القصر بالسفر فهو الوصف المؤثر فيه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه سمي مسيرة البريد سفرا في قوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريدا إلا مع ذي محرم وقال تعالى (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وهذا يدخل فيه كل سفر طويل أو قصير

وقال صلى الله عليه و سلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها من الأرض

وإذا سافرتم في الجدب فبادروا بها نِــــــقْــــيَها وهذا يعم كل سفر ولم يفهم منه أحد اختصاصه باليومين فما زاد .

ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ، ونهى أن يسافر الرجل وحده وأخبر أن دعوة المسافر مستجابة وكان يتعوذ من وعثاء السفر وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه

ومعلوم أن شيئا من هذه الأسفار لا يختص بالطويل

ولا أنه لو سافر دون اليومين لم يقرع بين نسائه ولم يقض للمقيمات

فما الذي أوجب تخصيص اسم السفر بالطويل بالنسبة إلى القصر والفطر دون غيرهما

قالوا وأين معنا في الشريعة تقسيم الشارع السفر إلى طويل وقصير واختصاص أحدهما بأحكام لا يشاركه فيها الآخر

ومعلوم أن إطلاق السفر لا يدل على اختصاصه بالطويل ولم يبين النبي صلى الله عليه و سلم مقداره وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فسكوته عن تحديده من أظهر الأدلة على أنه غير محدود شرعا . "

فلا وجه للتحديد ..... وبالله التوفيق. "