توضيح لموضوع الربا في خصم الشيكات مقابل نسبة مئوية:
أخذ الصراف للشيك وإعطاء بدله لحامله نقودًا -إقراضٌ. ومن هنا كانت النسبة على المبلغ فائدة ربوية.
وقد يقول قائل: هناك جهدٌ من الصراف في صرف الشيك.
فنقول: لا بد من نفي القرض، لتكون العمولة على الجهد فقط، وهو أسلم شيء، أو أن تكون العمولة مبلغًا صغيرًا ثابتًا، متناسبًا مع الجهد، ولا يتغير بكبر مبلغ الشيك أو صغره.
وبالتالي تجوز حالتان:
الأولى: أن لا يأخذ حامل الشيك نقودًا من الصراف بمجرد إعطاء الشيك للصراف، إلا بعد أن يقوم الصراف بصرف الشيك فعلًا وتحصيل قيمته نقودًا من البنك، فيدفع لحامله ما حصَّله، ويأخذ عمولة بعد ذلك. وفي هذه الحالة لا يوجد إقراضٌ، فتجوز العمولة للصراف.
الثانية: أن يأخذ الصراف مبلغًا محددًا لا يتغير بتغير قيمة الشيك أو تاريخه، ويكون متناسبًا مع الجهد، مثلًا يأخذ دينارًا للشيكات التي تصرف من البنوك المحلية، ودينارين للشيكات التي تصرف من بنوك الداخل، ويكون الدينار -أو الديناران- ثابتا على الشيك الذي بألف والشيك الذي بمليون لا يتغير مبلغ الدينار أو الديناران، بتغير مبلغ الشيك، ولا بقرب تاريخ صرف الشيك أو بُعدِهِ، ولا بحلوله أو تأجيله.